القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للعدة في الفقه الاسلامي
المؤلف:
حسام الدين سلمان رجب
المصدر:
التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص178-179
2025-01-12
318
لقد تناول الفقهاء المسلمون العدة في حال فسخ عقد الزواج بعد الدخول وذلك على النحو الآتي: يرى فقهاء الامامية اذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول لعيب او نحوه او لارتداد او رضاع او لعدم الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة ضمن عقد الزواج غيرها فتجب عدتها نظير عدة المطلقة، فإذا كانت حاملا فعدتها فترة حملها فان كانت غير حامل و كانت من ذوات القروء فعدتها بالقروء، وان كانت من ذوات الشهور فعدتها بالشهور (1) . يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي اذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن عن فطرة، فان الزوجة عليها ان تعتد عدة وفاة هذا ان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام واما إذا كانت حاملا فعدتها ابعد الاجلين من هذه المدة ووضع الحمل (2) ، ومدة احتساب العدة في فسخ عقد الزواج تحتسب من حين حصول الفسخ وليس من حين وصول الخبر فمثلا لو فسخ عقد الزواج لعيب في الرجل ولم يبلغ الزوجة إلا بعد مدة فان العدة تبدأ من تاريخ الفسخ وليس من تاريخ وصول الخبر لها (3). كما أن الأمامية يرون ان كل فرقة بين الزوجين ما عدا الموت وارتداد الزوج، بعد الدخول تكون عدة المرأة عدة طلاق ومن ضمنها الفسخ (4).
ويرى فقهاء الاحناف أن الفسخ بعد الدخول يوجب العدة (5) ، حتى لو كان الرجل عنين فتجب على المرأة العدة بعد الدخول (6) . وكما يرون ان كل فرقة توجب الاستبراء تجب عليها العدة، والعدة هي اقوى من الاستبراء (7).
وسار على هذا النهج الشافعية بان كل خلوة بعد الدخول توجب العدة فاذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول فان على المرأة عدة المدخول بها (8) . ويرى فقهاء الشافعية (9) والمالكية (10) والحنابلة (11) أن كل فرقة سواء كانت من خلع او فسخ بعد الدخول تسري عليها احكام عدة الطلاق.
___________
1- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 167 ، المسألة (563)؛ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، ص302 ، المسألة (1470)؛ الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 526.
2- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مصدر سابق، ص 167 ، 171، المسألة (551،578).
3- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 2، ذي القربى، قم، 2022 ، ص 25 وما بعدها.
4- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة، ط 6 ، ج 5، مؤسسة دار الكتب الإسلامي، قم، 2011، ، ص 184.
5- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص 204.
6- السرخسي، المبسوط، ج 5 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 103.
7- السرخسي، المبسوط، ج 13، مرجع سابق، ص 149.
8- ابو الحسين يحيى بن ابي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي البيان في مذهب الامام الشافعي ط1 ، ج 9 دار المنهاج جدة 2000م العمراني ، ص310.
9- زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الأنصاري زين الدين ابو يحيى السنيكي، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ج 4، بدون طبعة، المطبعة الميمنية، القاهرة، ص 344 العمراني، البيان، ج 11، مرجع سابق، ص 33.
10- احمد بن غانم بن سالم ابن مهنا وشهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني، ج 2، بدون طبعة دار الفكر، بیروت، 1995 ، ص 57.
11- محمد بن صالح بن محمد العثيمين الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 12، ط1 ، دار ابن الجوزي، بدون مكان نشر، 1428هـ، ص 227.