1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة) :

القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة

المؤلف:  عثمان بن عبد الرحمن المعروف بـ(ابن الصلاح)

المصدر:  معرفة أنواع علوم الحديث ويُعرَف بـ(مقدّمة ابن الصلاح)

الجزء والصفحة:  ص 281 ـ 284

2025-03-29

71

حُكِيَ عَنْ قَومٍ مِنَ المتَقَدِّمينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ أنَّهُمْ جَوَّزُوا إطْلاَقَ (1): ((حَدَّثَنَا وأخْبَرَنَا)) في الروايةِ بالمناولةِ، وحُكِيَ ذَلكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ومالكٍ وغَيرِهِما (2)، وهوَ لاَئِقٌ بِمَذْهَبِ جَميعِ مَنْ سَبَقَتِ الحِكَايةُ عَنْهُمْ أنَّهُمْ جَعَلُوا عَرْضَ المناولةِ المقرونَةِ بالإجازَةِ سَمَاعاً. وحُكِيَ (3) أيضاً عَنْ قَومٍ مِثْلُ ذلكَ في الروايةِ بالإجازَةِ، وكانَ الحافِظُ أبو نُعَيْمٍ الأصْبهانِيُّ (4) - صَاحِبُ التَّصانيفِ الكَثِيرةِ (5) في عِلْمِ الحدِيْثِ - يُطْلِقُ ((أخْبَرَنَا)) فيمَا يَرْوِيْهِ بالإجازَةِ (6). رُوِّيْنا عنهُ أنَّهُ قَالَ: أنَا إذا قُلْتُ: ((حَدَّثَنَا)) فَهُوَ سَمَاعِي، وإذا قُلْتُ: ((أخْبَرَنَا)) على الإطلاَقِ، فَهُوَ إجَازَةٌ مِنْ غيرِ أنْ أَذْكُرَ فيهِ(7)((إجازَةً، أوْ كِتَابَةً، أوْ كَتَبَ إليَّ، أوْ أَذِنَ لِي في الروايَةِ عنهُ)).

وكَانَ أبو عُبَيْدِ (8) اللهِ الْمَرْزُبَانِيُّ (9) الأخْبَارِيُّ - صَاحِبُ التَّصَانيفِ في عِلْمِ الخبرِ - يَرْوِي أكْثَرَ مَا في كُتُبِهِ إجَازَةً مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، ويَقُولُ في الإجَازَةِ: ((أخْبَرَنا)) ولاَ يُبَيِّنُهَا، وكَانَ ذلكَ فِيْمَا حَكَاهُ الخطيبُ مِمَّا عِيبَ بهِ (10).

والصحيحُ والمختارُ الذي عليهِ عَمَلُ الجمهُورِ (11) وإيَّاهُ اخْتَارَ أهْلُ التَّحَرِّي (12) والورَعِ: المنعُ في ذلكَ مِنْ إطلاقِ: ((حَدَّثَنا وأخْبَرَنا))، ونحوِهِما مِنَ العِبَاراتِ، وتَخْصِيصُ ذلكَ بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بهِ بأنْ يُقَيِّدَ هذهِ العِبَاراتِ فيقُولَ: ((أخْبَرنا أو حَدَّثَنا فُلاَنٌ مناوَلَةً وإجازَةً، أوْ أخْبَرنا إجازَةً (13)، أوْ أخْبَرنا مناوَلَةً، أو أخْبَرنا إذْناً، أوْ في إذْنِهِ، أوْ فيما أَذِنَ لي فيهِ، أوْ فيما أَطْلَقَ لي روايتَهُ عنهُ)). أوْ يَقُولَ: ((أجَازَ لي فُلاَنٌ، أوْ أجَازَنِي فُلاَنٌ كَذا وكَذا، أوْ ناوَلَني فُلاَنٌ))، وما (14) أشْبَهَ ذلكَ مِنَ العِبَاراتِ. وخَصَّصَ قَومٌ الإجَازَةَ بعباراتٍ لَمْ يَسْلَمُوا فيها مِنَ التَّدليسِ أوْ طَرَفٍ منهُ، كعِبَارةِ مَنْ يَقُولُ في الإجَازَةِ: ((أخْبَرَنا مُشَافَهَةً)) إذا كَانَ قَدْ شَافَهَهُ بالإجَازَةِ لَفْظاً، وكَعِبَارَةِ مَنْ يَقُولُ: ((أخْبَرَنا فُلاَنٌ كِتَابَةً، أوْ فيما كَتَبَ إليَّ (15)، أوْ في كِتَابِهِ)) إذا كانَ قَدْ أجَازَهُ بِخَطِّهِ. فَهَذا وإنْ تَعَارَفَهُ في ذلكَ طائِفَةٌ مِنَ المحدِّثِينَ المتأخِّرِينَ فلاَ يَخْلُو عَنْ طَرَفٍ مِنَ التَّدْلِيسِ؛ لِمَا فيهِ مِنَ الاشْتِرَاكِ والاشْتِبَاهِ بِما إذا كَتَبَ إليهِ ذلكَ الحديثَ بِعَيْنِهِ.

ووَرَدَ عَنِ الأوْزَاعِيِّ أنَّهُ خَصَّصَ الإجَازَةَ بِقَوْلِهِ: ((خَبَّرَنا)) بالتَّشْديدِ، والقِرَاءةَ عليهِ بقولِهِ: ((أخْبَرَنا)) (16)، واصْطَلَحَ قومٌ مِنَ المتأخِّرِينَ عَلَى إطْلاَقِ: ((أنْبَأَنا)) في الإجَازَةِ، وهوَ اختِيارُ الوليدِ بنِ بَكرٍ - صَاحبِ "الوجازَةِ في الإجَازَةِ" (17) -.

وقدْ كَانَ ((أنْبَأَنا)) عِنْدَ القَومِ فِيْمَا تَقَدَّمَ بِمَنْزِلَةِ ((أخْبَرَنَا)) وإلى هَذَا نَحَا الحافِظُ المتْقِنُ أبو بَكْرٍ البَيْهَقِيُّ إذْ كَانَ يَقُولُ: ((أنْبَأَنِي فُلاَنٌ إجَازَةً)) وفيهِ أيضاً رِعَايَةٌ لاصْطِلاَحِ المتأخِّرينَ، واللهُ أعلمُ.

ورُوِّيْنا عَنِ الحاكِمِ (18) أبي عبدِ اللهِ الحافِظِ أنَّهُ قَالَ (19): ((الذي أَخْتَارُهُ وعَهِدْتُ عليهِ أكثَرَ مَشايخي وأئِمَّةِ عَصْرِي أنْ يَقُولَ فيما عَرَضَ عَلَى المُحدِّثِ فأجَازَ لهُ روايتَهُ شِفَاهاً: ((أنْبَأَنِي فُلاَنٌ))، وفيمَا كَتَبَ إليهِ المُحدِّثُ مِنْ مدينةٍ وَلَمْ يُشَافِهْهُ بالإجَازَةِ:((كَتَبَ إليَّ فُلاَنٌ)) (20).

ورُوِّيْنا عَنْ أبي عَمْرِو بنِ أبي جَعْفَرِ بنِ حَمْدانَ النَّيْسَابوريِّ، قَالَ سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: كُلُّ مَا قَالَ البُخَارِيُّ: ((قَالَ لي فُلاَنٌ))، فهوَ عَرْضٌ ومُنَاوَلَةٌ)) (21).

قُلْتُ: ووَرَدَ عَنْ قَومٍ مِنَ الرواةِ التعبيرُ عَنْ الإجَازةِ بقولِ: ((أخْبَرَنا فُلاَنٌ أنَّ فُلاَناً حَدَّثَهُ أوْ أَخْبَرَهُ)). وبَلَغَنا ذَلكَ عَنِ الإمامِ أبي سُلَيْمانَ الخطَّابيِّ أنَّهُ اخْتَارَهُ أوْ حَكَاهُ(22)، وهذا اصطلاحٌ بعيدٌ، بَعيدٌ (23) عَنِ الإشْعَارِ بالإجَازَةِ، وهوَ فيمَا إذا سَمِعَ منهُ الإسْنَادَ فَحسبُ وأجازَ لهُ ما رواهُ قريبٌ، فإنَّ كَلِمَةَ ((أنَّ)) في قولِهِ: ((أخْبَرَنِي فُلاَنٌ أنَّ فُلاَناً أخْبَرَهُ)) فيها إشعَارٌ بوجُودِ أصْلِ الإخْبَارِ، وإنْ أجْمَلَ المخْبِرُ بهِ ولَمْ يَذْكُرْهُ تَفْصِيلاً.

قُلْتُ: وكَثيراً ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بكَلمةِ ((عَنْ))، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: ((قَرَأْتُ عَلَى فُلاَنٍ عَنْ فُلاَنٍ))، وذَلِكَ قَريبٌ فيما إذا كانَ قَدْ سَمِعَ منهُ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيخِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعاً فإنَّهُ شَاكٌّ، وحَرْفُ ((عَنْ)) مشترَكٌ بينَ السَّماعِ والإجَازَةِ صَادِقٌ عليهِما، واللهُ أعلمُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أنَّ المنعَ مِنْ إطلاَقِ: ((حَدَّثَنا وأخْبَرَنا)) في الإجازَةِ لاَ يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ كما اعْتَادَهُ قومٌ مِنَ المشايخِ مِنْ قَولِهِمْ في إجَازَتِهِمْ لِمَنْ يُجِيْزُونَ لهُ، إنْ شَاءَ قالَ: ((حَدَّثَنا))، وإنْ شَاءَ قالَ: ((أخْبَرَنا))، فَليُعْلَمْ ذلكَ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نَكَّتَ عليه الزركشي3/ 539 فقال: ((قضيته جوازه مقيداً بلا خِلاف، لكن حكى ابن الحاجب (المختصر 2/ 69 - 70) في مختصره قولاً أنّه لا يجوز مقيّداً أيضاً)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 170 - 172.

(2) المحدّث الفاصل: 435، والرواية عن الزهري أسندها الخطيب في الكفاية: (470 ت، 329 هـ)، والرواية عن مالك أسندها الخطيب أيضاً في الكفاية: (475 - 476 ت، 332 - 333 هـ).

(3) في (م): ((ويحكى)).

(4) قال الزركشي في نكته 3/ 540 - 541: ((من أجل هذا أدخل ابن الجوزي في الضعفاء أبا نعيم وحكى عن أبي بكر الخطيب - فيما حكاه ابن طاهر - رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، مثل أن يقول في الإجازة: ((أخبرنا)) من غير أن يبيّنه)).

قلنا: ما قاله الخطيب فيه غلوٌّ وإسرافٌ، وقد ناقشه الذهبي في السِّيَر17/ 461فَقَالَ:((هذا شيء قلَّ أن يفعله أبو نُعَيْم، وكثيراً ما يقول: كتب إليَّ الْخُلْدِيُّ. ويقول: كتب إليَّ أبو العبَّاس الأصمّ، وأخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، ولكنّي رأيته يقول في شيخه عبد الله بن جعفر بن فارس الذي سمع منه كثراً وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه فيوهم أنّه سمعه، ويكون ممّا هو له بالإجازة، ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف قد غلب استعماله على محدّثي الأندلس وتوسّعوا فيه، وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل الأصم وأبي الميمون البجلي والشيوخ الذين قد علم أنّه ما سمع منهم بل منهم إجازة، كان له سائغاً، والأحوط تجنّبُهُ فبطل ما تخيَّله الخطيب، وتوهّمه، وما أبو نعيم بمُتَّهم بل هو صدوق عالم بهذا الفنّ)).

(5) في (أ): ((الكبيرة)).

(6) انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 416، تذكرة الحفاظ 3/ 1096، ميزان الاعتدال 1/ 111، وطبقات السبكي 4/ 24، والوافي بالوفيات 7/ 83.

(7) ساقطة من (م).

(8) في (جـ): ((عبد الله)).

(9) بفتح الميم وسكون الراء وضم الزاء. انظر: الأنساب 5/ 139، ووفيات الأعيان 4/ 354.

(10) تاريخ بغداد 3/ 135، وميزان الاعتدال 3/ 672، وتذكرة الحفاظ 3/ 1092، وسير أعلام النبلاء 16/ 448، وطبقات المدلسين: 18.

(11) انظر: الكفاية: (472 ت، 330 هـ)، والإلماع: 132، وإحكام الأحكام 2/ 91.

(12) في الشذا: ((التحرير)).

(13) سقطت من (م).

(14) سقطت من (أ).

(15) سقطت من (ب).

(16) أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل: 432، والخطيب في الكفاية: (434 ت، 302 هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: 127. قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 173: ((ولم نجل من النِّزاع أنَّ خَبَّر وأخبر واحد من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح المتعارف بين أهل الحديث)).

(17) ذكره البقاعي في نكته الوفية: 267 / ب باسم: "الوجازة في تجويز الإجازة"، وكذا في تدريب الراوي 2/ 30، ومعجم المؤلفين 13/ 170، وكذا ذكره المصنف في مبحث إعلام الراوي: 335، وانظر: الكفاية: (474 ت، 332 هـ).

(18) انتقد الزركشي هذا الصنيع فقال في نكته 3/ 543: ((وفيه إبهام لِمَا تقرَّر أن قول الراوي: ((قال لي فلان، أو سمعته منه)) إطلاق لا يستعمل إلا في السماع، فكيف يقال مطلقاً: ((قال لي)) من غير تقييد ويكون مناولةً وعرضاً إلا أنّه اصطلاح)).

(19) معرفة علوم الحديث: 260.

(20) بعد هذا في (ع): ((قال))، ولم ترد في شيء من النسخ ولا في (م).

(21) هذا القول تعقّبه الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 2/ 601، فقال:((فيه نظر؛ فقد رأيت في الصحيح عدّة أحاديث قال فيها: قال لنا فلان، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ: ((حدثنا))، ووجدت في الصحيح عكس ذلك، وفيه دليل على أنّهما مترادفان، والذي تبيّن لي بالاستقراء من صنيعه أنّه لا يعبّر في الصحيح بذلك إلّا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب)). وانظر: الفتح 2/ 188 و 9/ 433 و 10/ 11.

(22) انظر: الإلماع: 129، ونكت الزركشي 3/ 543 - 545.

(23) لم ترد في (ب).

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي