دية المقتول ودين المعسر					
				 
				
					
						
						 المؤلف:  
						الشيخ ماجد ناصر الزبيدي					
					
						
						 المصدر:  
						التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( عليهم السلام )					
					
						
						 الجزء والصفحة:  
						ج ١، ص 227-228					
					
					
						
						2024-11-11
					
					
						
						831					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				دية المقتول ودين المعسر
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة : 178].
 قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى : {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ} : هي للمؤمنين خاصّة « 1 ».
وعن أحدهما عليهما السّلام - الباقر أو الصادق - في قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ - إلى قوله - وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى : قال : « لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرّم ثمنه دية العبد » « 2».
وسأل « 3 » الإمام الصادق عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ . فقال : « ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان ».
وسأل عن قول اللّه عزّ وجلّ : {فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ }.
فقال : « هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصالح ، ثمّ يعتدي فيقتل - وقيل أو يجرح - « 4 » : فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ كما قال اللّه عزّ وجلّ » « 5 » .
_____________________
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 75 ، ح 159 .
( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 304 ، ح 1 .
( 3 ) السائل - الحلبي .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 359 ، ح 3 .
( 5 ) الكافي : ج 7 ، ص 358 ، ح 1 .
 
				
				
					
					
					 الاكثر قراءة في  المعاملات					
					
				 
				
				
					
					
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة