المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الذبح
المؤلف:
ابن ادريس الحلي
المصدر:
السرائر
الجزء والصفحة:
ج 1 ص 591 – 600
2025-03-27
111
الهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج، وإن كان قارنا، ذبح هديه الذي ساقه، وإن كان مفردا، لم يكن عليه شيء. وإن تطوع بالأضحية، كان له فضل كثير، ومن وجب عليه الهدي، فلم يقدر عليه، قال بعض أصحابنا. فإن كان معه ثمنه، خلّفه عند من يثق به، حتى يشتري له هديا، يذبح عنه في العام المقبل، في ذي الحجّة، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة، إلى انقضاء ذي الحجّة، جاز له أن يشتريه، ويذبحه، وإن لم يصبه، فعلى ما ذكرناه، فإن لم يقدر على الهدي، ولا على ثمنه، وجب عليه صيام عشرة أيام، والأظهر الأصحّ، أنّه
إذا لم يجد الهدى، ووجد ثمنه، لا يلزمه أن يخلّفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي، الصّوم، سواء وجد الثمن، أو لم يجد، لأنّ الله سبحانه، لم ينقلنا عند عدم الهدي، إلا إلى الصوم، ولم يجعل بينهما واسطة، فمن نقلنا إلى ما لم ينقلنا الله تعالى إليه، يحتاج إلى دليل شرعي.
وإلى ما اخترناه يذهب، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده، في فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها، قال: فهدي المتمتّع فرض مع القدرة، ومع العجز فالصّوم بدل منه هذا آخر كلامه.
والصّوم ثلاثة أيام في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فالثلاثة الأيام ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فإنه صوم هذه الأيام ، صام يوم الحصبة ، وهو يوم النفر ، ويومان بعده ، متواليات ، وسمّي يوم النفر الثاني ، يوم الحصبة ، لأنّه يستحب لمن نفر في النّفر الثاني ، التحصيب ، ولا يستحب لمن نفر في النفر الأول ، التحصيب ، وهو نزول المحصّب ، وهو ما بين العقبة ، وبين مكة ، وهي أرض ذات حصى صغار ، مستوية بطحاء ، إذا رحل من منى ، حصل فيها ، يستحب له النزول هناك قليلا اقتداء بالرّسول صلى الله عليه وآله ، لأنّه نزل هناك ، ونفّذ عائشة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ، إلى التنعيم ، فأحرمت بالعمرة المفردة ، وجاءت إلى مكّة ، وطاقت ، وسعت ، وقصرت ، وفرغت من مناسكها جميعا ، ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله ، فرحل قاصدا إلى المدينة.
فإن فاته ذلك أيضا، صامهن في بقية ذي الحجّة، فإن أهلّ المحرم، ولم يكن صام، وجب عليه دم شاة، واستقر في ذمّته. وليس له صوم.
فإن مات من وجب عليه الهدي ، ولم يكن صام الثلاثة الأيام ، مع القدرة عليها ، والتمكّن من الصيام ، صام عنه وليه ، الثلاثة ، الأيام ، فأمّا السبعة الأيام ، فقد قال بعض أصحابنا : لا يلزم الولي قضاء السبعة ، والأولى عندي والأحوط ، أنّه يلزم الولي القضاء عنه ، إذا تمكن من وجبت عليه من صيامهن ، ولم يفعل ، لأنّ الإجماع حاصل ، منعقد على أنّ الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ، ما فاته من صيام ، تمكن منه ، فلم يصمه ، وهذا الصيام ، من جملة ذلك ، وداخل تحته ، فإذا صام الثلاثة الأيام ، ورجع إلى أهله ، صام السّبعة الأيام ، ولا يجوز له أن يصومهن في السفر ، ولا قبل رجوعه إلى أهله ، فإن جاور بمكة ، انتظر مدة وصول أهل بلده إلى بلده ، إن كان وصولهم في أقلّ من شهر ، فإن كان أكثر من شهر ، انتظر شهرا ، ولو كان من أبعد بعد ، ثم صام بعد ذلك ، السبعة الأيام.
ومن فاته صوم يوم قبل التروية، صام يوم التروية، ويوم عرفة، ثم صام يوما آخر، بعد أيام التشريق، ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن فاته صوم يوم التروية، فلا يصم يوم عرفة، بل يصوم الثلاثة الأيام، بعد انقضاء أيام التشريق، متتابعات.
وقد رويت (1) رخصة في تقديم الصوم الثلاثة أيام، من أول العشر، والأحوط الأول.
فإن قيل: كيف يصام بدل الهدي، قبل وجوب الهدي، لأنّ الهدي ما يجب ذبحه إلا يوم النحر، ولا يجوز قبله؟
قلنا : إذا أحرم بالحجّ متمتعا ، وجب عليه الدم ، ويستقر في ذمته ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة ، وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة ، دليلنا : قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (2) فجعل تعالى الحج غاية لوجوب الهدي ، فالغاية وجود أول الحجّ ، دون إكماله ، يدل عليه قوله تعالى: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (3) كانت الغاية ، دخول أوّل الليل ، دون إكماله كلّه ، وإجماع أصحابنا أيضا ، منعقد على ذلك ، إلا أنّهم أجمعوا ، على أنّه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز ، ولو لا إجماعهم ، لجاز ذلك ، لعموم الآية ، وصيام هذه الأيام ، يجوز ، سواء أحرم بالحج ، أو لم يحرم ، لأجل الإجماع من أصحابنا أيضا وإلا فما كان يجوز الصيام ، إلا بعد إحرام الحجّ ، لأنّه قال تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي ، فإذا لم يحرم ، ما وجدت الغاية ، بل الإجماع مخصّص لذلك ، ويمكن أن يقال : العمرة المتمتع بها إلى الحج ، حجّ ، وحكمها ، حكم الحج ، لأنّها لا ينعقد الإحرام بها ، إلا في أشهر الحجّ ، فعلى هذا إذا أحرم بها ، فقد وجد أول الحج.
إذا تلبس بالصوم، ثم وجد الهدي، لم يجب عليه أن يعود إليه، وله المضي فيه، وله الرجوع إلى الهدي، بل هو الأفضل.
ومن لم يصم الثلاثة الأيام، وخرج عقيب أيام التشريق، صامها في الطريق، فإن لم يتمكّن، صامهن مع السبعة الأيام، إذا رجع إلى أهله، إذا كان ذلك، قبل أن يهلّ المحرّم، فإن أهلّ المحرّم، استقر في ذمّته الدم، على ما بيناه ولا بأس بتفريق الصوم السبعة الأيام.
والمتمتع إذا كان مملوكا، وحج بإذن مولاه، كان فرضه الصيام، فإن أعتق العبد، قبل انقضاء الوقوف بالمشعر الحرام، كان عليه الهدي، ولم يجزه الصوم، مع الإمكان، فإن لم يقدر عليه، كان حكمه حكم الأحرار، في الأصل، على ما فصلناه.
والصوم بعد أيام التشريق، يكون أداء، لا قضاء لأنّ وقته باق.
وإذا أحرم بالحج، ولم يكن صام، ثم وجد الهدي، لم يجز له الصوم، فإن مات، وجب أن يشتري الهدي، من تركته، من أصل المال، لأنّه دين عليه.
ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج، والعمرة المتمتع بها إلى الحج، إلا بمنى، يوم النحر، أو بعده، فإن ذبح بمكة، أو بغير منى، لم يجزه، وما ليس بواجب، جاز ذبحه، أو نحره، بمكة.
وإذا ساق هديا في الحج، فلا يذبحه أيضا إلا بمنى، فإن ساقه في العمرة المبتولة ، نحره بمكة ، قبالة الكعبة ، بالموضع المعروف بالحزورة.
وأيام النحر بمنى ، أربعة أيام ، يوم النحر ، وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من البلدان ، ثلاثة أيام ، يوم النحر ، ويومان بعده ، هذا في التطوع ، فأمّا هدي المتعة ، فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجة ، إلا أنّه يكون بعد انقضاء هذه الأيام ، قضاء ، هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة (4) والأولى عندي ، أن لا يكون قضاء ، لأنّ ذي الحجة بطوله ، من أشهر الحجّ ، ووقت للذبح الواجب ، فالوقت ما خرج ، فلا يكون قضاء ، لأنّ القضاء ما كان له وقت ، ففات ، والتطوع قد مضى وقته ، ولا قضاء فيها.
ولا يجوز في الهدي الواجب، إلا واحد عن واحد، مع الاختيار، ومع الضرورة، والعدم، فالصيام.
وقال بعض أصحابنا: ويجوز عند الضرورة، الواحد من الهدي ، عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين. وإلى هذا القول ، يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته (5) وجمله وعقوده (6) ، ومبسوطة (7) ، وإلى القول الأول ، يذهب في مسائل خلافه ، في الجزء الأول ، وفي الجزء الثالث (8) ، وهو الأظهر الأصح ، الذي يعضده ، ظاهر التنزيل ، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد ، إن صحت ، كان لها وجه ، وهو في الهدي المتطوع به ، فأمّا ما ذكره شيخنا أبو جعفر في الجزء الأول ، من مسائل خلافه ، فإنّه قال: مسألة ، يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو في بقرة واحدة ، إذا كانوا مفترضين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين ، أو قارنين ، ثم قال : وقال مالك : لا يجوز الاشتراك ، إلا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روى ذلك أصحابنا بقول شيخنا أبي جعفر أيضا ، قال : وهو الأحوط ، وقال في الجزء الثالث من مسائل خلافه : الهدي الواجب ، لا يجزئ إلا واحد عن واحد ، وإن كان تطوعا ، يجوز عن سبعة ، إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزي ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يجوز للسبعة ، أن يشتركوا في بدنة ، أو بقرة ، في الضحايا ، والهدايا ، سواء كانوا مفترضين ، عن نذر ، أو هدي الحجّ ، أو متطوعين ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط.
ولا يجوز في الهدي ولا الأضحية العرجاء، البيّن عرجها، ولا العوراء، البيّن عورها، ولا العجفاء، ولا الخرماء ولا الجذاء، وهي المقطوعة الاذن، ولا العضباء، وهي المكسورة القرن، فان كان القرن الداخل صحيحا، لم يكن به بأس، وإن كان ما ظهر منه، مقطوعا، فلا بأس به ، وإن كانت اذنه مشقوقة ، أو مثقوبة ، إذا لم يكن قطع منها شيء.
ومن اشترى هديا على أنّه تام، فوجده ناقصا، لم يجز عنه، إذا كان واجبا، فإن كان تطوّعا، لم يكن به بأس.
ولا يجوز الهدي، إذا كان خصيا، ولا التضحية به، فإن كان موجوء، لم يكن به بأس، وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الخصي.
وأفضل الهدي البدن، فمن لم يجد، فمن البقر، فإن لم يجد، ففحلا من الضأن، ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويبرك في سواد، والمراد بذلك، أن تكون هذه المواضع سودا، وقال أهل التأويل، معنى ذلك، أنّه من عظمه، وشحمه، ينظر في فيء شحمه، ويمشي في فيئه ، ويبرك في ظل شحمه ، والأول هو الظاهر ، فإن لم يجد فتيس من المعز فإن لم يجد إلا شاة ، كان جائزا.
وأفضل ما يكون من البدن، والبقر، ذوات الأرحام، ومن الغنم الفحولة.
ولا يجوز من الإبل، إلا الثني، فما فوقه، وهو الذي تمّ له خمس سنين، ودخل في السادسة، وكذلك من البقر، لا يجوز إلا الثني، وهو الذي تمت له سنة، ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته، والجذع ما كان له سبعة أشهر.
وينبغي أن يكون الهدي سمينا، فإن اشتراه على انه سمين، فخرج مهزولا، أجزأ عنه، وإن اشتراه على أنّه مهزول، فخرج سمينا، كان مجزيا، أيضا، وإن اشتراه على أنّه مهزول، وخرج كذلك، لم يجز عنه.
وحد الهزال على ما روي في الاخبار (9)، ألا يكون على كليتيه شيء من الشحم، وإذا لم يجد على هذه الصفة، اشترى ما تيسر له.
وأمّا عيوب الهدي فضربان: أحدهما يمنع الإجزاء والثاني يكره ، وان أجزأ فالذي يمنع الإجزاء ، ما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثه : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسير الذي لا ينقى (10) (قال محمّد بن إدريس رحمه الله معنى لا ينقى ، بالنون والقاف ، الذي لا نقى له ، لأنّ النقي بالنون المكسورة ، والقاف المسكنة ، المخّ) والعضباء لا تجزي ، وهي التي انكسر قرنها الداخل والظاهر.
ولا يجزي الخصي والموجوء، وهو المدقوق الخصي ، وما عدا ذلك فمكروه ، إلا أن يكون ناقص الخلقة ، أو قطع قاطع من خلقته ، الا ما كان وسما ، ولا بأس بذلك ، ما لم يبن منها ، وينقص الخلقة ، لما رواه علي عليه السلام ، عن الرسول صلى الله عليه وآله من أمره ، أن يستشرف العين والاذن (11).
قال محمّد بن إدريس : يستشرف ، يقال : استشرفت الشيء ، إذا رفعت بصرك تنظر إليه ، وبسطت كفك فوق حاجبك ، كالذي يستظل من الشمس ، ومنه قول ابن مطير
فيا عجبا للناس يستشرفونني كأن لم يروا مثلي محبا ولا قبلي
ويستحب أن لا يشتري إلا ما قد عرّف به ، وهو أن يكون احضر عرفات ، وذلك على الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، ولأنّه لو لم يحضر عرفات ، أجزأه ، سواء أخبر أنّه قد عرّف به ، أو لم يخبر.
ومن اشترى هديه ، فهلك ، أو ضلّ ، أو سرق ، فإن كان واجبا ، وجب أن يقيم بدله ، وإن كان تطوّعا ، فلا شيء عليه.
ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور ، ولا الكفارات ، فأمّا هدي المتمتع ، والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ، ولو قليلا ، ويتصدق على القانع ، والمعتر ، ولو قليلا ، لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (12) والأمر عندنا يقتضي الوجوب ، والفور دون التراخي.
فأمّا الأضحية ، فالمستحب أن يأكل ثلثها ، ويتصدق على القانع والمعتر ، بثلثها ، ويهدي إلى أصدقائه ثلثها ، على ما رواه أصحابنا (13).
ومن اشترى هديا ، وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنّه هديه ، ضلّ عنه ، وأقام بذلك بيّنة ، كان له لحمه ، والغرم ما بين قيمته حيا ومذبوحا ، ولا يجزي عن واحد منهما.
وإذا نتج الهدي المعيّن ، كان حكم ولده حكمه ، في وجوب نجره ، أو ذبحه ، ولا بأس بركوبه ، وشرب لبنه ، ما لم يضر به وبولده.
وإذا أراد نحر البدنة ، نحرها وهي قائمة ، من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف ، إلى الركبة ، ويطعن بضم العين في لبّتها.
ويستحب أن يتولّى النحر ، أو الذبح ، بنفسه ، فإن لم يقو عليه ، أو لا يحسنه ، جعل يده ، مع يد الذابح ، فإن استناب فيه ، كان جائزا ، ويسمّي الله تعالى ، ويقول : وجّهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين ، ثمّ يقول : اللهم منك ، ولك ، بسم الله والله أكبر ، وذكر الله هو الواجب ، والباقي مندوب.
ومن أخطأ في الذبيحة ، فذكر غير صاحبها ، أجزأت عنه بالنية.
وينبغي أن يبدأ بمنى ، بالذبح ، قبل الحلق ، وفي العقيقة ، بالحلق قبل الذبح ، فإن قدّم الحلق على الذبح ، ناسيا ، أو متعمدا ، لم يكن عليه شيء.
ولا يجوز أن يحلق رأسه ، ولا أن يزور البيت ، إلّا بعد الذبح ، وإن يبلغ الهدي محلّه ، وهو أن يحصل في رحله ، ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله ، لم يكن عليه شيء.
ومن وجب عليه بدنة ، في نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياه.
والصبي إذا حجّ به متمتعا ، وجب على وليه ، أن يذبح عنه ، من مال الولي ، دون مال الصبي.
ومن لم يتمكن من شراء الهدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وأجزأه الصوم.
ومن نذر أن ينحر بدنة ، فإن سمّى الموضع الذي ينحر فيه ، فعليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، فلا يجوز له أن ينحرها ، إلا بفناء الكعبة.
الهدي على ثلاثة أضرب : تطوع ، ونذر شيء بعينه ابتداء ، وتعيين نذر واجب في ذمته ، فإن كان تطوعا ، مثل إن خرج حاجا ، أو معتمرا ، فساق معه هديا ، بنية أن ينحره في منى ، أو بمكة ، من غير أن يشعره ، أو يقلده ، فهذا على ملكه ، يتصرّف فيه كيف شاء ، من بيع ، وهبة ، وله ولده ، وشرب لبنه ، وإن هلك ، فلا شيء عليه الثاني : هدي أوجبه بالنذر ، ابتداء بعينه ، مثل أن قال : لله عليّ أن أهدى هذه الشاة ، أو هذه البقرة ، أو هذه الناقة ، فإذا قال هذا ، زال ملكه عنها ، وانقطع تصرفه في حق نفسه فيها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر ، فإن وصل نحر ، وإن عطب في الطريق ، نحره حيث عطب ، وجعل عليه علامته ، من كتاب وغيره ، على ما روي (14) ليعرف أنّه هدي للمساكين ، فإذا وجدها المساكين ، حلّ لهم التصرّف فيها ، وإن هلكت فلا شيء عليه ، فإن نتجت هذه الناقة ، ساق معها ولدها ، وهي والولد للمساكين.
الثالث: ما وجب في ذمته ، عن نذر ، أو ارتكاب محظور ، كاللباس ، والطيب ، والقوب ، والصيد ، أو مثل دم المتعة ، فمتى ما عيّنه في هدي ، بعينه ، تعيّن فيه ، فإذا عيّنه ، زال ملكه عنه ، وانقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، فإن وصل ، نحره ، وأجزأه ، وإن عطب في الطريق ، أو هلك ، سقط التعيين ، وكان عليه إخراج الذي في ذمّته ، وكل هدي كان نذرا ، أو كفارة ، مطلقا كان ، أو معيّنا ، لا يجوز الأكل منه ، وما كان تطوعا ، أو هدي التمتع ، جاز الأكل منه.
ويستحب أن لا يأخذ الإنسان شيئا من جلود الهدايا ، والضحايا ، بل يتصدق بها كلّها ، ويكره أن يعطيها الجزار.
ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدّق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول ، والثاني ، والثالث ، وجمعها ، ثم يتصدق بثلثها.
ويكره للإنسان أن يضحي بكبش قد تولى تربيته.
_________________
(1) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 54 من أبواب الذبح.
(2) البقرة: 19.
(3) البقرة: 187.
(4) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر.
(5) النهاية: كتاب الحج ، باب الذبح.
(6) الجمل والعقود: كتاب الحج ، فصل في نزول منى ، رقم 8 و 9.
(7) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة.
(8) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 341 ( الجزء الأول ).
(9) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 16 من أبواب الذبح.
(10) فمسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 284.
(11) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 21 من أبواب الذبح ح 2 ، وفي المصدر: ان نستشرف ، بدل ان يستشرف.
(12) الحج: 36.
(13) الوسائل: كتاب الحج ، الباب 40 من أبواب الذبح.
(14) الوسائل: كتاب الحج الباب 31 من أبواب الذبح.