المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
صفة الوضوء وبيان فرائضه وسننه وفضائله
المؤلف:
الشيخ المفيد
المصدر:
المقنعة
الجزء والصفحة:
ص43_50
2025-08-26
58
إذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الأحداث المقدم ذكرها فمن السنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه ويقول حين ينظر إليه قبل إدخال يده فيه.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً ولَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ.
ويدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذ ملء كفه من الماء فيتمضمض به ثلاث مرات ويقول
اللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرَاكَ.
ثم يأخذ كفا آخر فيستنشق به ثلاثا ويقول اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي طَيِّبَاتِ الْجِنَانِ واجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا ورَوْحَهَا ورَيْحَانَهَا.
ثم يأخذ كفا آخر فيضعه على وجهه من قصاص شعر رأسه ويمر يده على ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا منه إلى محادر شعر ذقنه طولا ثم يأخذ كفا آخر فيغسله به مرة أخرى على الصفة التي ذكرناها ويقول وهو يغسل وجهه- اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ ولَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ.
ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيده اليمنى فيديره إلى كفه اليسرى ويغسل به يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف أصابعه ولا يستقبل شعر ذراعه بغسله ويأخذ كفا آخر فيديره إلى كفه اليسرى ويغسل به يده اليمنى مرة ثانية كالأولة سواء ويسبغ غسلها حتى يدخل المرفق في الغسل ويقول وهو يغسلها.
اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي والْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِشِمَالِي وحَاسِبْنِي حِساباً يَسِيراً واجْعَلْنِي مِمَّنْ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً.
ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيمينه فيغسل به يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع كما غسل يده اليمنى ولا يستقبل الشعر بغسله ثم يأخذ كفا آخر فيغسلها به مرة أخرى ويقول وهو يغلسها اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي ولَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِي.
ثم يرفع يده اليمنى بما فيها من البلل فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعره مرة واحدة ولا يستقبل بالمسح شعر رأسه ويقول- اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وبَرَكَاتِكَ.
ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهما من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا من أطراف أصابعهما إلى الكعبين مرة واحدة أيضا ويقول اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ واجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ والْإِكْرَامِ (1)..
والكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط وليسا الأعظم التي عن اليمين والشمال من الساقين الخارجة عنهما كما يظن ذلك العامة ويسمونها الكعبين بل هذه عظام الساقين والعرب تسمي كل واحد منهما ظنبوبا والكعب في كل قدم واحد وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه.
وإذا فرغ المتوضئ من وضوئه فليقل- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ واجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (2).
ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما.
ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتسمح على رأسها بمقدار ثلاث أصابع منه حتى تكون مسبغة لطهارتها بذلك وإنما رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات ووجب عليها إيصال المسح إلى حده وإن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب والغداة لأن من عادة النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه على الإسباغ ومن توضأ على ما شرحناه وقال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى بالفرض و السنة.
ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا.
ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب عليه وإذا غسل هذه الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا وأصاب به فضلا وأسبغ وضوئه بذلك واحتاط لنفسه.
وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة مرة وهو الفرض لأنه مبني على التخفيف وتثنيته موجبة للتثقيل وربما أشبه إعادة المسح الغسل بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة.
وإن توضأ الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة والفضيلة وإن لم يقل شيئا منه لم يضر ذلك بفرضه وإن كان تاركا عملا طيبا يؤجر عليه.
والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه ويجعله لوجه الله عز وجل وكل ما فعل فيه فضلا وأصاب به سنة كان أكمل له وأعظم لأجره فيه وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله.
ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو نحوه فينبغي أن تديره أو تحركه ليدخل الماء فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل والسير يكون في عضد الإنسان لحرز وأشباهه.
وليس يضر المتوضئ ما رجع من الماء الواقع على الأرض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حينئذ غسل ما أصابه منه ولا يجوز التفريق بين الوضوء فيغسل الإنسان وجهه ثم يصبر هنيئة (3) ثم يغسل يديه بل يتابع ذلك ويصل غسل يديه بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه ومسح رجليه بمسح رأسه و لا يجعل بين ذلك مهلة إلا لضرورة بانقطاع الماء عنه أو غيره مما يلجئه إلى التفريق وإن فرق وضوئه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله و إن لم يجف وصله من حيث قطعه و كذلك إن نسي مسح رأسه ثم ذكره وفي يده بلل من الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه و إن نسي مسح رجليه فليمسحهما إذا ذكر ببلل وضوئه من يديه فإن لم يكن في يديه بلل وكان في لحيته أو حاجبيه أخذ منه ما تندى به أطراف أصابع يديه و مسح بهما رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا فإن ذكر ما نسيه وقد جف وضوئه ولم يبق من نداوته شيء فليستأنف الوضوء من أوله ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه.
ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ وفعل الأفضل كما ذكرناه.
وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين وإذا مسحهما بكفيه كان أفضله.
ولا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه فيغسل الوجه واليدين ويمسح بالرأس والرجلين ولا يتعدى أمر الله عز وجل إلى خلافه.
فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم وضوئه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا أمر الله تعالى في ترتيب الوضوءه فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله.
وليس في مسح الأذنين سنة ولا فضيلة ومن مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في الوضوء فقد أبدع.
وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة وتثنيته إسباغ وفضيلة وتثليثه تكلف ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا.
ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة وكذلك مسح الرجلين لأنه موضوع على التخفيف.
ولا يستأنف للمسح ماء جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما قدمناه.
ومن أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ثم أعاد غسل يديه وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى وأعاد غسل يده اليسرى وكذلك إن قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم أعاد مسح رجليه فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء الله.
ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه أو توهم أنه قدم مؤخرا منه أو أخر مقدما منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد.
فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه.
فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستئناف.
فإن تيقن أنه قد تطهر وتيقن أنه قد أحدث ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه فيه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة.
ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة إلا أن يتيقن الحدث.
وكذلك إن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة فالواجب عليه استئناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه.
__________________
(1) كلّ الأدعية من أوّل الباب إلى هنا- مع اختلاف- موجود في الوسائل ج 1، الباب 16 من أبواب الوضوء، ح 1، ص 282.
(2) الوسائل ج 1، الباب 26 من أبواب الوضوء، ح 1 ص 298 مع تفاوت.
الاكثر قراءة في مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
