x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
هل المرويّات من كتاب علي (عليه السلام) كلّها صحيحة ومعتبرة؟
المؤلف: الشيخ محمد أمين الأميني.
المصدر: المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة: ص 24 ـ 25.
2024-10-02
217
لا مجال لهذه المقالة، إنّ ما جمعناه في هذا الكتاب ممّا روي عن كتاب علي (عليه السلام) تخضع للموازين الدارجة في مجال الرواية والدراية والفقاهة، فهي أعم ممّا يفتى به أو لا يفتى به، فشأنها كشأن سائر الروايات، فإذا كان الخبر صحيحاً أو معتبراً فيفتي به الفقيه، وإذا كان ممّا يندرج في المستحبّات فالأمر سهل، وإذا كان هناك خلل في متن الخبر أو سنده فيلاحظ ذلك.
وممّا يدل على ذلك ما قاله الشيخ الصدوق بعد ذكره رواية طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه قال: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ زَانٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ (1)، قال: جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته لما فيه من العلة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به محمد بن الحسن، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لَا، قلت: يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لَا، وزاد فيه ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمّة (2).
وأيضاً ما قاله الشيخ الطوسي في الإستبصار: فأمّا ما رواه علي بن الحسن ابن فضّال، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، قال: حدّثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ.
فهذا الخبر متروك بالإجماع من الفرقة المحقَّة، ويمكن أن يُقال في تأويله: انّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه، كما يقاسمونه الإخوة من الأب والأمّ أو الأب؛ لأنَّ الإخوة من الأمِّ لهم نصيبهم الثّلث لا يزادون على ذلك شيئاً (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) علل الشرائع، ج 2، ص 501، باب 264 العلة التي من أجلها إذا زنى الرجل قبل الدخول بأهله فرق بينهما، ح 1.
(2) علل الشرائع، ج 2، ص 502.
(3) الإستبصار، ج 4، ص 160، باب 96 ميراث الجد مع كلالة الأمّ، ح 8.