x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الاحرام والنزول بمنى وعرفات والمشعر
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج 1 ص 364
2024-11-10
432
... إن الأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية، ويكون ذلك عند الزوال بعد أن يصلى الفرضين، ويكون على غسل. فإن لم يتمكن من ذلك في هذا الوقت جاز أن يحرم بقية نهاره أو أي وقت شاء بعد أن يعلم أنه يلحق عرفات، وينبغي أن يفعل عند الإحرام للحج جميع ما يفعله عند الإحرام الأول من الغسل والتنظيف وإزالة الشعر عن جسده وأخذ شيء من شاربه وتقليم أظفاره، وغير ذلك. ثم يلبس ثوبي إحرامه، ويدخل المسجد حافيا على السكينة والوقار، ويصلى ركعتين عند المقام أو في الحجر، وإن صلى ست ركعات كان أفضل وإن صلى فريضة الظهر وأحرم عقيبها كان أفضل.
وأفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام من عند المقام فإن أحرم من غير المسجد جاز، وإذا صلى ركعتي الإحرام أحرم بالحج مفردا ويدعو بما دعا به عند الإحرام الأول غير أنه يذكر الحج مفردا لأن عمرته قد مضت. فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه، وإن كان راكبا لبى إذا نهض بعيره. فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية. ثم يخرج إلى منا، ويكون على تلبيته إلى زوال الشمس من يوم عرفة فإذا زالت قطع التلبية.
ومن سها في حال الإحرام فأحرم بالعمرة مضى في أفعال الحج وليس عليه شيء فإذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع إلى منى فإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية.
ومن نسي الإحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات جدد الإحرام بها ولا شيء عليه فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فإن كان قد قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شيء.
ويستحب إذا أراد الخروج إلى منى ألا يخرج من مكة حتى يصلى الظهر يوم التروية بها وهو يوم الثامن من ذي الحجة وعشر ذي الحجة يسمى بالأيام المعلومات والمعدودات ثلاثة أيام بعدها، وتسمى أيام الذبح والتشريق، وأيام منى، ويوم الثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، وهو يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وليلة الحادي عشر ليلة القبر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني، وليلة الرابع ليلة التحصيب.
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام من ذي الحجة يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الأول يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم فإذا صلى الظهر يوم التروية بمكة خرج متوجها إلى منى، وعلى الإمام أن يخرج من مكة حتى يصلى الظهر والعصر معا في هذا اليوم بمنى، ويقيم بها إلى طلوع الشمس من يوم عرفة. فإذا طلعت غدا منها إلى عرفات فإن اضطر إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف ألا يلحق أو يكون شيخا كبيرا، ويخاف الزحام جاز له أن يتعجل قبل أن يصلى الظهر. فإذا توجه إلى منى فليقل: اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي فإذا نزل منى قال: اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسئلك أن تمن على بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك.
وحد منى من العقبة إلى وادي محسر. فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة خرج الإمام منها متوجها إلى عرفات، ومن عدا الإمام يجوز له أن يخرج بعد أن يصلي الفجر ومتوسع له ذلك إلى طلوع الشمس، ولا يجوز له أن يخرج من وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ومن اضطر إلى الخروج قبل طلوع الشمس [الفجر خ ل] جاز له أن يخرج ويصلى في الطريق فإذا توجه إلى عرفات فليقل: اللهم إياك صمدت، وإياك اعتمدت ووجهك أردت أسئلك أن تبارك لي في رحلتي وأن يقضى لي حاجتي، وأن تجعلني ممن يباهي به اليوم من هو أفضل مني، ويكون على تلبيته على ما ذكرناه إلى زوال الشمس. فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما. ثم يقف بالموقف ويدعو لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين بما أجرى الله على لسانه. فإن الأدعية المخصوصة في هذا الوقت كثيرة موجودة في كتب العبادات.
ويستحب أن يضرب خبائه بنمرة وهو بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية (1) ونمرة إلى ذي المجاز، ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك، ويكون وقوفه على السهل ولا يترك خللا إن وجده إلا سدة بنفسه ورحله ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة (2) ولا في ثوية ولا في ذي المجاز، فإن هذه المواضع ليست من عرفات وإن وقف بها فلا حج له.
ولا بأس بالنزول بها غير أنه إذا أراد الوقوف جاء إلى الموقف فوقف هناك.
والوقوف بعرفات ركن من أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له، ومن تركه ناسيا عاد إليها فوقف بها ما دام عليه وقت. فإن ضاق عليه الوقت ولحق المشعر الحرام فإنه يجزى به الوقوف بها عن الوقوف بعرفات.
ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما، والقيام أفضل لأنه أشق ولا يفيض من عرفات قبل غروب الشمس. فإن أفاض قبل الغروب عامدا لزمه بدنة فإن عاد إليه قبل الغيبوبة سقط عنه، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط عنه لأنه لا دليل على سقوطه.
وإن لم يقدر على البدنة صام ثمانية عشر يوما إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله.
والبدنة ينحرها بمنى، وإن أفاض قبل الغروب ساهيا أو جاهلا بأنه لا يجوز لم يلزمه شيء فإذا أراد الإفاضة قال: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي فيما أرجع إليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير، وبارك لهم في.
وينبغي أن يقتصد في السير ويسير سيرا جميلا.
إذا بلغ إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم ديني وتقبل مناسكي.
ولا يصلى المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه فإن عاقه عائق عن المجيء إليها إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز أن يصلى المغرب في الطريق، ولا يجوز ذلك مع الاختيار.
ويجمع بين الصلاتين بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ولا يصلى بينهما نوافل، ولا يؤخر نوافل المغرب إلى الفراغ من العشاء الآخرة فإن خالف وفصل بينهما بالنوافل لم يكن مأثوما وإن كان تاركا فضلا.
والمزدلفة تسمى المشعر الحرام، وتسمى أيضا جمعا، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر.
ولا ينبغي أن يقف إلا فيما بين ذلك فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل. فإذا أصبح يوم النحر صلى الفجر ووقف للدعاء إن شاء قريبا من الجبل وإن شاء في موضعه التي بات فيه وليحمد الله تعالى ويثنى عليه ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلى على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، ولا يتركه مع الاختيار، والمشعر الحرام جبل هناك مرتفع يسمى فراخ.
ويستحب الصعود عليه، وذكر الله عنده فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك في رواية جابر.
واعلم أن الوقوف بالمشعر ركن على ما مضى القول فيه، وهو آكد من الوقوف بعرفة لأن من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر، ومن فاته الوقوف بالمشعر لم يجزه الوقوف بعرفة وإلى أي وقت يلحق الوقوف سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
___________________________
(1) ثوية بفتح الثاء وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة كما ضبطه أكثر الأصحاب، وربما يظهر من كلام الجوهري أنه بضم الثاء.
(2) نمرة كفرحة: ناحية بعرفات أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المأزمين تريد الموقف وسبحه ها.