1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون المالي :

المعنى الفقهي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص 10-12

2024-10-08

123

أن فقهاء القانون لم يتفقوا حول تعريف جامع يبين المقصود بالصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية فنجد أن المشرع الفرنسي لم يضع معياراً ثابتاً لتوضيح المقصود لتمييز المقصود بالمال العام فهنالك من أخذ بتعريف المال العام على أساس خدمة الجمهور وللخدمة العامة ، وقد عرفه بأنه تلك الأموال التي تملكها الدولة أو الاشخاص الإدارية المتفرعة عنها من أجل استغلالها واستثمارها من أجل أنماء موارد الدولة وزيادتها وهذه القواعد تخضع للقواعد القانونية التي تنظم الملكية الخاصة في القانون المدني ، وقد عرفه البعض بأنه مجموعة من الأموال التي تعود إلى السلطة العامة (1) ، ونجد أن الفقيه الفرنسي ديكرو والذي بنى أن الأموال العامة متى ما كانت غير قابلة للتملك بطبيعته ويدخل ضمنه الطرق و الشوارع و الأنهار وشواطئ البحر وغيرها (2).
إما بالنسبة إلى المقصود بحكومة تصريف الأمور اليومية ففي فرنسا وبصورة عامة فقد عرف الفقيه الفرنسي وليني حكومة تصريف الأمور اليومية بأنها تصريف الأمور الجارية التي تتصف بالاستعجال وألتي لا يكون لها صفة سياسية " ، في حين عرفه الفقيه الفرنسي بيار دولولفي " ويقصد بها تلك الاعمال التي تعود للنشاط اليومي للإدارة ما عدا الاعمال التي تؤدي الى تعديل دائم لجهاز مرفق عام او نظام قانوني ونجد إن الفقيه فالين والذي ذهب إلى تعريف حكومة تصريف الأمور اليومية بانها " الحكومة المستقيلة التي تتخذ التدابير عدا تلك التي تثير المسؤولية أمام السلطة المعبرة عن رأي الشعب (3) ، وبالنسبة إلى موريس وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي فقد عرفه بأنها ليست الأمور الثانوية أو الفرعية وإنما تتطلب أتخاذها لأن الدولة تواجه حالة استعجال أو ضرورة لا يمكن لأي حكومة أخرى أن تقوم بها (4).
إما في لبنان فقد عرف الفقه المال العام بأنه يشمل جميع أموال الدولة وغيرها من الاشخاص الإدارية والذي يخضع جميعها لنظام قانوني واحد يسلط عليها نوع واحد من الحماية (5) ، وعليه فقد أتجه أغلب الفقهاء ومنهم إدمون رباط إلى تعريف حكومة تصريف الاعمال " أنه من الضرورات المستحكمة في حياة الدولة وتطبيقاً لمبدأ استمرار الإدارة وإن تبقى الحكومة المستقلة مولجه، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية إثر قبوله استقالتها بتصريف الأعمال العادية ".
إما في العراق فقد وجد تعريف للصلاحيات المالية فقهياً بأنه " توزيع الصلاحيات المالية بين مستويات الحكم المختلفة في الشؤون كافة ومنها الشؤون المالية والاقتصادية من أجل توزيع الصلاحيات من اجل ادارة الثروات بين مستويات الدولة الاتحادية و الوحدات المكونة لها (6) ، فإن المقصود بالصلاحيات المالية " مجموعة القواعد القانونية المالية التي تملكها الدولة بهدف تنظيم الإنفاق و الإيراد والموازنة العامة، وهنالك من عرف حكومة تصريف الأمور اليومية (بأنها تغيير المركز القانوني للحكومة القائمة من حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية إلى حكومة مقيدة الصلاحيات نتيجة ممارسات دستورية نابعة من واقع سياسي ومهمتها الاساسية استمرارية سير المرافق العامة والتي تعد ضرورية لاستمرارية الدولة ) (7)
ومن كل ما تقدم ذكره نجد أنه رغم اختلاف التسمية حكومة تصريف الأمور اليومية من دولة إلى أخرى البعض أسماها حكومة تصريف الأعمال أو حكومة تصريف الأمور اليومية أو أي تسمية أخرى فمن جانبنا نؤيد توجه المشرع حول تسمية حكومة تصريف الأمور اليومية بدلاً من حكومة تصريف الأعمال إذ أن النظام البرلماني يتكون من السلطتين التشريعية و التنفيذية وبالتالي في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية تمارس السلطة التنفيذية صلاحياتها بمعزل عن السلطة التشريعية ، وأن الأعمال التي تقوم بها هذه الحكومة ذات صبغة إدارية وذات طابع يومي، أما مصطلح حكومة تصريف الاعمال ذات مفهوم دستوري والتي تتعلق بالمسائل والقرارات السياسية ذات أهمية كبرى وترتب أثار سياسية مهمة (8).
ويمكن تعريف الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية من كل ما تقدم ذكره بأنها ( سلطة ممنوحة للحكومة المؤقتة التي تتولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية بين حكومتين حكومة مستقيلة إي كان سبب الاستقالة وحكومة منتخبة حديثة تتولى تسيير المرافق العامة وعدم توقفها على إن تكون أعمالها بكل شفافية وعملية لا ترتب أي أعباء مالية جديدة وتحت أشراف الجهات الرقابية).
___________
1- هيثم على كزار ، معيار الاموال العامة في القانون العراقي (دراسة مقارنة ) ، بحث منشور على مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع ، 2022، ص 684 .
2- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري أموال الإدارة العامة و امتيازاتها : دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1979، ص10.
3- د. سيفان باکراد ميسروب، حكومة تصريف الأعمال وحدود ممارستها لصلاحياتها ، المجلد (19) ، العدد (66) ، 2021، ص91.
4- د. باقر عبد الكاظم على الكرعاوي ، الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية ، بحث منشور في مجلة القانون و الأدب وعلوم الانسانيات والاجتماع ، العدد (56) ، آب ، 2020 ،ص131.
5- د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ،و د. علي محمد بدير و د. ياسين السلامي، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، 1993، ص389.
6- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، الإشكالات الدستورية و القانونية في تنظيم الاختصاصات المالية الاتحادية ، المركز العربي الطبعة الأولى ، 2019، ص29.
7- د. سيفان بأكراد ميسوب ، مصدر سابق ، ص92.
8- د. عادل الطبطبائي ، اختصاصات الحكومة المستقيلة ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى ، 1986، ص 50.