القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من النظام العام الدولي
المؤلف:
اسعد كاظم وحيش الصالحي
المصدر:
التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية
الجزء والصفحة:
ص157-163
2025-04-17
148
إذا كانت فكرة النظام العام الدولي لم تحظَ بتأييد كامل من فقهاء القانون الدولي ، إلا أنها لاقت اجماعاً من لجنة القانون الدولي في أثناء إعدادها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ، إذ أصبح من الصعب في الوقت الحاضر القبول بالرأي الذي يذهب إلى عدم وجود قواعد ذات طبيعة آمرة تشكل قيداً على إرادة الدول في إبرام الاتفاقيات الدولية.
وقد انطلقت لجنة القانون الدولي من افتراض مؤداه ؛ أن تقنين القواعد القانونية المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية ، يجب أن تتضمن مادة تتعلق بوجود قواعد قانونية يتعين على الأطراف المتعاقدة عدم تجاوزها ، الأمر الذي لا يمكن معه أن تزول إلا بقواعد قانونية لها القيمة القانونية نفسها (1) .
وقد كان للجنة دور أساسي في وضع القواعد التنظيمية المتعلقة بالقواعد الآمرة المكونة للنظام العام الدولي ، إذ إنها لاقت اهتماماً واضحاً من مقرري لجنة القانون الدولي ، وهم كل من الفقهاء ( لوتر باخت ) و ( فيتمورس ) و ( والدوك ) ، إذ دعا الأول لجنة القانون إلى إياد نص فيها ، يتضمن إبطال الاتفاقيات الدولية في حالة مخالفتها للقواعد الآمرة المكونة للنظام العام الدولي ، وكان موقف فيتمورس مؤيدا لهذه الفكرة ، أما والدوك ، ايضاً كان من المؤيدين لذلك ، ورتب البطلان على مخالفة الاتفاقيات الدولية لتلك القواعد القانونية ذات الصفة الآمرة (2) .
ونتيجة لذلك ، فقد صاغت اللجنة المادة (50) التي أصبحت فيما بعد المادة ( 53 في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ، التي عدت الاتفاقية ملغاة إذا تعارضت مع القواعد الآمرة ، وكذلك المادة ( 61) التي تتعلق بتنظيم الاتفاقيات الدولية بقاعدة قانونية جديدة واصبحت المادة (64) ضمن اتفاقية فينا ، والمادة (67) التي أصبحت المادة (73) من الاتفاقية ذاتها التي تتعلق بالآثار المترتبة على مخالفة القواعد الآمرة .
وتعرضت تلك المواد في بادئ الأمر لانتقادات من بعض الدول (3) ، إلا أن تلك الانتقادات سقطت في نهاية الأمر، وتم إقرار المواد المذكورة انفاً في اتفاقية في لقانون المعاهدات لسنة 1969 (4) .
وهكذا تبنت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ثلاث مواد متعلقة بالقواعد الآمرة المكونة للنظام العام الدولي هي ( 53 ،64 ، 71) ، وبذلك فقد اعترفت بوجود قواعد قانونية أمرة تعد قيداً على سلطان إرادة الدول في إبرام الاتفاقيات الدولية (5) ، إذ نصت المادة (53) من الاتفاقية بشأن المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي) على ان تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الأمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع. ) ، لكن اتفاقية فينا رأت من الممكن ، أن تكون اتفاقيات دولية عقدت متلائمة مع القواعد الآمرة ، وقد تظهر قاعدة آمرة مستقبلاً تتعارض مع تلك الاتفاقيات ، لذلك تصدرت المادة (64) عنواناً بشأن ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي) إذ نصت على أن إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي..
ويثير هذان النصران تساؤلات عديدة، هل جعلت اتفاقية فينا القواعد الدولية الأمرة مرادفاً للنظام العام الدولي ، وما هو المقصود بالقواعد الآمرة في اتفاقية فينا ، وما هو المعيار الذي تبنته اتفاقية فينا في تحديد القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الدولي ، وما هو الأثر المترتب على مخالفتها ، وهل له أثر رجعي ، وما هي الحلول المترتبة في حالة حصول خلاف بين الأطراف المتعاقدة حول طبيعة تلك القواعد ؟ .
فيما يتعلق بالتساؤل الأول ، وهو هل تعد القواعد الآمرة مرادفاً لقواعد النظام العام الدولي ، من خلال استقراء نص المادة (53) الذي يوحي بأن اتفاقية فينا لم تجعل القواعد الآمرة مرادفاً لتلك للقواعد ، ولعل هذا الأمر طبيعياً ، لأن القواعد الآمرة تعد استثناء من المبدأ العام ، وذلك لأن قواعد النظام العام تعد من القواعد العامة التي لا يجوز اتفاق الأطراف على خلافها (6) .
أما فيما يتعلق بالتساؤل الثاني ، فأن نص المادة (53) لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام من حيث ماهيتها ، إذ جاءت عامة في تعريفها لتلك القواعد (7)، ويرى الدكتور حكمت شبر ، أن المادة ( 53 ، 64) لم توضح بدقة ماهية القواعد الدولية المتعلقة بالنظام العام الدولي ، وحجم تلك القواعد ، وهل هي من القواعد الاتفاقية أم من الأعراف الدولية (8) .
وعن المعيار الذي تبنته اتفاقية فينا في تحديد القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الدولي ، لقد حاولت لجنة القانون الدولي عند صياغتها للمادتين (53) ، (64) وضع معيار مميز لتلك القواعد ، إلا أنها واجهت صعوبات في تحديد ذلك المعيار ، وقد نوقشت عدة مقترحات في هذا الصدد ، مثل إيراد بعض الأمثلة للاتفاقيات الدولية التي تكون باطلة إذا خالفت قواعد قانونية ذات صفة آمرة ، إلا أن اللجنة عزفت عن هذه المقترح ، السببين الأول، أن التمثيل قد يؤدي إلى سوء فهم بالنسبة لبعض الاتفاقيات التي لم ترد في تلك الأمثلة ، والثاني إن حصر الحالات التي تتعلق بالقواعد الامرة يعد أمراً مستحيلاً ، وذلك لأن الأخيرة فكرة قابلة للتطور (9) .
أما المعيار الذي تبنته اتفاقية فينا في المادة (53) لتحديد القواعد الدولية الأمرة المرتبطة بالنظام العام الدولي في أثناء تعريفها لها ، يتحدد ما اعترفت به الجماعة الدولية بانه يعد من القواعد العامة الأمرة ، والحقيقة إن هذه العبارة تثير العديد من التساؤلات والملاحظات وهي:
1- إن المعيار الذي تبنته اتفاقية فينا معيار غير منضبط، إذ أنها اشارت إلى القواعد الآمرة المكونة للنظام العام تتمتع بهذه الصفة ، إذا كانت الجماعة تنظر إليها على أنها تحمل تلك الصفة ، وبذلك فإنها انتهت من حيث ينبغي أن تبدأ ، فكان الأفضل أن تبين لماذا عدت الجماعة الدولية هذه القواعد ذات صفة آمرة (10).
2- ما هو المقصود بالجماعة الدولية ، هل يُشترط الاعتراف بالقاعدة من الدول عامة ، إذ أن القاعدة تتمتع بالعمومية، ومن ثم هل يُشترط الإجماع عليها من قبل الدول، أم العكس ؟ الحقيقة أن هذا السؤال قد وجه إلى الدكتور مصطفى كامل ياسين عضو لجنة الصياغة وأجاب أن المقصود بذلك " أن لجنة الصياغة أرادت بإضافة عبارة في مجموعها ، أن توضح أنه لا يلزم أن تكون القاعدة الآمرة أن ينعقد إجماع الدول على قبولها والاعتراف بها بوصفها قاعدة آمرة ، لذلك يعني أن عدم اعتراف دولة واحدة أو عدد قليل من الدول ، ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق مفهوم القاعدة الأمرة " (11) .
وبدورنا نتفق مع هذا الرأي ، لكون اشتراط الإجماع يعني استحالة القاعدة ، فضلا عن ذلك ان اشتراط الإجماع لاكتساب القاعدة الدولية صفة القاعدة الأمرة، يؤدي إلى إنكار المفهوم الإرادي لقواعد القانون الدولي الذي يفرض على مجموعة الدول الاعتراف بتلك القواعد لاكتسابها وصف الإلزام
ولكن نتساءل هنا، هل أن فكرة الجماعة الدولية يشترط فيها نوعية الدول المعترفة بالقواعد الآمرة ، ومن ثم ما مصير القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام إذا ما قررت دول لها وزنها في المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بذلك ؟ للإجابة على هذا التساؤل ، أن نصوص اتفاقية فينا قد سكتت عن ذلك ، ويمكن القول : ان فكرة النظام العام الدولي تهم الجماعة الدولية بأسرها ، لذا لا يمكن قصرها على الدول التي تشكل وزناً في ظل المجتمع الدولي .
والسؤال الآخر الذي يطرح في هذا الصدد ، هو هل إن تكوين فكرة القاعدة الأمرة المكونة للنظام العام يشترط الاعتراف بها في النطاق العالمي، أم الاقليمي، بمعنى آخر هل يقتصر معنى العمومية في نص المادة (53) على القواعد العالمية أم الإقليمية ؟ ؛ إن اتفاقية فينا عالجت ما يتعلق فقط بالقواعد الآمرة ولم تبين نطاق هذه القواعد سواء كانت ذات بعد عالمي ، أم اقليمي ، ولذلك لا يمنع من وجود بعض القواعد الآمرة ذات بعد اقليمي تكتسب هذه الصفة، وهذا ما بينه ممثل البيرو في لجنة القانون الدولي، الذي أكد أهمية دراسة بعض الظروف في أمريكا التي كان لها الدور في إرساء قواعد قانونية أمرة (12) .
3- ان اتفاقية فينا لم تحدد مصدر القواعد الآمرة سواء كانت عرفية أم اتفاقية، ومن ثم نفهم من ذلك أن المطلق يأخذ على إطلاقه، وهذا يقودنا الى التساؤل ، هل تعد قاعدة نسبية أثر المعاهدات من دون عد المعاهدات مصدراً لخلق القواعد الآمرة عن طريق الاعتراف بها من الجماعة الدولية ، يذهب الدكتور محمد سامي عبد الحميد إن المعاهدات الدولية لا يمكن أن تخلق قواعد عامة ، وإنما هي مصدر للالتزامات الدولية ، ويذهب قائلاً حتى لو عددنا تلك المعاهدات أبرمت بين عدد غير قليل من أبناء الجماعة الدولية (13) ، و لا نتفق مع هذا الرأي للأسباب الآتية :-
أ- إن هذا الرأي يخلط بين الالتزامات الدولية والقواعد الدولية المنبثقة عن المعاهدات الدولية والمكونة للنظام العام الدولي ، إذ إن قاعدة نسبية أثر المعاهدات تنصرف إلى الالتزامات الدولية للأطراف المتعاقدة .
ب- لا يختلف اثنان على أن المعاهدات الدولية . المصدر الأساس للقانون الدولي ، وهذا ما تؤكده المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، والقول بخلاف ذلك هو هدم للمعاهدات الشارعة في القانون الدولي .
ج- إن القواعد العامة المتعلقة بالنظام العام المتكونة عن طريق المعاهدات الدولية ، ما وجدت إلا لمصلحة الجماعة الدولية ، ومن ثم فلق ظهور أعضاء جدد لم تكن موجودة عند إبرام المعاهدات الدولية لا ينفي صفة العمومية عنه، لأن الأخيرة كما ذكرنا لا يشترط فيها الإجماع .
د- إن كثيراً من المعاهدات الدولية انعقدت ليس بين جميع الدول الأطراف التي فيها حالياً ، ومنها ميثاق الأمم المتحدة ، الذي نشأ عن طريق المعاهدة الدولية وتضمن قواعد عامة متعلقة بالنظام العام تسري على الدول الأعضاء وغير الأعضاء وهذا ما أشار إليه الميثاق في (م/ 2 / ف 6 ) (14) .
أما عن الجزاء الذي رتبته الاتفاقية في حالة مخالفة القواعد الآمرة المكونة للنظام العام ، هو البطلان والسؤال الذي يُثار في هذا الصدد ، هل يختلف نوع البطلان في كلا المادتين (53 و 64) ، وهل يمكن تجزئة البطلان بحسب بنود الاتفاقية، وهل له أثر رجعي ، وكيف يتم حسم النزاع إذا حصل الخلاف حول البطلان ؟
فيما يتعلق بالتساؤل الأول المعني بنوعية البطلان المترتب على مخالفة القواعد الآمرة ، يختلف نوع البطلان الذي قدرته الاتفاقية في مادتها (53) عما هو عليه في المادة (64) ، إذ إن في المادة (53) هو بطلان مطلق يصيب الاتفاقية في كل أجزائها ، حتى لو كانت بعض نصوص الاتفاقية لا تتعارض مع القواعد الآمرة (15) ، ولا شك في أنّ هذا الجزاء يتصف بالشدة بحسب جسامة المخالفة التي تعد انتهاك أ للنظام القانوني الدولي ، الأمر الذي يحول دون تجزئة البطلان في المادة (53) ، وهذا ما أشارت إليه المادة ( (44) في فقرتها الخامسة ، إذ نصت على أن ( في الحالات الخاضعة للمواد (51 ، 52 ، 53 ) لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة).
أما الجزاء الذي رتبه نَص المادة (64) فإن الأمر ليس كذلك ، فإن ما يبطل فيها ما يتنازع مع القواعد الأمرة اي ان البطلان يكون نسبياً ، لأن أطراف الاتفاقية ما كانوا ينتهكون أحكام القواعد الآمرة عند إبرام الاتفاقية، لذلك يمكن تجزئة البطلان بالنسبة للمادة (64) ، إذا تعلق بجزء من الاتفاقية المبرمة ، وهذا ما يتضح من نص المادة (44) في فقرتها الثالثة (16)
ولكن هل يجوز للغير أن يتمسك بالبطلان ، أم يقتصر على أطراف الاتفاقية فقط ؟ الحقيقة إن الاتفاقية الباطلة ليس لها قيمة قانونية ، وهذا ما نصت عليه المادة (69) من اتفاقية فينا لسنة 1969 (1- المعاهدة التي تأسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغية . ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية )، وحسب القواعد القانونية العامة ان الاتفاقية إذا خالفت القواعد القانونية الأمرة عند إبرامها من المتعاقدين تُعد باطلة بطلاناً مطلقاً، والأصل أن يكون لكل مصلحة التمسك بالبطلان المطلق مثلما هو كائن في العقود المدنية ، إلا أن هذا التفسير يصطدم مع المادة (66) من الاتفاقية ذاتها ، التي أعطت فقط للأطراف الحق في التمسك بالبطلان ، والحقيقة أن هذا الأمر يدعو إلى الاستغراب ، لأن مخالفة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ما وجدت إلا لمصلحة المجتمع الدولي ، فكان من الأولى أن يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة .
أما عن التساؤل الذي قدمناه ، والمتعلق بالبطلان هل له أثراً رجعياً ، إن المادة (53) من اتفاقية فينا تُعد الاتفاقية باطلة منذ عقدها ، بخلاف المادة ( (64) التي تعد الاتفاقية باطلة من وقت ظهور القواعد الآمرة أي بالنسبة للمستقبل فقط (17) ، ومن ثم ليس للبطلان أثر رجعي ، وهذا ما يتضح من نص المادة (71) من الاتفاقية التي نصت على أن (في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الأطراف: أ - أن تزيل بقدر الإمكان أثار أي تصرف تم استناداً فيه إلى أي نص يتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ب أن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقه مع القاعدة الأمرة من القواعد العامة للقانون الدولي - 2 في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة : أ- تحلل الأطراف من أي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة . ب - عدم التأثير على أي حق أو التزام أو أي مركز قانوني للأطراف نشأ من تنفيذ المعاهدة قبل انقضاءها ، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانة الحقوق والالتزامات والمراكز وذلك بالقدر الذي لا تتعارض مع قاعدة أمره او مع القواعد العامة للقانون الدولي ).
أما عن التساؤل الخاص بشأن الخلاف الذي يمكن أن يحدث بين الأطراف المتعاقدة بشأن انتهاك اتفاقية دولية عند إبرامها لقواعد دولية مكونة للنظام العام أو عن ظهور قاعدة أمرة جديدة من عدمه.
من الواضح ، أن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات حددت في المادة (65) الإجراءات الواجب اتباعها في حسم النزاع ، وإذ لم تكن تلك الإجراءات حاسمة للنزاع ، فإن الاتفاقية أعطت في المادة ( 66) (18) للأطراف الخيار بين إحالة النزاع من قبل الطرف الذي يتمسك بالبطلان إلى محكمة العدل الدولية ، مستوفياً للشكلية وهي الكتابة، أو أن يتم عرض النزاع على التحكيم ، وربما أرادت اتفاقية فينا من عرض النزاع على محكمة العدل الدولية هو القبول بالاختصاص الإلزامي للمحكمة (19).
جدير بنا أن نُذكر بأن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لسنة 1986 أوردت في المادتين ( 53 ،64) الصياغة نفسها أيضاً التي اخذت بها اتفاقية فينا القانون المعاهدات لسنة 1969.
______________
1- د . محمد عزيز شكري ( معاهدة المعاهدات بعض ما لها وما عليها ) ، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة ، كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت ، العدد الأول ، السنة الأولى ، 1977 ، ص 144 .
2- د . حيدر أدهم الطائي ، تطور القواعد الآمرة في القانون الدولي) ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين ، العدد ( 15 ) ، المجلد (9) ، 2006 ، ص 219 .
3- تعرضت المواد إلى بعض الانتقادات وكانت الاعتراضات من قبل الدول الغربية حيث اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على النص واقترحت بأن تكون القواعد الآمرة ( معترف بها من مجموعة نظم العالم القانونية والداخلية ) وكذلك أنكرت سويسرا وتركيا وجود تلك القواعد مادام لا يمكن وضع تعريف محدد لها ، د. محمد عزيز شكري ( معاهدة المعاهدات بعض ما لها وما عليها ) ، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة ، كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت ، العدد الأول ، السنة الأولى ، 1977 ، ص 147 ، وكذلك د. مصطفى كامل ياسين ، مسائل مختارة من قانون المعاهدات ، بحث منشور في مجلة دراسات في القانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثاني 1970 ، ص 161-162 .
4- أقرت المادة (53) بأغلبية (87) صوت مقابل (8) أصوات وامتناع (12) مندوب والمادة (64) بأغلبية (84) صوت مقابل (8) صوت وامتناع (16) مندوب . ينظر ، د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص277.
5- ينظر ، د. أحمد عصمت عبد المجيد : الاتجاهات الحديثة في قانون المعاهدات ) ، بحث منشور في مجلة دراسات في القانون الدولي الجمعية المصرية للقانون الدولي، المجلد الأول ، القاهرة ، 1969، ص 140-141
6- محمد المجذوب : الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية ، بيروت ، من دون سنة طبع ، ص 545 . و د. محمد سامي عبد الحميد ود. محمد سعيد الدقاق ود. ابراهيم احمد خليفة ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 69 . ود. محمد سعيد الدقاق ، القانون الدولي( المصادر - الاشخاص ) ، ط 1 ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 1981، ص83.
7- د. حيدر أدهم الطائي ، تطور القواعد الآمرة في القانون الدولي) ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين ، العدد ( 15 ) ، المجلد (9) ، 2006 ، ص 222 .
8- د . حكمت شهر : القانون الدولي العام ( دراسة مقارنة ) ، طرح ، المكتبة القانونية، بغداد ، 2009 ، ص 66-68 .
9- د . محمد عزيز شكري ( معاهدة المعاهدات بعض ما لها وما عليها ) ، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة ، كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت ، العدد الأول ، السنة الأولى ، 1977 ، ص 147 . وينظر، حسن عزبه العبيدي، تنظيم المعاهدات في دساتير الدول، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد ، 1988 ص 211.
10- ينظر، د. محمد المجذوب : القانون الدولي العام ، 6 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2007، ص 640-641 . و د. محمد سعيد الدقاق ، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية من دون سنة طبع ، ص 135 . و محمد طلعت الغنيمي ، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام (قانون الامم ) ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1974، ص 58 .
11- د. مصطفى كامل ياسين ، مسائل مختارة من قانون المعاهدات ، بحث منشور في مجلة دراسات في القانون الدولي ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، المجلد الثاني 1970 ، ص 162-163 .
12- عبد الله عبد الجليل الحديثي، النظرية العامة في القواعد الامرة في القانون الدولي ط1 من دون مكان طبع 1986 ، ص 101 .
13- د. محمد سامي عبد الحميد ، اصول القانون الدولي ( الجماعة الدولية)، ج1، ط6، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2000، ، ص 167 وما بعدها .
14- تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي .
15- د. مصطفى كامل ياسين ، مرجع سابق، ص 163-164 . وينظر ، د . مصطفى عبد الله أبو القاسم : مبادئ القانون الدولي ( الاطار النظري والمصادر) ، المركز الوطني للبحث والتطوير، ليبيا ، من دون سنة طبع ، ص 389-390 .
16- نصت الفقرة (3) من المادة (44) على ان إذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد إليه إلا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الآتية:
أ_ أن تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة.
ب - أن يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هذه البنود لم يكن سبباً أساسياً في رضا الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل...).
17- ينظر ، د. مصطفى كامل ياسين : مرجع سابق، ص 164 .
18- نصت المادة (66) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 بشأن إجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق (إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ما بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي إتباع الإجراءات الآتية: ا يجوز لأي من الأطراف في نزاع يتصل بتطبيق أو تفسر المادتين 53 أو 64 أن يقدمه كتابة إلى محكمة العدل الدولية بغية استصدار حكم فيه، إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم.....) .
19- ينظر، أحمد تقي فضيل : قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الدولي العام، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد، 2002 ، ص 149 . ود. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام ( المقدمة والمصادر) ، ط 2 ، دار وائل للنشر الاردن ، 2007، ص 292 - 293 .