x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
احكام الاضحية
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج 1 ص 387
2024-11-09
249
الضحايا جمع ضحية مثل هدية و هدايا. و الأضاحي جمع أضحية مثل أمنية و أماني و أضحى جمع أضحاة مثل أرطاة و أرطا لضرب من الشجر. فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة و ليس بفرض و لا واجب و روي أنس عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه ضحا بكبشين أقرنين أملحين.
فالأقرن معروف و أما الأملح فقال أبو عبيد: ما فيه بياض و سواد و البياض أغلب، و روي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بكبش أقرن يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد قأتى به فضحى به فأضجعه و ذبحه و قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد، و من امة محمد و قال أهل اللغة: معنى السواد في هذه المواضع: أي كان أسود اليدين و العينين و الركبتين و قال أصحاب التأويل: يطأ في سواد و ينظر في سواد معناه لكثرة شحمه و لحمه ما يطأ في ظل نفسه و ينظر فيه و يترك فيه.
و من اشترى أضحية في أول العشر لا يكره له أن يحلق رأسه، و لا يقلم أظفاره حتى يضحي بل فعله جائز و لا دليل على كراهيته.
يجوز ذبح الأضحية و نحرها في منزله و غير منزله أظهرها أو سترها، و ليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي (صلى الله عليه و آله) ضحى بالمدينة على ما رويناه، و عليه الإجماع قولا و عملا.
و الأضحية تختص بالنعم: الإبل و البقر و الغنم، و لا يجوز في غيرها بلا خلاف و الكلام في أربعة فصول: في أسنانها، و بيان الأفضل منها، و ألوانها، و صفاتها.
فأما السن فأقل ما يجزى الثني من الإبل و البقر و الغنم، و الجذع من الضأن. فالثنى من الإبل ما استكمل خمس سنين و دخل في السادسة، و الثني من البقر و الغنم ما استكمل سنتين و دخل في الثالثة. و الجذع من البقر و الغنم ما استكمل سنة واحدة و دخل في الثانية، و من الضأن فإن كان بين شاتين أجذع لستة أشهر أو سبعة و إن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر، و أما الجذعة من المعز لا يجزى.
و أما الأفضل فالثنى من الإبل و البقر. ثم الجذع من الضأن. ثم الثني من المعز هذا إذا أراد الانفراد بالبدنة فإن أراد الاشتراك في سبع بدنة أو بقرة فالانفراد بالجذع من الضأن أفضل.
و الألوان فأفضلها أن تكون بيضا فيها سواد في المواضع التي ذكرناها في الخبر فإن لم يكن فالعقرى (1) فإن لم يكن فالسواد.
و أما الصفات فأن تكون مع هذا اللون جيدة السمن لقوله تعالى ((وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ )) (2) قال ابن عباس: يعنى استسمانها و استحسانها، و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تبع إلا مسنة و لا يتبع إلا سمينة فإن أكلت أكلت طيبا، و إن أطعمت أطعمت طيبا.
و أما العيوب فضربان:
أحدهما يمنع الإجزاء، و الثاني: ما يكره و إن أجزأ. فالتي تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله) في حديثه: العور البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البين عرجها، و روي البين ضلعها، و الكسير التي لا تنقى و في بعضها، و العجفاء التي لا تنقي، و العجفاء الشديدة الهزال، و كذلك الكسير يعنى تحطمت و تكسرت، و قوله التي: لا تنقى يعني التي لا مخ لها، و النقي المخ، و العضباء لا تجزى، و هي التي انكسر قرنها الظاهر و الباطن، و لا يجوز الخصى و يجوز الموجوء.
و أفضل الأضاحي ذوات الأرحام إذا كان من الإبل و البقر و من الغنم فحلا، و لا يجوز التضحية بالثور، و لا بالجمل بمنى، و يجوز ذلك في الأمصار، فأما ما يكره و لا يمنع الإجزاء و الجلحاء، و هي التي لم يخلق لها قرن، و القصماء و هي التي قد انكسر عمد القرن الباطن فإن هذا القرن غلاف القرن الآخر، و من العيوب ما رواه علي (عليه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن نستشرف العين و الاذن و لا نضحي بعور و لا بمقابلة و لا مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء قوله (عليه السلام): أن نستشرف العين و الاذن معناه يشرف عليهما و يتأملهما، و المقابلة: ما قطع من مقدم اذنها و بقي معلقا بها كالزنمة. و الشرقاء ما شق أذنها و بقيت كالشاختين. و المدابرة: أن يصنع بمستدبر اذنها هكذا، و الخرقاء:
التي أثقبت أذنها من الكي. فكل هذا مكروه فإن ضحى بها جاز، و من العيوب ما روي عقبة بن عبد السلمي قال نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن المصفرة، و المستأصلة، و النجقاء و المشيعة و الكسراء. فالمصفرة: التي يستأصل اذنها حتى يبدو صماخها. فهذه لا تجزي لأنها ناقصة عضو. و المستأصلة: هي التي كسر قرنها و عضب من أصلها فقد بينا أنها لا تجزى. و النجقاء: هي التي قلعت عينها و هذه لا تجزى. و المشيعة: هي التي تتأخر عن الغنم و تكون أبدا في آخر القطيع، و إن كان هذا التأخير كسلا أجزأ، و إن كان لهزال و مرض لم يجزئ، و الكسراء ذكرتها.
و وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس و مضى مقدار ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين بعدها أقل ما يجزى من تمام الصلاة و خطبتين خفيفتين بعدها.
و أما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية و غيرها سواء و موضعها الذبائح غير أنا نذكرها ههنا، و الكلام في الذكاة في فصلين: الكمال و الإجزاء. فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم و المريء و الودجين، و الحلقوم: مجرى النفس و النفس من الرية. و المريء: تحت الحلقوم، و هي مجري الطعام و الشراب. و الودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، و عندنا أن قطع الأربعة من شرط الإجزاء، و فيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها.
و السنة في الإبل النحر و في البقر و الغنم الذبح بلا خلاف، و النحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر و هي الوهدة في أعلا الصدر و أصل العنق، و الذبح فهو الشق و الفتح و موضعه أسفل مجامع اللحيين و هو آخر العنق. فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا، و لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا، و النخع مكروه بلا خلاف و هو الفرس، و هو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم و غيره حتى يصل إلى النخاع و هو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر، و هو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة، و قال:
أبو عبيد: النخع كما قال: هو الفرس، و الفرس هو الكسر يقال: فرست الشيء أي كسرته منه فريسة الأسد و هو مكروه بلا خلاف.
و يستحب أن يلي ذباحة أضحيته بيده لأن النبي (عليه السلام) كذا فعل فإن استناب الغير جاز، و ينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا فإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يجزى.
ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف سواء كانت حاملا، أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء، و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن.
و ذبيحة الصبي تؤكل مراهقا كان أو غير مراهق إذا كان يحسن ذلك و الأخرس تؤكل ذبيحته و إن لم يسم لأنه من أهل التسمية.
و يكره ذباحة السكران و المجنون، لأنهم لا يعرفون موضع الذبح، و لا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها لأنه صحيح الاعتقاد و القصد عارف بوقت الذبح و محل الذكاة، و ما يحتاج أن يذكى و يذكى به فإن لم يكونوا رجالا فالنساء لأنهن مكلفات فإن لم يكن فالصبيان فإن لم يكن فالسكران و المجنون و في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب، و الأحوط ألا يجوز.
استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء و عندنا شرط في الإجزاء.
و التسمية عندنا واجبة و هي شرط في الاستباحة و الدعاء مستحب.
والذبح من القفا يقال له: القفية فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجز رأسها فإن كان فيها حيوة مستقرة بعد قطع الرقبة و قبل قطع الحلقوم و المريء حل أكلها إذا ذبحت و إن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل أكلها، و إنما يعرف ذلك بالحركة فإن كانت الحركة قوية بعد قطع العنق قبل قطع المريء و الودجين و غيرهما حل أكلها، و إن لم يكن هناك حركة لم يحل أكلها.
إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء و صارت أضحية، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا نية مجددة و لا تقليد و إشعار لأن ذلك إنما يراعي في الهدى خاصة فإذا ثبت ذلك أو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها فإن باعها فالبيع باطل لأنه باع مال غيره فإن كانت قائمة ردها و إن ماتت فعليه ضمانها، و هكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها و الضمان يكون بقيمتها يوم أتلفها فإن وجد بالقيمة شاتين يجزي كل واحدة منهما في الأضحية فعليه إخراجهما، و إن لم يجد شاتين بل فضل ما لا يتسع لشراء شاة نظرت فإن كان يسيرا لا يمكن أن يشترى به سهم من حيوان يجزى في أضحية يتصدق به، و إن أمكن أن يشترى به سهم من شاة فعليه أن يشترى بذلك سهما من حيوان و يجزيه أن يتصدق بالفضل و إن كان الأفضل الأول.
و إن وجد بالقيمة شاة من غير أن يفضل منها شيء اشتراها و لا كلام فإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها. فإن وجد بقيمتها فإن وجد بقيمتها وقت التلف فلا كلام، و إن فضل به فحكم ذلك ما مضى سواء، و إن اشترى شاة و جعلها أضحية زال ملكه على ما مضى فإن أصاب بها عيبا لم يكن له ردها لأنها خرجت من ملكه و له الرجوع بالأرش فإذا أخذ الأرش صرفه إلى المساكين على ما مضى، و إن وجد به أضحية أو سهما من أضحية فعل و إلا تصدق به.
إذا اشترى شاة فجعلها اضخية فإن كان حاملا تبعها ولدها، و إن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك لما روى عن علي (عليه السلام) أنه رآى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال:
لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فأنحرها و ولدها عن سبعة فأمره بذبحها و ولدها، و أما اللبن فإن كان لها ولد يحتاج إلى لبنها فإن كان وفق كفايته لم يكن له الشرب منها لما تقدم من الخبر، و إن فضل عن ولدها شيء أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغنى عنه أو مات كان له أن يحلبها، و كذلك له أن يركبها ركوبا غير قادح فإذا ثبت أن له أن يحلبها فالأفضل أن يفرقه في المساكين، و إن شربه كان له ذلك للخبر الذي قدمناه عن علي (عليه السلام) و أما جز صوفها فإن كان لا يستضر ببقائه عليها لم يكن له جزه منها لأنه لا ضرر في بقائه، و إن كان في بقائه نفع لها بأن يدفع عنها شدة الحر و البرد لم يكن له جزه، و إن كان في جزه مصلحة كالربيع الذي يستريح بجزه و يخف و يسمن كان له جزها. فإذا جزه تصدق به على المساكين استحبابا، و إن انتفع به هو كان جائزا.
إذا أوجب على نفسه أضحية بعينها سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحية كالعور و العرج و العجاف و نحوها على ما بها من العيب أجزأه، و كذلك حكم الهدايا. إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته بالنذر بأن يكون نذر أضحية لزمته سليمة من العيوب فإن عينها في شاة بعينها تعينت فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزه عن التي في ذمته، و عليه إخراج التي في ذمته سليمة من العيوب.
إذا عين أضحية ابتداء و بها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالصغر و العيب المانع منها من المرض و العور و العجاف أخرجها على عيبها لأنه قد زال ملكه عنها غير أنها لا يكون أضحية شرعية لخبر البراء فإذا ثبت أنها لا يكون أضحية فإنه ينحرها و يكون قربة يثاب عليها و تسمى أضحية مجازا كما روي عن ابن عباس- رضي الله عنه- أنه اشتري لحما بدرهمين و سماه أضحية. فإذا ثبت هذا فإن ذبحها و العيب قائم فلا كلام، و إن زال عيبها قبل الذبح مثل أن زال المرض و العرج و الهزال و العور فإنها لا تقع موقع الشرعية أيضا لأنه أوجب ما لا يجزى في الأضحية و زال ملكه عنها و انقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإيجاب لأن الملك به يزول فإن كانت سليمة أجزأت و لا يراعى حدوث عيب بها، و إن كانت معيبة لم يجزه، و إن زال عيبها إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن كان وقت الذبح باقيا، و هو آخر التشريق ذبحها و كان أداء و إن فات الوقت ذبحها و كان قضاء إذا عين أضحية بالنذر. ثم جاء يوم النحر و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها. ثم ينظر فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما نقصت به فيقال: كم كانت تساوى حسنة قالوا عشرة، و بعد الذبح تسعة فقد نقصت درهما فعليه أن يرد الدرهم و يتصدق به مع اللحم على المساكين إلا أن يوجد بالأرش أضحية أو سهم منها فإنه يفعل ذلك على ما بيناه.
يكره الذبح ليلا إذا كان غير الأضحية و الهدايا لنهي النبي (صلى الله عليه و آله) عن ذلك و كذلك يكره التضحية و ذبح الهدى ليلا فإن خالف فقد وقعت موقعها.
إذا ذبح أضحية مسنونة و هديا تطوعا يستحب أن يأكل منه لقوله تعالى «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ)) (3) و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه أهدى مائة بدنة فلما نحرت أمر أن يأخذ من كل واحدة بضعة. ثم أمر فطبخت فأكل من لحمها و حسوا من مرقها (4) و الأكل مستحب غير واجب و الكلام في فصلين:
أحدهما: ما يجوز أكله، و الآخر ما يستحب منه، و أما الجواز فله أكل الكل إلا اليسير يتصدق به، و المستحب أن يأكل الثلث و يتصدق بالثلث و يهدى الثلث، و لو تصدق بالجميع كان أفضل فإن خالف و أكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به و هو اليسير، و الأفضل أن يغرم الثلث و إن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها.
و الهدي على ضربين: تطوع و واجب. فإن كان تطوعا فالحكم فيه كالأضحية المسنونة سواء، و إن كان واجبا لم يحل له الأكل منه و الحكم في جلد الأضحية كالحكم في لحمها، و لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها و تحسى من مرقها: و في خبر آخر أنه أمر عليا فأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت فأكلا من لحمها (5) فإن خالف تصدق بثمنه.
العبد القن و المدبر و أم الولد كل هؤلاء غير مخاطبين بالأضحية لأنه لا ملك لهم فإن ملكه السيد مالا فإنه يملك التصرف فيه فإن كان تمليكه مطلقا بجميع وجوه التصرف صح منه الأضحية، و إن كان ملكه تصرفا مخصوصا لم يتجاوز ما ملكه إياه، و أما المكاتب فإن كان مشروطا عليه فإنه لا يضحى بغير إذن سيده لأنه بحكم المملوك، و إن كان مطلقا و قد تحرر منه شيء فإنه يصح أن يملكه بما فيه من الحرية فإذا ملك به شيئا كان ملكه صحيحا، و يجوز له أن يضحى كما يجوز أن يتصدق بما ملكه من الحرية.
يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا و الهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحج أو متطوعين كالهدايا و الضحايا المتطوعة سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك، و الأحوط إذا كان فرضا إلا يجزي الواحد إلا عن واحد، و إنما الاشتراك يجزى في المسنون، و قد روى جواز الاشتراك من سبعين (6). فإذا ثبت هذا فمتى نحر سبعة بدنة أو بقرة فإن كانوا مفترضين أو متطوعين أو منهما سلمت بعد النحر إلى المساكين يقتسمونها كيف أحبوا و أبروا، و إن تولى القسمة بنفسه كان أفضل فإن كان منهم من يريد لحما فإنما يجوز ذلك في التطوع بها دون المفترض، و إذا كان كذلك فلا بد من القسمة، فإن قسم و أعطى حقه جاز و إن سلم إلى المساكين فيقاسمهم صاحب اللحم جاز أيضا، و قد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر، و الأيام المعدودات أيام التشريق و آخرها غروب الشمس من التشريق، و يوم النحر من أيام النحر بلا خلاف، و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و اذخارها، و لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه و لا بأس بإخراج السنام منه، و لا بأس أيضا بإخراج لحم ضحاه غيره، و من لم يجد الأضحية جاز أن يتصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها نظر إلى الثمن الأول و الثاني و الثالث و جمعها.
ثم تصدق بثلثها و لا شيء عليه.
_______________________
(1) قال في المصباح. العقرة: وزان غرفة: بياض ليس بخالص.
(2) الحج 32.
(3) الحج 36.
(4) رواه في الكافي باب الأكل عن الهدى الواجب ج 4 ص 499 الرقم 1 مع اختلاف يسير.
(5) رواه في التهذيب باب الذبح ج 5 ص 223 الرقم 752.
(6) روى في الكافي باب البدنة و البقر عن كم تجزى ج 4 ص 496 الرقم 4 عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خف هو أفضل. قلت: عن كم تجزى؟ قال:
عن سبعين، و التهذيب باب الذبح ج 5 ص 209 الرقم 703 .