القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاساس القانوني للبنوة الشرعية عند اتحاد الجنسية
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 60-65
2025-06-04
63
نظم المشرع العراقي أحكام البنوة الشرعية في قانون الأحوال الشخصية النافذ في الفصل الخامس من الباب السادس وقد استخدم مصطلح ولد من المادة 51 من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 والتي نصت ( ينسب ولد كل زوجـة الـى زوجها بإحدى الشرطين التاليين :- 1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل، 2- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً).
كما تثبت البنوة الشرعية بإقرار الأب بنسب ولده استناداً لنص المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية النافذ في فقرتها الأولى ( الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله، وبإقرار الزوجة ببنوة ولدها ويثبت النسب بتصديق الزوج او بالبيئه استناداً لنص الفقرة (ثانياً) من المادة (52) قانون الأحوال الشخصية النافذ والذي جاء فيه إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة)، كما تثبت البنوة إذا أقر الولد ببنوته وكان والداه يجهلانه إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله استناداً لنص المادة (53) من قانون الأحوال الشخصية النافذ والذي جاء فيه (إقرار مجهول النسب بالأبوة او بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله)، وتكون البنوة شرعية بالنسبة للاب في حالة قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعاً متى تثبت بنوة ولد مجهول النسب بالالتحاق أو بحكم القاضي أصبح الولد شرعياً فهو يتبع والده في نسبه ودينه ويتوارثان وينتج عنه تحريم الزواج ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
وقد سار القضاء العراقي بهذا الاتجاه لأن البنوة الشرعية هي نتاج لزواج شرعي متى يثبت نسب الأولاد وان تم الزواج خارج العراق ما دام مستوفياً لشروطه القانونية(1). كما لم يبين قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 نظام البنوة وانما يفهم اشارته ضمنا الى البنوة الشرعية في البند (أ) من المادة (3) من قانون الجنسية العراقي النافذ والتي نصت (يعتبر عراقياً: أ- من ولد لاب او لام عراقية)، ويلاحظ ان هذا النص مشابه لنص الفقرة ثانياً من المادة (18) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ، وبثبوت النسب تثبت له الحقوق والالتزامات سواء كانت مالية او غير مالية أو معنوية كالاسم واللقب ونشوء حرمة الزواج كما نصت على ذلك المادة (38) من القانون المدني العراقي النافذ (أسرة الشخص تتكون من ذوي ،قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم أصل مشترك واحد). كما نصت الفقرة (1) من المادة (39) (القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة مابين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعاً للآخر) وكما نصت الفقرة (1) من المادة (40) من نفس القانون (يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون أولاده، وقد أولت الشريعة الاسلامية اهتماماً كبيراً لمسألة البنوة الشرعية وحافظت عليها من التشتت والضياع حفاظاً على الاصل العائلي(2). فنلاحظ ان إشارة المشرع العراقي في القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 النافذ قد إشار صراحة الى البنوة الشرعية في نصوص المواد (38- 39 - 40) منه.
اما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي من البنوة الشرعية فقد نظم المشرع الفرنسي المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية ضمن نصوص القانون المدني الفرنسي في الباب السابع من الكتاب الأول منه، وذلك من المادة (310) الى المادة (342) ذلك، أن المشرع الفرنسي في القانون المدني لا يقتصر على تنظيم المعاملات المالية بين الأفراد وانما تنظيم علاقات الأسرة والتي يطبق عليها اصطلاح الأحوال الشخصية Statut Personnel حيث تناول المشرع الفرنسي بالتنظيم المسائل المتعلقة بالأسرة، وهي الزواج والطلاق والانفصال، والنسب والتبني، وما يترتب عليها من آثار كالنفقة والميراث، كما ينظم المسائل المتعلقة بحالة الشخص وأهليته، وكذلك الولاية والوصاية والقوامة والوصية وغيرها من المسائل.
وكان المشرع الفرنسي في القانون المدني النافذ لعام 1804 ، يميز بين الولد الشرعي وغير الشرعي قبل تعديله (3) . وعرف المشرع الفرنسي الولد الشرعي وهو صلة الوصل والقرابة النسبية ما بين الاصول والفروع وهم الأبناء والأباء والاحفاد ونحو ذلك (4)، و يقترب من مصطلح الأبن الشرعي أو البنوة الشرعية (5) واما الولد غير الشرعي فهو الولد المتولد من علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة، وقد قسم المشرع الفرنسي البنوة غير الشرعية الى ثلاثة انواع وفرق بينهما:
أ- ابن زنا بين رجل وامرأة غير متزوجين.
ب- ابن زنا الأزواج (أي تحمل به الأم قبل الزواج أو علاقة عابرة).
ج- ابن زنا المحارم.
إلا أن الوضع تغير بعد الانتقادات التي وجهت لفرنسا بحجة عدم احترام حقوق الإنسان، إذ قيدت فرنسا بأحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (6) (CEDH) والمنعقدة في روما في 1950/2/4، مما يترتب عليها احترام بنود وأحكام هذه الاتفاقية، كما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب هذا التمييز سواء بثبوت نسب الولد غير الشرعي لوالده أو استحقاقه الميراث (7) . ونتيجة لتلك الادانه سارع المشرع الفرنسي بإجراء بعض التعديلات في الأعوام السابقة على التعديل الأخير لأحكام البنوة وكان آخرها في عام 2011 وهي المطبقة والنافذة حالياً. وتثبت البنوة في القانون المدني الفرنسي بثلاث طرق.
أولاً: بقوة القانون :
1 - تثبت البنوة عن طريق الأب، إذ نصت المادة (312) من القانون المدني الفرنسي ما يلي (ان والد الولد المحمول به أو المولود اثناء الزواج هو الزوج )، كما ان قرينة الأبوة تستبعد عند عدم ذكر اسم الزوج بوصفه اباً، وكذلك تستبعد حيازة النسب أو حالة الطلاق أو التفريق الجسماني (8) ، ولكن القانون وضع استثناء باستفادة الزوجين للبنوة عن طريق تقديم طلب من أحدهما لإثبات ان الزوج هو الأب(9).
2 - تثبت البنوة بقوة القانون عن طريق الأم، إذ نصت المادة (311/25) (تثبت البنوة بالنسبة الى الأم بتسميتها في وثيقة ولادة الولد)، نستنتج من نص هذه المادة ان بنوة الصغير تثبت بقوة القانون عن طريق الأم وما يعزز ذلك هي وثيقة الولادة والتي تمثل دليل إثبات قوي يؤيد بنوة الصغير قانوناً إذ لا تترك تلك القرينة مجالاً للشك يدعو السلطات الى اجراء تحقيق من صاحب الإقرار باحتمال تزوير الهوية بأي وسيلة، كما أجاز القضاء الفرنسي الطعن في الولادة باستخدام أي وسيلة إثبات من جانب الأب كما انه لا يتصور الطعن في صحة ولادة طفل من زواج شرعي (10) نستنج مما تقدم ان البنوة تثبت بالزواج الشرعي لكلا الزوجين كما وتثبت بالعلاقة غير الشرعية سواء كانت الأم متزوجة ام لا.
ثانياً: الاعتراف :
يعتبر الاعتراف وسيلة قانونية اقرها المشرع الفرنسي للوالدين لثبوت بنوتهما وهو تصرف قانوني من جانب واحد يقر فيه الأب أو الأم ببنوة الولد المولود خارج اطار الزواج وما يترتب عليه من آثار و تثبت البنوة بالاعتراف لكلا الوالدين بالأبوة والأمومة في وثيقة اعتراف سواء كان الاعتراف قبل ولادة الصغير ام بعدها. ويتم الاعتراف في وثيقة الولادة أو بموجب أي وثيقة آخرى ترسل الى دائرة الأحوال المدينة ممثلة بمامورها (11).
ثالثاً : حيازة النسب:
ومن طرق إثبات النسب في القانون الفرنسي هي حيازة النسب فيعرف الولد امام الناس وبين افراد الاسرة منسوباً لامه وابيه ومعترفاً له بالنسب فهي قرينة كافية لإثبات النسب إذا تم تأييدها بشهادة الميلاد (12)، وتثبت بنوة الولد للاب أو للام سواء من الزواج الشرعي أو غير الشرعي عند عدم ثبوت بنوته بشهادة الميلاد ولعل سبب وجود هذه الوسيلة كون المشرع الفرنسي قبل التعديل لم يكن يعترف بالأبن غير الشرعي الناجم عن الزنا أو زنا المحارم وكان يحتفظ به وبتربيته حتى الاعتراف ببنوته (13) ، اما في الوقت الحاضر فان المشرع الفرنسي يعترف ببنوة هذا الولد وألغى مصطلح الأبن الشرعي وغير الشرعي.
ويتم إثبات البنوة استناداً الى نص المادة (310/3) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت (يثبت النسب اما بشهادة ميلاد الولد او بشهادة الإقرار او بشهادة رسمية مثبتة لحيازة النسب)، إذ يستشف من النص ان المشرع الفرنسي قد جعل من هذه الوسيلة (حيازة النسب) قرينة لإثبات نسب الولد غير الشرعي. ويتم إثبات البنوة عن طريق شهادة ميلاده من جانب الأم، والإقرار ببنوته من جانب الأب. بالاستناد لنص المادة (311/1) (14). ويقع عبء الإثبات على عاتق الزوج أن يثبت وثيقة الولادة انها قد نظمت وفق أحكام القانون (15) ، كما لا يجوز الطعن أمام القضاء بالاشهاد الرسمي ولا يجوز الطعن في رفض تسليمه (16).
____________
1- قرار محكمة الأحوال الشخصية في قضاء أبي غريب المرقم (3861 / ش / 2021) في 2021/11/28. (قرار غير منشور).
2- د. محمد عبد المنعم عبد الوهاب العامر، مدى مشروعية تنسيب الأبن غير الشرعي في القانون العراقي، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، ع/ 39 ، البصرة، 2020، ص 65.
3- إذ جرى تعديل على النصوص المتعلقة بالبنوة بموجب قرار القانون رقم 2005/759 بتاريخ 2005/7/4، والتعميم المدني رقم 60/13 بتاريخ 2006/6/30 في تقديم المرسوم الاشتراكي رقم (759) لسنة 2005
4- Corinne Renaault Brahinsky, op. cit. p. 18.
5- نصت المادة (310) من القانون المدني الفرنسي النافذ على ما يلي (الجميع الأولاد الثابتة بنوتهم شرعاً الحقوق والواجبات ذاتها في علاقاتهم مع أبيهم وامهم وينتمون الى عائلة كل منهما).
6- نصت المادة (8) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 والمعدلة بالبروتوكولين رقم (11) (14) والمتممة للتعديلات التي سبقها مانصه (1- لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية وحرمة منزله وممارساته -2 لايجوز حصول تدخل من السلطة العامة في ممارسة هذا الحق )، ونصت الاتفاقية في المادة (14). على ما يلي (يجب تأمين الحقوق والجهات المعترف بها في هذه الاتفاقية دون تميز وتحديداً ذاك القائم على الجنس او العنصر او اللون أو اللغة أو الدين للتفصيل اكثر متاح على الرابط الاتي:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html.
7- J. Hauser. La reforme de lafilafion ef les principes foudamentaux. Dr. Fam. 2006. p.6 et s.
8- نصت المادة (313) من القانون المدني الفرنسي النافذ والتي عدلت في 2020/9/1 على مايلي (يتم استبعاد قرينة الأبوة عندما لا يذكر اسم زوج الأم بصفة الأب في وثيقة ولادة الولد وتستبعد ايظاً قرينة الأبوة عندما يولد الولد بعد اكثر من 300 يوم من طلب الطلاق او التتفريق الجسدي).
9- نصت المادة (329) من القانون المدني الفرنسي النافذ على ما يلي (عندما تستبعد قرينة الأبوة تطبيقاً للمادة 313 أو المادة 314 ، يمكن لأي من الزوجين ان يطلب خلال مدة قصور الولد ان تستعاد اثارهما بإثباته ان الزوج هو الأب، تبقى الدعوى مفتوحة امام الولد خلال السنوات العشر التي تلي رشده).
10-Corinne Renaault Brahinsky op. cit. p 94.
11- نصت المادة (316) من القانون المدني الفرنسي النافذ على ما يلي عندما لايتم انشاء البنوة وفقاً بالشروط الملحوظة في القسم الأول من هذا الفصل فأنه يمكن أن تنشأ بالاعتراف بالأبوة او بالأمومة الحاصل قبل الولادة او بعدها ان الاعتراف لا ينشئ البنوة الا بالنسبة لصاحب الاعتراف. يتم الاعتراف في وثيقة الولادة، بمقتضى وثيقة منظمة من قبل مأمور الاحوال المدنية او بمقتضى أي مستند رسمي). وتتضمن تلك الوثيقة مجموعة من المعلومات المدرجة ومنها اسم الولد (ولد طبيعي ) و الأسماء الشخصية كما تتضمن الوثيقة اسم العائلة وتاريخ ومحل الولادة ومحل إقامة صاحب الاعتراف استناداً لنص المادة (62) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت على ما يلي ( تبين وثيقة الاعتراف (بولد طبيعي) الأسماء الشخصية، اسم العائلة تاريخ الولادة، أو في حال عدم توافره، السن، محل الولادة، ومحل إقامة صاحب الاعتراف ) وقد الغيت هذه المادة بموجب قانون رقم 759 لعام 2005 مع ضرورة إبلاغ صاحب الاعتراف ومما تجدر الإشارة اليه ان المشرع الفرنسي قد استند الى قانون رقم 14/15 والصادر عام 1985 في قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1984/10/10-1985 حيث أجاز تصديق الاعتراف الطوعي للأولاد خارج إطار الزواج ولد) غير شرعي كما انه يمكن اللجوء الى كافة وسائل الإثبات في حالة فقد سند الاعتراف بحادث مفاجئ أو قوة قاهرة. كما لا يتم قبول الاعتراف بطرق غير فعالة كالاعتراف المدون في وصية بخط الموصي، أو بالشهادة الطبية وفقاً لطريقة الاخصاب (أطفال الأنابيب) إذا كان والدهم متوفي، كما أن أهم مزايا الاعتراف ،امران مطلق هو حفظ ذوي المصلحة في المنازعة فيه وتنتج عنها السلطة الأبوية للولد الطبيعي والبنوة الثابتة، قرار محكمة النقض الفرنسية النشرة المدنية الأولى رقم 231 في 1975/7/9. للتفصيل اكثر ينظر د. فايز الحاج شاهين وآخرون، ص317.
12- مصطفى مجدي هرجة، الاشخاص والأموال في القانون المدني، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 202
13- نصت المادة 317 من القانون المدني الفرنسي النافذ والمعدل على ما يلي (الكل من الوالدين او الولد ان يطلب من القاضي تسليمه ضمن الشروط الملحوظة في المادتين 71 و 72 من القانون نفسه على اشهاد رسمي يثبت حيازة النسب حتى ثبوت العكس ).
14- نظمت المادة 311-1 من القانون المدني الفرنسي والمعدلة بالمرسوم الاشتراكي رقم 759 2005، لثبوت حيازة الولد اجتماع عدة وقائع وهي وفق الفقرات التالية: 1- كون هذا الشخص قد عومل من قبل أولئك المقال انه يثبت اليهم كابنهم أو كورثة هو قد عاملهم كأهله أو أحدهم 2- كون هؤلاء قد اضطلعوا بتربيته أو اعالته أو اسكانه 3- كون هذا الشخص معروفاً في المجتمع ومن العائلة على انه ابنهم 4- كونه قد اعتبر كذلك من قبل السلطة العامة 5- كونه يحمل اسم ذلك أولئك الذين يقال انه ينحدر منهم.
15- قرار المحكمة المدنية الفرنسية المرقم 1936/286 في 3 تموز 1936 وفحواها يقع على عاتق الزوج المستقبلي ان يثبت ان وثيقة الولادة نظمت وفقاً للقانون الذي يرعى اصله للتفصيل اكثر ينظر د. فايز الحاج شاهين وآخرون ، ص 205.
16-نصت المادة 72 من القانون المدني الفرنسي النافذ (لا يقبل الطعن لا بالإشهاد الرسمي ولا يرفض تسليمه).