المعايير الدولية لصحة الانتخابات
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص 36-40
2025-11-20
55
عديدة هي المواثيق والمعاهدات والإعلانات ذات الطابع الدولي التي تطرقت إلى المعايير الواجب توفرها في الانتخابات الحرة النزيهة ، وسنحاول في هذا الموضوع التطرق إلى بعض من هذه المواثيق محاولين التعرف على ما تضمنته من نصوص تتعلق بنزاهة وحرية الانتخابات(1) .
وسنقسم هذا الموضوع إلى فقرتين ، خصصت الأولى للتعرف على المواثيق ذات الطابع الدولي الشامل ، أما الفقرة الثانية فقد خصصت للمواثيق ذات الطابع الإقليمي .
أولا : المواثيق الدولية
1 : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948(2) :
تبنى هذا الإعلان الذي تم إقراره في الفترة العصيبة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ، المبدأ القائل ان انتخاب المؤسسات النيابية هو أساس الإدارة الديمقراطية للشؤون العامة ، حيث تضع المادة (2) من هذا الإعلان المقدمات الأساسية لما يمكن تسميته بـ ( حقوق الانتخاب ) والتي تطورت فيما بعد وظهرت بوضوح في المواثيق اللاحقة(3) ، حيث نصت هذه المادة على ان " لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كافة الواردة في هذا الإعلان من دون أي تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو الولادة أو أي وضع آخر " ، كما فَصَّل الإعلان ما تم ذكره من مبادئ عامة وردت في المادة (2) ، بالنص على ما يلي : " 1 : لكل فرد الحق في إدارة شؤون بلده العامة ، سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة ممثلين مختارين بحرية . 2 : لكل الأشخاص حقا متساوٍ في تقلد الوظائف العامة في بلدهم . 3 : ان إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع العام ، وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت "(4).
2 : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966(5) :
تطرق هذا العهد إلى أهم الضمانات والحقوق الواجب تمتع المواطن بها لضمان تطبيق حق المشاركة السياسية والمساهمة في إدارة الشؤون العامة(6) ، وذلك بالنص على ان " يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص التالية ، من دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة (2) ، ومن دون قيود منافية للعقل : أ : ان يشارك في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية . ب : ان يُنتَخب ويَنتَخِب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام ، على قدم المساواة بين الناخبين ، وبالتصويت السري ، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين . ج : ان تتاح له ، على قدم المساواة مع سواه عموما ، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده "(7).
3 : الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(8) :
نصت هذه الاتفاقية وفي المادة (5) منها على ما يلي : " إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة (2) من هذه الاتفاقية , تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء علية بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان , دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني في المساواة أمام القانون , سـيما بصدد التمتع بالحقوق التالية : ... ج : الحقوق السـياسية , ولاسـيما حق الاشتراك في الانتخابات ـ اقتراعا وترشيحا ـ على أساس الاقتراع العام المتساوي ... "(9) .
4 : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(10) :
نصت هذه الاتفاقية على ان " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد , وبوجه خاص تكفل للمرأة , على قدم المساواة مع الرجل , الحق في : أ- التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة , والأهلية للترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام "(11) .
ومن اللافت للنظر ان بعض الاتفاقيات الدولية ، والتي تتعلق بتصفية الاستعمار أو اتفاقيات التسوية الشاملة احتوت ضمن بنودها أحكاما تتعلق بالانتخابات ، مثال ذلك اتفاقية التسوية الشاملة في كمبوديا ، والاتفاقية المتعلقة بتصفية الاستعمار في ناميبيا(12) .
5 : وحدة المساعدة الانتخابية :
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1991 ، إنشاء وحدة للمساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة وبدأت أعمالها في ابريل 1992 ، ولقد تضمن القرار على " ... حق كل فرد في المشاركة في حكومة بلده ، مباشرة أو عن طريق نواب مختارين اختياراً حراً ، وحق الوصول على قدم المساواة بين كل المواطنين للخدمة العامة ، وان إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة ، وان هذه الإرادة ستعبر عنها انتخابات دورية صادقة عن طريق الاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين الذي يجري بالتصويت السري " (13).
6 : إعلان معايير الانتخابات الحرة والنزيهة الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي(14) :
بتاريخ 26 آذار 1994 وافق مجلس البرلمان الدولي في دورته الرابعة والخمسين بعد المائة المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس على إعلان معايير الانتخابات الحرة والنزيهة(15) ، ويُعد هذا الإعلان من أوسع واشمل المواثيق الدولية التي تناولت بالتفصيل المعايير الواجب إتباعها لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة ، حيث نص هذا الإعلان على " تأكيداً لأهمية ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية من أن سلطة الحكم يجب أن تؤسس على إرادة الشعب وفق ما يُعبر عنها في انتخابات دورية أمينة ، وإقرارا للمبادئ الجوهرية المتعلقة بإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة ، التي اعترفت بها الدول في المواثيق العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان والمتضمنة حق كل فرد في المشاركة في حكومة بلده عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية ، وفي التصويت في هذه الانتخابات بالاقتراع السري ، وفي التمتع بفرص متكافئة في ترشيح نفسه في هذه الانتخابات ، وفي أن يعرض وجهات نظره السياسية بطريقة منفردة أو بالاشتراك مع آخرين ، وإدراكاً لحقيقة أن كل دولة تتمتع بحق سيادي ـ بما يتفق مع إرادة شعبها ـ في أن تختار وتطور بحرية أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون تدخل من الدول الأخرى ، بالتوافق الدقيق مع ميثاق الأمم المتحدة ، ورغبة في تعزيز إقامة أنظمة ديمقراطية جماعية لحكومات نيابية في كافة أنحاء العالم ، واعترافاً بان تشكيل الأنظمة والمؤسسات الديمقراطية وتقويتها هي مسؤولية مشتركة للحكومات والقوى السياسية المنظمة والمنتخبة ، وترحيباً بالدور المتنامي للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية في توفير كل عون انتخابي بناء على طلب الحكومات ، فقد أقر مجلس الاتحاد البيان التالي عن الانتخابات الحرة النزيهة ، ويحث الحكومات والبرلمانات في سائر أنحاء العالم على أتباع المبادئ والمعايير الواردة فيه "(16) .
وتطرق الإعلان في مواده إلى التصويت وحقوق الانتخاب ، والحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالترشيح والأحزاب والحملات الانتخابية ، وحقوق ومسؤوليات الدول(17) .
ثانيا : المواثيق الإقليمية
1 : الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(18) :
نص هذا الميثاق في المادة (13) منه على : " 1- كل مواطن له حق المشاركة الحرة في حكومة بلادة , إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية بمقتضى أحكام القانون " .
2 : الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(19) :
نص هذا الميثاق في المادة (23) منه على : " 1: يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص التالية : أ : المشاركة في تسيير الشؤون العامة ، مباشرةً أو عن طريق نواب مختارين اختياراً حراً . ب : التصويت والانتخاب في انتخابات صادقة ودورية بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالاقتراع السري الذي يضمن التعبير الحر لإرادة الناخبين ... " .
3 : الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان(20) :
نص البروتوكول الأول من هذا الميثاق وفي المادة (3) منه على ان " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بإجراء انتخابات حرة على فترات معقولة بالاقتراع السري ، وفي ظل ظروف تكفل حرية التعبير عن رأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية " ، وتعزز ذلك بعدد من الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان(21) .
إضافة إلى هذه المواثيق فان هناك العديد من هذه الوثائق والإعلانات المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية ، منها على سبيل المثال : ( وثيقة اجتماع كوبنهاكن عام 1990 حول مؤتمر البعد الإنساني(22) ، إعلان دول الكومنولث في هراري عام 1991 ، المبادئ والمعايير التي تبناها المنتدى البرلماني للمجتمع الإنمائي في جنوب إفريقيا SADC عام 2001 )(23) وغيرها .
_____________
1- للمزيد حول هذه الوثائق والمعاهدات ، ينظر : د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، دار الشروق ، القاهرة ، 2003 ؛ صباح صادق جعفر ، حقوق الإنسان ( وثائق ) ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2003.
2- أُعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 – ألف ( د – 3 ) ، في 10 كانون الأول 1948 .
3- سكوت فيرجستون ، الحق في التصويت ، مركز حقوق الإنسان ، جامعة منيسوتا ، 2003 ، ص 4 .
4- المادة ( 21 ) من الإعلان .
5- أُعتمد بقرار الجمعية العامة المرقم 2200 – ألف ، في 16 كانون الأول 1966 .
6- د. أحمد ظاهر ، ط 2 ، دار الكرمل ، عمان ، 1993 ، ص 313 .
7- المادة (25) من العهد .
8- أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بتاريخ 21 كانون الأول 1965 .
9- ضاري رشيد السامرائي ، الفصل والتمييز العنصري في ضوء القانون الدولي العام ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1983 ، ص 107 .
10- أُقرت بموجب قرار الجمعية العامة بالرقم 2263 في دورتها الـ (22) في 7 تشرين الثاني 1967 .
11- المادة (7) من الاتفاقية .
12- International Institute for Democracy and Electoral Assistance , Determining Involvement in International Election Observation , Sweden , 2000 , P.11 .
13- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46 - 137 في 18 ديسمبر ، 1991 ، وبأغلبية (134) صوت وامتناع (13) ورفض (4) أصوات ؛ ينظر : مركز وثائق الأمم المتحدة ، الموقع الالكتروني للأمم المتحدة ، الرابط الالكتروني : www.un.org .
14- تأسس الاتحاد البرلماني الدولي في 1889، وهو منذ تأسيسه مركز الحوار البرلماني على مستوى العالم ، حيث يشجع الاتصالات بين البرلمانيين ، ويجمع وينشر المعلومات ويجري الدراسات المقارنة ويقدم المساعدة الفنية للبرلمانات ، والاتحاد يهتم كثيرا بالعمليات الانتخابية في دول العالم ، فقد أعد دراسة هامة عن الأنظمة الانتخابية نشرت عام 1993 ، بالإضافة إلى إرسال بعثات مراقبة للتحقق من قانونية الانتخابات في ناميبيا عام 1989 وكذلك لمراقبة الانتخابات الكمبودية عام 1993 ؛ ينظر : جاي س . جودوين ـ جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة ـ القانون الدولي والممارسة العملية ، ترجمة أحمد منيب ، مراجعة فايزة حكيم ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2000 ، ص 52 .
15- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، الرقابة الانتخابية ونزاهة الحكم ، الرابط الالكتروني : www.ahrla.org .
16- ذكره ، فاروق عبد الحميد محمود ، حق الانتخاب وضماناته ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة عين شمس ، 1998 ، ص 525 .
17- المواد (2) ، (3) ، (4) من الإعلان .
18- تمت إجازة هذا الميثاق بواسطة مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم (18) في نيروبي ( كينيا ) عام 1981 .
19- أقر هذا الميثاق في 22 كانون الثاني 1969 في سان خوزيه في إطار منظمة الدول الأمريكية .
20- أقر هذا الميثاق ضمن نطاق مجلس أوربا ، روما في 4 نوفمبر 1950 .
21- حيث أشارت المحكمة في احد أحكامها ( قضية هانديسايد تحت الرقم Ser . A , No .24 , Para . 49 ) إلى ان " كل إجراء شكلي أو شرط أو قيد أو عقوبة تفرض في مجال المادة (10) يجب ان تكون متناسبة مع الهدف المشروع المنشود " ، مع الإشارة إلى المادة (10) من الميثاق تتعلق بسلطة الدولة في الحد من ممارسة حق التصويت أو الحقوق المتصلة به ؛ ينظر : غي هارشير ، العلمانية ، ترجمة رشا الصباح ، المؤسسة العربية للتحديث الفكري ودار المدى ، عمان ، 2005 ، ص 45 .
22- أقرت عام 1990 في كوبنهاكن من قبل الدول التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوربية OSCE .
23- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، الرقابة الانتخابية ونزاهة الحكم ، الرابط الالكتروني : www.ahrla.org .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة