علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
معرفة صفة من تقبل روايته، ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل / القسم الثامن
المؤلف:
عثمان بن عبد الرحمن المعروف بـ(ابن الصلاح)
المصدر:
معرفة أنواع علوم الحديث ويُعرَف بـ(مقدّمة ابن الصلاح)
الجزء والصفحة:
ص 223 ـ 228
2025-03-19
25
الثَّامِنَةُ: في روايةِ المجهُولِ، وهوَ في غَرَضِنا هَاهنا أقسَامٌ:
أحدُها: المجهُولُ العدالةِ مِنْ حيثُ الظَّاهِرُ والباطِنُ جميعاً، وروايتُهُ غيرُ مَقْبُولةٍ عِندَ الجماهِيْرِ عَلَى مَا نَبَّهْنا عليهِ أوَّلاً (1).
الثَّاني: المجْهُولُ الذي جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ البَاطِنَةُ، وهوَ عَدْلٌ في الظَّاهِرِ وهوَ المسْتُورُ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أئِمَّتِنا (2): المستُورُ مَنْ يَكونُ عَدْلاً في الظاهِرِ، ولاَ تُعْرَفُ عدَالَةُ باطِنِهِ. فهذا المجهُولُ يَحْتَجُّ بروايتِهِ بعضُ مَنْ رَدَّ روايةَ الأوَّلِ، وهوَ قَولُ بعضِ الشَّافِعِيَّيْنَ، وبهِ قَطَعَ منهُمُ الإمامُ سُلَيْمُ بنُ أيُّوبَ الرَّازيُّ، قالَ: ((لأنَّ أمرَ الأخبارِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بالرَّاوي؛ ولأنَّ روايةَ الأخبارِ تَكُونُ عندَ مَنْ يَتَعَذَّرُ عليهِ معرفَةُ العَدَالَةِ في الباطِنِ، فاقتُصِرَ فيها (3) علَى مَعرِفَةِ ذلكَ في الظَّاهِرِ، وتُفَارِقُ الشَّهَادَةَ، فإنَّها تكُونُ عِنْدَ الحكَّامِ، ولاَ يَتَعَذَّرُ عليْهِمْ ذَلِكَ، فاعْتُبِرَ (4) فيها العدَالَةُ في الظَّاهِرِ والباطِنِ)).
قُلْتُ: ويُشْبِهُ أنْ يكونَ العمَلُ على هذا الرأيِ في كثيرٍ مِنْ كُتُبِ الحديثِ المشهُورَةِ، في غيرِ واحِدٍ مِنَ الروَاةِ الذينَ تَقَادَمَ العهْدُ بهِمْ وتَعَذَّرَتْ الخِبْرَةُ الباطِنَةُ بهِمْ (5)، واللهُ أعلمُ.
الثَّالِثُ: المجهُولُ العَيْنِ، وقَدْ يَقْبَلُ روايةَ المجهُولِ العدالةِ مَنْ لاَ يَقْبَلُ روايَةَ المجهُولِ العيْنِ (6).
وَمَنْ رَوَى عنهُ عَدْلاَنِ وعَيَّناهُ، فقدِ ارتَفَعَتْ عنهُ هذهِ الجهَالَةُ (7).
ذَكَرَ (8) أبو بكرٍ الخطيبُ البغداديُّ في أجوِبَةِ مسائِلَ سُئِلَ عَنها (9) أنَّ (10) المجهُولَ عندَ أصحابِ الحديثِ هوَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ (11) العلماءُ، ومَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُهُ إلاَّ مِنْ جِهَةِ رَاوٍ واحدٍ، مِثْلُ: عَمْرِو ذِي مُرٍّ (12)، وجَبَّارٍ الطَّائيِّ، وسعيدِ بنِ ذِي حُدَّانَ (13)، لَمْ يَروِ عنهُمْ غَيرُ أبي إسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ(14)، ومِثْلُ: الْهَزْهَازِ بنِ مَيْزَنٍ (15) لاَ رَاوِيَ عنهُ غيرُ الشَّعْبيِّ، ومِثْلُ: جُرَيِّ (16) بنِ كُلَيْبٍ، لَمْ يَرْوِ عنهُ إلاَّ قَتَادَةُ.
قُلْتُ: قدْ رَوَى عَنِ الْهَزْهَازِ: الثَّوْرِيُّ أيضاً (17). قالَ الخطيبُ: ((وأقَلُّ ما ترتَفِعُ (18) بهِ الجهالةُ، أنْ يَروِيَ عَنِ الرجلِ اثْنانِ مِنَ المشهورِينَ بالعِلْمِ إلاَّ أنَّهُ لاَ يَثْبُتُ لَهُ حُكمُ العدالَةِ بروايَتِهِما عَنْهُ)) (19)، وهذا مِمَّا قَدَّمْنا بَيَانَهُ، واللهُ أعلمُ.
قُلْتُ (20): قَدْ خَرَّجَ البخاريُّ في " صَحِيْحِهِ " حديثَ جماعةٍ ليسَ لَهُمْ غيرُ راوٍ واحِدٍ، منهُمْ: مِرْدَاسٌ (21) الأسْلَمِيُّ لَمْ يَرْوِ عنهُ غيرُ قَيْسِ بنِ أبي حازِمٍ(22). وكَذَلِكَ خَرَّجَ مُسْلِمٌ حَدِيْثَ قَوْمٍ لاَ راوِيَ لَهُمْ غَيْرُ واحِدٍ، منهُم: رَبِيْعَةُ (23) ... ابنُ كَعْبٍ الأسْلمِيُّ، لَمْ يَرْوِ عنهُ غَيْرُ أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (24)؛ وذَلِكَ منهُما مصيرٌ إلى أنَّ الراويَ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مَجْهُولاً مَرْدُوداً، بروَايةِ واحِدٍ عنهُ (25). والخِلاَفُ في ذلكَ مُتَّجِهٌ نحوَ اتِّجَاهِ الخِلاَفِ المعرُوفِ في الاكتفاءِ بواحِدٍ في التَّعْدِيْلِ عَلَى مَا قَدَّمْناهُ (26)، واللهُ أعلمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ((لأنّ مجرد الرواية عنه لا تكون تعديلاً)). أفاده البقاعي. النكت الوفية: 215 / أ. وقال البلقيني: 225: ((أبو حنيفة يقبل مثل هذا)). وقال الزركشي 3/ 374: ((وظاهره حكاية خلاف فيه، وبه صرّح الخبّازي من الحنفيّة، وإنّما قَبِلَ أبو حنيفة ذلك في عصر التابعين لغلبة العدالة عليهم)). ونسبه ابن الموّاق إلى أكثر أهل الحديث كالبزّار والدارقطني، وقال الدارقطني: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. انظر: فتح المغيث 1/ 351.
وزاد ابن الملقن في المقنع 1/ 256 أن قال: ((إن كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدلٍ قُبِلَ، وإلاّ فلا)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 42 - 43.
(2) قال الزركشي في نكته 3/ 374: ((وهذا الذي أبهم الظاهر أنّه إمام الحرمين، فإنّه فسّر المستور بأنّه الذي لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يتفق البحث في الباطن عن عدالته)). وانظر: البرهان 1/ 396.
لكن الحافظ العراقي جزم بأنّه البغوي، فقال: ((هو أبو محمد اليغوي صاحب التهذيب، فهذا لفظه بحروفه)). التقييد والإيضاح: 145، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 44، وانظر قول البغوي في: التهذيب في فقه الشافعي له 5/ 263.
(3) في (م): ((منها)).
(4) في (ب): ((فاعتبروا)).
(5) انظر: نكت الزركشي 3/ 374، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 43 - 45. وقال البقاعي في النكت الوفية: 215 / ب: ((لم يبيّن وجه الشبه، وليس ببيّن، ولعلّه بناءً على مثل قوله: ((إن البخاري ومسلماً رويا عن مجهول العين مصيراً منهما إلى أنّ الجهالة ترتفع برواية واحد)). والبيّن في كلام أهل الفن أنّهم لا يحتجّون إلا بمصرَّح بتوثيقه، ولا فرق بين القديم والحديث، وما ذكره الشيخ بعده من كلام الشافعي بيّن في ذلك)).
(6) انظر نكت الزركشي 3/ 379.
(7) ومن ثم اختلف العلماء في الاحتجاج برواية مجهول العين، وهو من لم يروِ عنه إلا واحد، على خمسة مذاهب:
الأول: لا تقبل روايته، وهو الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وغيرهم.
الثاني: يقبل مطلقاً. وهو قول من لم يشترط في الراوي مزيداً على الإسلام، ونقله أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: 46، والبلقيني في المحاسن: 225 عن أبي حنيفة وأصحابه. وقد أفاض النسفي في كشف الأسرار 2/ 30 في التعليل لهذا المذهب. ولكن من يدقق النظر في كتب أصول الحنفية يجد أن مذهبهم تقييد ذلك بالقرون الثلاثة الأولى الفاضلة، وعليه فإن نسبة إطلاق القبول إليهم خطأ محض.
الثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، واكتفينا في التعديل بواحد قُبِلَ وإلاّ فلا.
الرابع: إن كان مشهوراً بغير العلم كالزهد والشجاعة قُبِل وإلا فلا.
الخامس: إن زكّاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية ذلك المنفرد عنه قُبِل وإلا فلا.
انظر في تفصيلات هذه المذاهب ونسبتها إلى القائلين بها: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 38 - 39.
(8) في (ب) ونكت الزركشي: ((وذكر)).
(9) قال العراقي في التقييد: 147: ((إنّ المصنّف عزا ما ذكره عن الخطيب إلى أجوبة سُئِلَ عنها، والخطيب ذكر ذلك بجملته مع زيادة فيه في كتاب " الكفاية "، والمصنّف كثير النقل منه فأبعد النجعة في عزوه ذلك إلى مسائل سُئِلَ عنها)). قلنا: انظر: الكفاية: (149 - 150 ت، 88 - 89 هـ).
(10) ليست في (أ).
(11) في (ع) والتقييد: ((تعرفه)).
(12) في (ب): ((عمرو بن مُرّ))، وفي التاريخ الكبير 6/ 329، والطبقات لمسلم (1371): ((عمرو بن ذي مُرّ))، وما أثبتناه موافق لمّا في مصادر ترجمته.
انظر: تهذيب الكمال 5/ 477، وفروعه. وكلا الاسمين وردا في الميزان 3/ 260 و294. قال البقاعي في النكت الوفية: 209 / أ: ((ذو مر: كأنّه لقب له، وهو ((ذو)) الذي بمعنى: صاحب، ومُرّ: بضم الميم وتشديد الراء)). وانظر: الوحدان لمسلم (13)، والكامل 6/ 244، وقال في التقريب (5142): ((مجهول)).
(13) بضم الحاء المهملة، وتشديد الدال المهملة. انظر: الإكمال 2/ 61، وتبصير المنتبه 1/ 416، وتاج العروس 8/ 13، وقال في التقريب (2300): ((مجهول)).
(14) قال ابن المديني: ((لم يروِ عن هبيرة بن يريم، وهانئ بن هانئ إلا أبو إسحاق، وقد روى عن سبعين أو ثمانين لَمْ يروِ عنهم غيره)). تهذيب الكمال 5/ 433. وقال الجوزجاني: ((أمّا أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون، ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم)). أحوال الرجال (105). وقال أبو داود: ((حدَّثَ أبو إسحاق عن مئة شيخ لا يحدّث عنهم غيره)). سؤالات الآجري له 3/ 175.
(15) قال العراقي في التقييد: 146: ((إن الخطيب سمَّى والد هزهاز: ميزن - بالياء المثناة - وتبعه المصنف، والذي ذكره ابن أبي حاتم في كتاب " الجرح والتعديل ": أنه مازن - بالألف - وفي بعض النسخ - بالياء -، ولعلّ بعضهم أماله في اللفظ فكتب بالياء، والله أعلم)).
وانظر: الجرح والتعديل 9/ 122، ونكت الزركشي 3/ 390، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 39، والنكت الوفية 211 / أ.
(16) بضم أوله، تصغير جرو. انظر: تقريب التهذيب (920)، والخلاصة: 62.
(17) قال الزركشي في نكته 3/ 389: ((هذا سهو، فإنّ الثوري لم يروِ عن الشعبي، فكيف يروي عن شيخه؟! نبّه عليه الحافظ المزّي.
نعم، روى عن الهزهاز: الجراح بن مليح، ذكره ابن أبي حاتم، وهو أصغر من الثوري وتأخر بعده مدة، فلعلّ الهزهاز تأخّر بعد الشعبي)). وانظر: الجرح والتعديل 2/ 536، والمقنع 1/ 259، والتقييد والإيضاح: 146.
قلنا: رواية الثوري نصّ عليها البخاري في تاريخه الكبير 8/ 251 وذكر دليله على ذلك، وهو سنده الصحيح إلى سفيان.
وجري روى عنه أيضاً: أبو إسحاق السبيعي وعاصم بن بهدلة.
انظر: المؤتلف والمختلف 1/ 487، وتوضيح المشتبه 2/ 302.
والذي يظهر أنّهما اثنان اتفقا في الاسم واسم الأب، واختلفا في النسبة، فقد نقل الحافظ المزي في تهذيب الكمال 1/ 450 عن أبي داود تفريقه بينهما، فقال: ((جري بن كليب صاحب قتادة سدوسي بصري لم يروِ عنه غير قتادة، وجري بن كليب كوفي روى عنه أبو إسحاق)).
وفرّق المزّي بينهما فذكر في ترجمة السدوسي البصري من أشياخه: علي وبشير بن الخصاصية، وروى عنه قتادة، وذكر في ترجمة النهدي الكوفي أنه روى عن رجل من بني سليم، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس.
وسبقه إلى نحو ذلك الأمير ابن ماكولا في الإكمال 2/ 75 - 76 إلا أنه زاد عاصم بن بهدلة، ثم قال: ((لعله الأول أو غيره)). وتبع الذهبيُّ المزيَّ في ذلك. الكاشف 1/ 292 (775) و (776).
ويدل عليه أيضاً اختلاف بلدان الرواة فالبصري روى عنه قتادة، وهو أيضاً بصري، والكوفي روى عنه أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس وعاصم بن أبي النجود، وكلهم كوفي، والله أعلم.
(18) في (م): ((يرتفع)).
(19) الكفاية: (150 ت، 88 - 89 هـ).
قال الزركشي 3/ 390: ((هذا منازع فيه بما سبق من كلامهم، لا سيما إذا كان الراوي عنه من عادته لا يروي إلا عن عدل، والظاهر أن رواية إمام ناقل للشريعة عن رجل في مقام الاحتجاج كافٍ في تعريفه وتعديله، وقد سبق أن البزار وابن القطان على أن رواية الجلة عن الشخص تثبت له العدالة)).
(20) هذا اعتراض من ابن الصلاح وإيراد على كلام الخطيب.
(21) بكسر أوله وسكون الراء. انظر: تقريب التهذيب (6553)، وتاج العروس 16/ 118.
(22) قال المزي في تهذيب الكمال 7/ 67 (6448): ((روى عنه زياد بن علاقة، وقيس بن أبي حازم)). وتبعه عليه الزركشي في نكته 3/ 391، والبلقيني في محاسنه: 228، وابن الملقن في المقنع 1/ 260.
وتعقبه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: 352 بأن قال: ((الصواب ما قاله ابن الصلاح فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة هو مرداس بن عروة صحابي آخر، لا أعلم بين من صنّف في الصحابة في ذلك اختلافاً)).
قلنا: انظر: التاريخ الكبير 7/ 434 (1902) و (1903)، والجرح والتعديل 8/ 350 (1607) و (1608)، والثقات 3/ 398، والاستيعاب 3/ 438، والإصابة 3/ 399 و401.
وحديثه الوحيد عند البخاري 8/ 114 (6434) ولفظه: ((يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة))، قال أبو عبد الله البخاري: يقال: حفالة وحثالة، ورواه في 5/ 157 (4156) موقوفاً على مرداس.
وممّن جزم بتفرّد قيس بالرواية عن مرداس الأسلميِّ: الأزديُّ في المخزون: 266، والدارقطنيُّ في الإلزامات: 78، والحازمي في شروط الأئمة الخمسة: 38، وغيرهم.
(23) في (ع): ((ربيع))، خطأ.
(24) بل روى عنه أيضاً: حنظلة بن علي الأسلمي، وأبو عمران الجوني، ونعيم بن عبد الله الْمُجْمِر. انظر: تهذيب الكمال 2/ 473 (1871)، ونكت الزركشي 3/ 391 - 392، والشذا الفياح 1/ 252، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 41 - 42، والإصابة 3/ 401.
وحديثه من رواية أبي سلمة عند مسلم 2/ 52 (489)، وغيره. ورواية نعيم بن عبد الله المجمر عنه عند أحمد 4/ 59. ورواية أبي عمران الجوني عنه عند أحمد أيضاً 4/ 58.
(25) قال الزركشي 3/ 395: ((وما قاله من بناء ذلك على هذا قد يمتنع، بل الظاهر أنّه منهما مصير إلى أن الراوي معروف من غير هذه الرواية، أو أنّه احتفّت به قرائن اقتضت ذلك، وهذا هو الأَلْيَقُ بالاحتياط منهما، لا سيّما على طريق البخاري، فإنّه سلك الأحوط والتشديد، وفيما قاله المصنّف منافاة لطريقته)).
وقال أبو العباس القرطبي: ((التحقيق: أنّه متى عرفت عدالة الرجل قُبِلَ خبره، سواء روى عنه واحد أم أكثر، وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم، إلى أن تنطّع المحدّثون)). نقله ابن الملقن في المقنع 1/ 263. وقد اعترض الإمام النووي على ابن الصلاح في ردّه على الخطيب وتمثيله بمرداس وربيعة الأسلميين في كون الشيخين أخرجا لرواة لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحد، فقال: ((الصواب ما ذكره الخطيب، فهو لم يقله عن اجتهاد، بل نقله عن أهل الحديث. وردّ الشيخ عليه بما ذكره عجب، فإنّ مرداساً وربيعة صحابيان معروفان)). الإرشاد 1/ 298.
وردّ الحافظ العراقي اعتراض النووي، فقال: ((كلام المصنّف في أنّ الصحبة هل ثبتت برواية واحد عنه أم لا بدّ من اثنين؟ خلاف بين أهل العلم، والحق أنّه إن كان معروفاً بذكره في الغزوات أو فيمن وفد من الصحابة أو نحو ذلك؛ فإنّه تثبت صحبته وإن لم يروِ عنه إلا واحد، ولا شك أنّ مرداساً من أصحاب الشجرة، وربيعة من أهل الصّفَّةِ، فلا يضرّهما انفراد راوٍ واحد عن كل منهما)). التقييد: 148. وانظر: الشذا الفياح 1/ 251، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 41 - 42.
وهذا ينقض كلام البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني - والد إمام الحرمين - إذ أورد كلاماً مناقضاً للواقع الذي بيّناه في حق صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ وأنهم يستثنون مِنْ مَنْ شرط تثنية الراوي حتى يخرجوا عن حد الجهالة، فقال: ((الذي عندنا من مذهب الإمامين البخاري ومسلم أنّهما شرطا أن يكون للصحابي الذي يروي عنه الحديث راويان فأكثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة، وهكذا مَن دونه، ثم إن انفرد أحد الراويين عنه بحديث وانفرد الآخر بحديث آخر قبلاه، وإنّما يتوقفان في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راوٍ واحد كصفوان بن عسال)). نقله الزركشي في نكته 3/ 384 - 385، وليس في مطبوعة الرسالة، وهذا الذي قاله البيهقي أخذه من شيخه الحاكم، إذ قال في المدخل إلى الإكليل: 29: ((القسم الأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان ... الخ كلامه. وقد ردّه الحافظ ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الستة: 18 و22 - 23، وأجاد الحافظ الحازمي في الرد عليه ببحث نفيس. انظره في كتابة شروط الأئمة الخمسة: 43 - 50.
(26) تعقّبه الحافظ ابن كثير، فقال: ((توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنّما اكتفيا في ذَلِكَ برواية الواحد فقط؛ لأنّ هذين صحابيّان، وجهالة الصَّحَابِيّ لا تضرّ بخلاف غيره)). اختصار علوم الْحَدِيْث 1/ 298.