المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
احكام صلاة الجمعة
المؤلف:
ابن ادريس الحلي
المصدر:
السرائر
الجزء والصفحة:
ج 1 ص 290
2025-02-18
268
والأعذار والأسباب التي تسقط معها الجمعة ، الصغر والكبر الذي لا حراك معه ، والسفر ، والعبودية ، والجنون ، والتأنيث ، والمرض ، والعمى ، والعرج ، وأن تكون المسافة بين المصلّي وبينها أكثر من فرسخين ، وروي ، أنّ من يخاف ظلما يجري عليه على نفسه ، أو ماله ، هو أيضا معذور في الإخلال بها (1).
وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميّت ، أو تعليل والد أو من يجري مجراه ، من ذوي الحرمات الوكيدة ، يسعه أن يتأخّر عنها ، فأمّا المحبوس عنها ، والممنوع فلا شك في عذرهما.
ومن كان في مصره والإمام فيه ، وجب عليه الجمع معه ، لأنّه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن ، وسقوط الأعذار ، ومن كان نائيا عن الإمام جمع بها مع خلفائه ، ومع من اذن له في الجمع بالناس.
ولا ينبغي ولا يجوز أن يكون بين المسجدين اللذين يجمّع فيهما أقلّ من ثلاثة أميال.
ومن حضر من ذوي الأعذار من المكلّفين الذين ذكرناهم الجمعة صلاها مع الإمام جمعة ركعتين، لأنّ العذر رخّص له في التأخّر، فإذا حضر، زالت الرخصة، ولزم الفرض.
والخطبتان لا بدّ منهما، ولا تنعقد الجمعة إلا بهما، ويجب على الحاضرين استماعهما.
ومن شرطهما الطهارة ، وحضور من تنعقد الجمعة بحضوره ، فإن خطب على غير طهارة ، أو خطب وكان على طهارة إلا أنّه لم يحضر خطبته إلا ثلاثة نفر ، لم يجز ذلك ، ووجب عليه إعادة الخطبة ، فإن لم يعدها لم تصح صلاته جمعة ، والذي ينبغي تحصيله ، أن الطهارة ليست شرطا في صحّة الخطبة بل حضور العدد فحسب ، إذ لا دليل على كون ذلك شرطا في صحة الخطبة ، من كتاب ولا إجماع ، والأصل أن لا تكليف ، وانّما ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه (2).
وعقد الباب أنّ الجمعة لا تجب إلا إذا اجتمعت شروط ، وهي على ضربين ، أحدهما يرجع إلى مكلّفها ، والثاني يرجع إلى غيره ، فما يرجع إليه تسع شرائط : الذكورة ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وارتفاع الشيخوخة التي لا حراك معها ، وأن لا يكون مسافرا ، وأن لا يكون بينه وبين الموضع الذي يصلّي فيه الجمعة مسافة فرسخين ، ومع اجتماع هذه الشروط ، لا تنعقد إلا بأربعة شروط ، وهي الشروط الراجعة إلى غيره ، السلطان العادل ، أو من ينصبه للصلاة ، العدد خمسة ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد ، وأن يخطب الإمام خطبتين.
وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى ، والصلاة على النبي وآله ، والوعظ والزجر ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن.
وقد يورد بعض أصحابنا عبارة ينبغي أن يتجافى عنها ، وهي أن قال تسقط الجمعة عن عشرة ، وعدّد في جملة العشرة المجنون والصبي ، وهذان ما هما مكلّفان ، ولا كان عليهما شيء فسقط ، وانّما هذا لفظ الحديث ، أورده على ما هو ، فهذا وجه الاعتذار له ، فأمّا قول بعض أصحابنا ، فما يرجع إلى مكلّفها من الشرائط فعشرة ، وعدّد البلوغ قسما ، وكمال العقل قسما آخر ، فلا حاجة بنا إلى ذلك ، بل إذا قلنا كمال العقل أجزأنا عن البلوغ ، وإذا قلنا البلوغ لم يجزئنا فالكمال شامل يدخل فيه القسم الآخر ، ولا حاجة بنا إلى القسمين الآخرين ، في عدد من يسقط عنه الجمعة ، على ما قدّمناه.
وما يرجع إلى الجواز الإسلام والعقل ، فالعقل شرط في الوجوب والجواز معا ، والإسلام شرط في الجواز لا غير ، دون الوجوب ، لأنّ الكافر عندنا متعبّد ، ومخاطب بالشرائع ، وانّما قلنا ذلك ، لأنّ من ليس بعاقل ، أو ليس بمسلم ، لا يصح منه الجمعة ، وما عدا هذين الشرطين من الشرائط المقدّم ذكرها ، شرط في الوجوب ، دون الجواز ، لأنّ جميع من قدّمنا ذكره ، يصح منه فعل الجمعة.
فأمّا من تجب عليه وتنعقد به ، فهو كلّ من جمع الشرائط المقدّم ذكرها.
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ، فهو الصبي والمجنون والمرأة قبل حضورها المسجد مع الإمام ، فأما ان تكلّفت الحضور ، وجب عليها صلاة ركعتين ، غير أنّها لا يتم بها العدد ولا تنعقد بها الجمعة ، وأمّا من تنعقد به ، ولا تجب عليه ، فهو المريض ، والأعمى ، والأعرج ، والشيخ الذي لا حراك به ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين ، والعبد ، والمسافر ، فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور ، فإن حضروا الجمعة ، وتمّ بهم العدد ، وجب عليهم ، وانعقدت بهم الجمعة ، ويتم بهم العدد ، وأمّا من تجب عليه ولا تنعقد به ، فهو الكافر ، والمحدث الذي على غير طهارة ، فهما مخاطبان عندنا بالعبادة ، ومع هذا لا تنعقد بهما ، أنّهما لا تصح منهما الصلاة ، وهما على ما هما عليه.
من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة ، سمع النداء ، أو لم يسمع ، فإن كان خارجا عنه ، وبينه وبينه أقل من فرسخين فما دون ، وجب عليه أيضا الحضور فإن زادت المسافة على ذلك لا يجب عليه.
ثمّ لا يخلو ، إمّا أن يكون فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، أم لا ، فإن كانوا كذلك ، وجب عليهم الجمعة بشرط أن يكون فيهم الإمام ، أو من نصبه الإمام للصلاة ، وإن لم يكونوا ، لم يجب عليهم غير الظهر أربع ركعات.
ومتى كان بينهم وبين البلد أقل من فرسخين ، وفيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة ، جاز لهم إقامتها ، ويجوز لهم حضور البلد.
ومن وجب عليه الجمعة ، فصلّى الظهر عند الزوال ، لم يجزه عن الجمعة ، فإن لم يحضر الجمعة ، وخرج الوقت ، وجب عليه اعادة الظهر أربعا ، لأنّ ما فعله أولا ، لم يكن فرضه.
إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة ، والشرائط حاصلة ، فكل من كان بينه وبينهم أقل من فرسخين فما دونهما ، وليس منهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة ، وجب عليهم الحضور ، وإن كان فيهم العدد جمعوا.
وروي كراهية ليس السراويل قائما ، لأنّه يورث الحبن (3) بالحاء غير المعجمة المفتوحة ، والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة ، والنون وهو السقي وهو ورم البطن ، وقال ابن بابويه في رسالته : هو الماء الأصفر ، والأوّل قول أهل اللّغة ، وإليهم المرجع فيه.
ومسّ شيء من الطيب ، وإماطة الأذى عن الجسد ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظفار ، وأن يبدأ بخنصره اليسرى ، ويختم بخنصره اليمني ، وتطريف الأهل بالفاكهة ، والتقرب إلى الله تعالى بشيء من الصدقة.
وينبغي للإمام أن يعتم شاتيا كان أو قائظا ، ويلبس بردا فبذلك جرت السنة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويستحب أن يلبس العمامة شاتيا كان أم قائظا ، ويرتدي ببرد يمنيّة أو عدني (4).
قال محمّد بن إدريس : يقال تردّيت أتردّى ترديا فأنا متردّ ، فلا يظن ظان أن ذلك لا يجوز ، ويقال أيضا ارتدي يرتدي فهو مرتد ، كل صحيح جائز ، ذكر ذلك الفضل بن سلمة في كتاب البارع ، وقال الرداء الثوب الذي يلبس على الكتفين ، ممدود.
ويأخذ بيده ما يتوكأ عليه ، من قضيب ، أو عنزة ، أو غيرهما.
ويعلو على مرتفع من الأرض ، كمنبر أو غيره ، فإذا رقى المنبر ، فليكن بوقار ، وأناة وتؤدة ، ولا ينبغي له أن يعلو من مراقي المنبر أكثر من عدد مراقي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فإذا بلغ إلى مقامه ، جعل وجهه إلى الناس ، وسلّم عليهم. وقال بعض أصحابنا ، وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه : ليس ذلك بمستحب (5) ، والأول مذهب المرتضى ، ولا أرى بذلك بأسا ، وإن كان بالمدينة ، ابتدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم يجلس حتى يؤذّن بين يديه ، وفي المنائر في وقت واحد.
فإذا فرغ من الأذان ، قام الإمام متوكئا على ما في يده ، فابتدأ بالخطبة الأولى ، معلنا بالتحميد لله تعالى ، والتمجيد ، والثناء بآلائه ، وشاهدا لمحمد نبيه صلى الله عليه وآله بالرسالة ، وحسن الإبلاغ والإنذار ، ويوشح خطبته بالقرآن ، ومواعظه وآدابه ، ثم يجلس جلسة خفيفة ، ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية ، بالحمد لله ، والاستغفار ، والصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام ، ويثني عليهم بما هم أهله ، ويدعو لأئمة المسلمين ، ويسأل الله تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين ، ويسأل لنفسه ، وللمؤمنين ، حوائج الدنيا والآخرة ، ويكون آخر كلامه ((إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى ، وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (6).
وإذا كان الإمام يخطب ، حرم الكلام ، ووجب الصمت ، لأنّ سماع الخطبة واجب على الحاضرين ، ويكره من الالتفات وغيره من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة ولا بأس للرجل أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة ما بينه وبين أن تقام الصلاة.
ثم ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ، ويبتدئ المؤذّن الذي بين يديه ، بالإقامة ، وينادي باقي المؤذنين ، والمكبرين الصلاة الصلاة.
ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال ، فهذا هو الأذان المنهي عنه ، ويسمّيه بعض أصحابنا الأذان الثالث ، لا يجوز يريد به إلا هذا ، وسمّاه ثالثا ، لانضمام الإقامة فكأنّها أذان آخر.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله : الخطبة يوم الجمعة تكون عند قيام الشمس نصف النهار ، فإذا زالت الشمس ، نزل فصلّى بالناس ، وحكي عن السيّد المرتضى أنّه قال : يجوز أن يصلّي عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة (7).
قال محمّد بن إدريس : ولم أجد للسيّد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ، بل بخلافه ، وما قدّمته وشرحته أولا واخترته ، من أنّ الخطبة لا تجوز إلا بعد الزوال ، وكذلك الأذان لا يجوز إلا بعد دخول الوقت في سائر الصلوات ، على ما أسلفنا القول فيه في باب الأذان والإقامة ، هو مذهب المرتضى وفتواه واختياره في مصباحه ، وهو الصحيح ، لأنّه الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويعضده النظر والاعتبار ، ولأنّه عمل جميع الأعصار ، ولقوله تعالى: (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (8) والنداء للصلاة ، هو الأذان لها ، فالأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة ، ولعل شيخنا أبا جعفر ، سمعه من المرتضى في الدرس ، وعرفه منه مشافهة ، دون المسطور ، وهذا هو العذر البيّن ، فانّ الشيخ ما يحكي بحمد الله تعالى إلا الحق اليقين ، فإنّه أجلّ قدرا ، وأكثر ديانة من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحقّقه منه.
وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ، في تفسير سورة الجمعة قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ): قال معناه إذا سمعتم أذان يوم الجمعة ، فامضوا إلى الصلاة ، وقال في قوله ((وَذَرُوا الْبَيْعَ)) معناه إذا دخل وقت الصلاة ، فاتركوا البيع والشراء ، قال الضحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء ، وقال الحسن : كلّ بيع تفوت فيه الصلاة يوم الجمعة ، فإنّه بيع حرام لا يجوز ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأنّ النهي يدل على فساد المنهي عنه (9).
قال محمّد بن إدريس : وهذا الذي ذكره في تبيانه ، دليل على رجوعه عما قال في نهايته ، ووفاق لما اخترناه ، أنّ الخطبة والأذان لا يكونان إلا بعد زوال الشمس فليلحظ ذلك.
فإذا دخل الإمام في الصلاة ، فالمستحب له أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ، جاهرا بقراءتهما ، وذهب بعض أصحابنا ، أنّ قراءة السورتين له واجب ، لا يجزيه أن يقرأ بغيرهما.
فأمّا نقل النيّة من النفل إلى الفرض ، فلا يجوز في موضع من المواضع على وجه من الوجوه ، فليلحظ ذلك على ما روي في بعض الأخبار (10) ، وأورده شيخنا في نهايته (11) ، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، وترك النقل ، إلا في موضع أجمعنا عليه.
ويستحبّ أن يقرأ في العصر من يوم الجمعة بالسورتين أيضا ، وفي الغداة من يوم الجمعة بالجمعة في الاولى ، وقل هو الله أحد في الثانية ، وروي بالمنافقين في الثانية (12) ، وهو اختيار المرتضى في انتصاره (13) وكذلك يستحب أن يقرأ في المعرب ، من ليلة الجمعة بسورة الجمعة ، وسبّح اسم ربّك الأعلى في الثانية ، وكذلك في صلاة العشاء الآخرة ، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ذهب في مصباحه إلى أنّه يقرأ في الثانية من المغرب مكان ((سبّح اسم ربّك الأعلى))، ((قل هو الله أحد)) (14) وذهب في نهايته (15) ومبسوطة (16) إلى ما اخترناه.
فأمّا المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة ، فقد روي أنّ عليه ، أن يجهر بالقراءة استحبابا (17). وروي أن الجهر انّما يستحب لمن صلاها مقصورة ، بخطبة أو صلاها ظهرا أربعا في جماعة ، ولا جهر على المنفرد (18)، وهذا حكاه سيّدنا المرتضى رحمه الله في مصباحه.
والثاني الذي يقوى في نفسي ، واعتقده ، وافتي به ، وأعمل عليه ، لأنّ شغل الذّمة بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل شرعيّ ، لأنّ الأصل براءة الذّمة ، والإجماع فغير حاصل ، والرواية مختلفة ، فلم يبق إلا لزوم الأصول ، وهو براءة الذمم ، وأيضا في تركه الاحتياط ، لأنّ تاركه عند جميع أصحابنا ، أعني تارك الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة ، غير ملوم ، ولا مذموم ، وصلاته صحيحة بغير خلاف ، وفاعل الجهر غير آمن من جميع ذلك ، لأنّه إمّا أن يكون مسنونا على قول بعض أصحابنا ، أو غير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذّم ، ومفسدة للصلاة ، وقاطعا لها ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة.
وعلى الإمام أن يقنت في صلاة الجمعة ، وقد اختلفت الرواية في قنوت الإمام يوم الجمعة ، فروي أنّه يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك الذين خلفه ،ومن صلاها منفردا ، أو في جماعة ظهرا ، اماما كان أو مأموما ، قنت في الثانية ، قبل الركوع وبعد القراءة أيضا (19) وروي أنّ على الإمام إذا صلاها جمعة مقصورة قنوتين ، في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع (20).
قال محمّد بن إدريس : والذي يقوى عندي ، أنّ الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد ، أيّ صلاة كانت ، هذا الذي يقتضيه مذهبنا وإجماعنا ، فلا نرجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا.
فإذا فرغ الإمام من الركعتين ، سلّم تسليمة واحدة على الوجه الذي ذكرناه فيما تقدم ، حيث بيّنا تسليم الإمام والمأموم.
وإن وقع سهو على الإمام فيما يوجب إعادة الصلاة ، وقد صلاها جمعة مقصورة ، أعاد هو ومن اقتدى به.
ومن صحّت له مع الإمام ركعة يسجد فيها ، امّا الاولى ثم خرج منها إمّا لرعاف ، أو ما يجري مجراه ممّا لا ينقض الوضوء ، أو الثانية ، فعليه أن يتمّها ركعتين.
ومن فاتته الجمعة مع الإمام صلاها ظهرا أربعا ، وكذلك من زحمه الناس فلم يصحّ له ركعة يسجد فيها مع الإمام.
فأمّا من كبّر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود لازدحام الناس ، ثم قام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام معهم ، ثم ركع الإمام فلم يقدر عند الركوع في الثانية لأجل الزحام ، ثم قدر على السجود ، فانّ ركعته الأولى تامة إلى وقت السجود ، إلا انّ عليه أن يسجد لها ، فإن كان نوى بسجوده لمّا سجد في الثانية أنّه عن سجدتي الركعة الأولى ، فقد تمت له الاولى ، وعليه إذا سلّم الإمام أن يقوم فيصلّي ركعة ، يسجد فيها ثم يتشهد ، ويسلّم ، وإن لم ينو ذلك ونوى أنهما للركعة الثانية ، لم تجز عنه الركعة الاولى ولا الثانية ، ويبتدئ فيسجد سجدتين وينوى بهما الركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة ، وقد تمت جمعته ، وهذا الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف (21) وقال في نهايته : وإن لم ينو بهاتين السجدتين أنّهما للأولى ، كان عليه إعادة الصلاة (22)، والذي ذكره في نهايته هو الصحيح ، لأنّه موافق لأصول المذهب ، لأنّ الأوّل يكون قد زاد في ركعة واحدة سجدتين ، ومن زاد سجدتين في ركعة واحدة سواء كان فعله عامدا أو ساهيا ، بطلت صلاته بغير خلاف ، والذي ذكره في مسائل الخلاف رواية حفص بن غياث القاضي ، وهو عامي المذهب ، فلا يجوز الرجوع إلى روايته وترك الأصول ، وأيضا فإنّ السجود لا يحتاج إلى نية بانفراده ، بل العبادة إذا كانت ذات أبعاض ، فالنية في أولها كافية لجميع أفعالها ، ففي الخبر أيضا ما يبطله من هذا الوجه ، وأيضا فما استدام النيّة إذا نوى بسجدتيه أنّهما للركعة الثانية ، لأنّهما من حقّهما ، ان يكونا للركعة الأولى فإذا لم يستدم النيّة ، فقد بطلت صلاته بغير خلاف.
وجملة الأمر ، أنّ السجود بانفراده لا يحتاج إلى النية ، بل الاستدامة كافية على ما قدّمناه ، وما قاله شيخنا في مسائل خلافه مذهب السيد المرتضى في مصباحه ، وما ذهب شيخنا إليه في نهايته هو الصحيح على ما اخترناه وقدمناه ، لأنّ فيه الاحتياط ، لانّه لا خلاف أنّ الذمة مشغولة بالصلاة بيقين ، وإذا أعادها برئت بيقين ، وليس كذلك إذا لم يعدها.
والمسافر إذا أمّ مسافرين في الجمعة ، لم يحتج إلى خطبتين ، وصلاها ركعتين ، لأنّ فرض الجمعة ساقط عنه وعنهم ، وفرضه قصر الظهر ، وصلاتها ركعتين.
فإن دخل في صلاته مقيم ، لم يسلم ، وأتمّها أربعا.
وإن دخل مسافر في صلاة حاضر قاصر لها ، أجزأته عن فرضه.
وإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد صلّيت صلاة العيد ، وكان الناس بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبة العيد.
وليس للإمام أن يتأخّر عنهما معا.
فإن اجتمع كسوف وجمعة في وقت واحد ، قدّمت الجمعة ، وأخّرت صلاة الكسوف.
وإن اجتمع استسقاء وكسوف وجمعة لم يقدّم على الجمعة غيرها ، ثم صلّيت صلاة الكسوف ، ثم الاستسقاء ، بعد تجلّي المنكسف ، هذا إذا غلب في الظنّ وكانت الأمارة قوية في أنّ وقت الكسوف لا يفوت ، ولا يخرج وقته ، فأمّا إذا خيف خروج وقت صلاة الكسوف ، فالواجب التشاغل بصلاتها ، وترك صلاة الجمعة في أوّل الوقت ، فإن وقتها لا يفوت ، إلا إذا بقي من النهار مقدار أربع ركعات ، ووقت صلاة الكسوف ، بانجلاء بعض المكسوف يفوت.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله يصلّي عند انبساط الشمس ست ركعات ، وست ركعات عند ارتفاعها ، وست ركعات بعد ذلك ، وركعتين عند الزوال ، وبالجملة أنّه قال : ويقدّم نوافل الجمعة كلّها قبل الزوال ، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصّة ، فأمّا في غيره من الأيام ، فلا يجوز تقديم النوافل قبل الزوال ، وهذا هو الصحيح ، وبه افتي ، لأنّ عمل الطائفة عليه ، وتقديم الخيرات أفضل ، والروايات به متظاهرة (23) ، وقال ابن بابويه من أصحابنا : الأفضل تأخير النوافل كلّها ، أعني نوافل يوم الجمعة إلى بعد الزوال ، وهذا غير واضح ، ولا معتمد.
ووقت ركعتي الزوال قبل الزوال ، ولا يجوز أن يصلّي بعد الزوال ، لأن الأخبار (24) وردت عن الأئمة الأطهار بأنّهم سئلوا عن وقت ركعتي الزوال ، أقبل الأذان أو بعده؟ فقالوا : قبل الأذان ، والأذان لا يكون إلا بعد الزوال فمن ذلك ، ما أورده (25) أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، صاحب الرضا عليه السلام في جامعه قال : وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين ، فلا تصلّهما ، وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة ، قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ، قال : قبل الأذان.
فتحقق وتحصّل من هذا ، أنّ ركعتي الزوال ، تصلّى قبل الزوال ، لا يجوز غير ذلك ، وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلّونهما بعد الزوال ، ويدلك على ما اخترناه ، قول شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في مقنعته يصلّي لتحقيق الزوال (26).
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : ولا بأس بأن يجتمع المؤمنون في زمان التقية ، بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلّون جماعة بخطبتين ، فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلّوا جماعة لكنهم يصلّون أربع ركعات (27) فدلّ قوله الأول على أنّهم إذا صلّوها بخطبتين ، أجزأتهم صلاة ركعتين عن الأربع وانعقدت جمعة.
وقال في مسائل الخلاف : من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من يأمره الإمام بذلك ، من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره ، لم تصح ، ثم قال : دليلنا أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره ، وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل ، ثم قال : وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أمره ثم قال : وأيضا فإنّه إجماع ، فإنّ من عهد النبيّ صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلا الخلفاء ، والأمراء ، ومن ولّي الصلاة ، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعية لصلّوها كذلك ، ثم سأل نفسه رضي الله عنه فقال : فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى ، وفي كتبكم ، أنّه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين ، إذا اجتمع العدد الذين ينعقد بهم ، أن يصلّوا الجمعة ، فأجاب بجواب عجيب ، بأن قال : قلنا ذلك مأذون فيه ، مرغب فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّي بهم (28).
قال محمد بن إدريس : نحن نقول في جواب السؤال ، القرايا والسواد ، إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة ، وكان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفائه ، ونحمل الأخبار على ذلك ، فأما قوله رضي الله عنه: (ذلك مأذون مرغّب فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم) ، فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى وبرهان ، لأنّ الأصل براءة الذّمة من الوجوب أو الندب ، ولو جرى ذلك مجرى أن ينصب من يصلّي بهم ، لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين ، ولا كان يجزيه صلاة أربع ركعات ، وهذا لا يقوله منّا أحد ، والذي يقوى عندي ، صحة ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، وخلاف ما ذهب إليه في نهايته ، للأدلّة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار ، وأيضا فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا ، أنّ من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة ، وأيضا الظهر أربع ركعات في الذّمة بيقين ، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن الأربع ، يحتاج إلى دليل ، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون ، وأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
وقد ذكر السيّد المرتضى رحمه الله في جواب المسائل الميّافارقيات فقال السائل : صلاة الجمعة يجوز أن تصلّى خلف بالمؤالف والمخالف جميعا؟ وهل هي ركعتان مع الخطبة ، يقوم مقام الأربع؟ فقال المرتضى رحمه الله : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات (29).
وذكر سلار في رسالته: ولفقهاء الطائفة أيضا أن يصلّوا بالناس في الأعياد والاستسقاء ، فأمّا الجمع فلا (30) هذا آخر كلام سلّار ، في رسالته ، وهو الصحيح ، وقد اعتذرنا في عدة مواضع ، للشيخ أبي جعفر رحمه الله فيما يورده في كتاب النهاية ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأنّ هذا الكتاب ، أعني كتاب النهاية كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر ، وقد قال هو رحمه الله في كتابه هذا ما قاله في خطبة مبسوطة ، فكيف يعتمد ويقلد ما يوجد فيه ، وقد تنصّل المصنف من ذلك.
ويستحب الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة خاصة من جهة الوقت والزمان معا ، وكذلك يستحب الجمع بينهما بعرفة ، من جهة المكان والزمان معا ، وكذلك يستحب الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمشعر الحرام ، ليلة العيد من جهة المكان والزمان معا ، وحدّ الجمع أن لا يصلّي بينهما نافلة ، فأمّا التسبيح والأدعية فمستحب ذلك ، وليس بمانع للجمع.
فإذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة ، صلّى العصر بإقامة فحسب ، دون الأذان ، فأمّا من صلّى الظهر أربعا منفردا ، أو مجمعا في جماعة ، فالمستحب له الأذان والإقامة جميعا لصلاة العصر ، مثل سائر الأيام ، وقد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة هذا الموضع لما يقفون عليه ، فيما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ، في باب الجمعة ، من قوله : ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة ، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر ، أن يقيم للعصر ، ثمّ يصلي ، إماما كان أو مأموما ، وهذا عند التأمل لا درك على المصنّف ، ولا اشتباه فيه ، وهو أن الإمام ، إذا فرغ من صلاة الظهر يوم الجمعة ، وصلّى الجمعة ، يقيم للعصر من غير أذان له ، والذي يدلك على ما قلناه أنّ المسألة ، أوردها في باب الجمعة لا الجماعة ، لا أن مقصود المصنّف كل من صلاها أربعا ، وقد قال الشيخ المفيد في مقنعته ما اخترناه ، وحقق ما ذكرناه ، فقال : فليؤذّن ، وليقم لصلاة العصر (31) وكذلك قال في كتاب الأركان : ثم قم فأذّن للعصر وأقم ، وتوجه بسبع تكبيرات على ما شرح ذلك في صلاة الظهر ، واقرأ فيها السورتين كما قدّمناه (32).
وقال ابن البراج في كتابه الكامل قال : فإذا فرغ من ذلك ـ يعني من صلاة الظهر يوم الجمعة ، ودعائها ـ فليؤذّن وليقم لصلاة العصر ، ثم يصلّيها كما صلّى الظهر ، ثم قال : ومن صلّى فرض الجمعة بإمام يقتدى به ، فليصلّ العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة (33).
قال محمّد بن إدريس : فليس الشيخ أبو جعفر رحمه الله بأن يقلّد في نهايته ، بأولى من ابن البراج ، والشيخ المفيد بالتقليد في كتاب أركانه ، ومقنعته ، إن كان يجوز التقليد ، ونعوذ بالله من ذلك ، فكيف وكلام الشيخ أبي جعفر محتمل لما قاله الشيخ المفيد ، وكلام الشيخ المفيد رحمه الله غير محتمل ، مع أنّ أصول المذهب والإجماع حاصل منعقد من المسلمين بأجمعهم ، طائفتنا وغيرها ، انّ الأذان والإقامة لكلّ صلاة من الصلوات الخمس المفترضات مندوب إليهما ، مستحب إلا ما خرج بالدليل في المواضع التي ذكرناها ، وخرجت بالإجماع أيضا ،
وبقي الباقي على أصله من تأكيد الندب والاستحباب ، فليلحظ ذلك ، ويعمل فيه بالأدلّة ، فإن العمل تابع للعلم.
_______________
(1) الوسائل: كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 4 .
(2) الخلاف : كتاب صلاة الجمعة مسألة 32 .
(3) مستدرك الوسائل: الباب 34 من أبواب أحكام الملابس في غير الصلاة ، ح 1 .
(4) النهاية: كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها فيها : ببرد يمني أو عدني.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة ، مسألة 40 من صلاة الجمعة.
(6) النحل: 90 .
(7) قريب من هذه العبارة في النهاية كتاب الصلاة. باب الجمعة وأحكامها.
(8) الجمعة : 9.
(9) التبيان : ج 10 ص 8 الطبع الحديث.
(10) الوسائل : الباب 3 من أبواب النية ، ح 2 .
(11) النهاية : باب الجمعة وأحكامها.
(12) الوسائل : الباب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 10 .
(13) الانتصار : كتاب الصلاة ، المسألة الثانية من صلاة الجمعة.
(14) مصباح المتهجد : في اعمال ليلة الجمعة ، ص 230 ، الطبع الحديث.
(15) النهاية : القراءة في الصلاة وأحكامها.
(16) المبسوط : فصل في ذكر القراءة وأحكامها.
(17) الوسائل : الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1.
(18) الوسائل : الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3.
(19) الوسائل : الباب 5 من أبواب القنوت ، ح 5 و 8 و 12 .
(20) الوسائل : الباب 5 من أبواب القنوت ، ح 5 و 8 و 12 .
(21) الخلاف : مسألة 9 من كتاب صلاة الجمعة.
(22) النهاية : في باب الجمعة وأحكامها.
(23) الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
(24) الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 16 و 17.
(25) الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 16 و 17.
(26) المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، ص 160. (وقال هكذا وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقيق الزوال).
(27) النهاية : في الجمعة وأحكامها.
(28) الخلاف : مسألة 43 من كتاب صلاة الجمعة.
(29) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى ، المسألة الثانية ، أحكام صلاة الجمعة ، ص 272.
(30) المراسم ، باب ذكر الأمر بالمعروف و..
(31) المقنعة : كتاب الصلاة ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص 162.
(32) كتاب الأركان : لا يوجد عندنا.
(33) كتاب الكامل : لا يوجد عندنا.