1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الزوج و الزوجة :

عدم كسب المال بواسطة الربا والحرام

المؤلف:  الشيخ توفيق حسن علوية

المصدر:  مائة نصيحة للزوج السعيد

الجزء والصفحة:  ص367ــ373

2024-09-26

201

الزوج السعيد هو الذي لا يكسب المال إلا من جهة الحلال، فيرفض أي باب للكسب إذا كان من غير باب الحلال.

وذلك لأن المال الذي يأتي من أبواب غير محللة سوف يرتد عليه وعلى زوجته وسائر أفراد أسرته بالسلب والضرر وسائر ما لا يرغب ويحب.

وكسب المرء للمال من غير جهة الحلال هو الذي حثت الشريعة الإسلامية على وجوب تركه وحرمة فعله، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في حجة الوداع: ((ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً، ولم يقسمها حراماً، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه قص به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة))(1)، وعن الإمام الباقر (عليه السلام): ليس من نفس إلا وقد فرض لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية، وعرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصها من الحلال الذي فرض لها، وعند الله سواهما فضل كثير، وهو قوله عزّ وجل: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ}(2).

والأبواب الكسبية المحرمة كثيرة ومنها:

1- الربا: وهو على قسمين:

الأول: في الدين كما لو استدان أحدهم من آخر مبلغاً من المال بشرط أن يعيده له بعد حين بزيادة..

الثاني: في المعاوضة، كما لو أعطى أحدهما الآخر كيلو قمح بشرط أن يعطيه مقابله كيلو ونصف، وكما لو أخذ أحدهما من الآخر كيلو من الحلوى بشرط أن يعطيه بعد حين كيلو ونصف من نفس الحلوى.

نعم إذا أخذ أحدهما من الآخر شيئاً وأعطاه زيادة بعنوان الهدية لا بعنوان الإشتراط أي من دون إلزام أو اشتراط بل تبرعاً من نفسه فهذا مما لا بأس به.

ويشترط في حرمة الربا في المعاوضة أمران: الأول: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون كالتمر الذي وزنه كيلو المباع بكيلو تمر آخر وزيادة فهذا حرام.

وإذا اختلف البيع والشراء من ناحية المكيل والموزون فلا حرمة كما لو باع مائة بيضة مثلاً بمائة وخمسة دراهم فهذا ليس من الربا.

ثم إذا باع مائة بيضة الآن بمائة وعشر بيضات بعد غد فهذا مما يحرم وإن لم يكن مكيلاً أو موزوناً.

الثاني: الإتحاد في الجنس فيشترط في العوضين أن يتحدان في الجنس، فإذا باع كيلو من العنب بكيلو ونصف من عنب آخر فهذا من الربا..

وهذا الحكم يجري حتى لو اختلفت مواصفات هذا الجنس، فلو كان كيلو العنب الجيد قد تقرر بيعه بكيلو ونصف عنب رديء فهذا من الربا، وهكذا في سائر الأطعمة والأشربة والسيارات، والأدوات فهذا كله ربا كما لا يخفى.

والمرجع في اتحاد الجنس العرف، فنميز بين وحدة الجنس وعدمه بالعرف، واشتراط المكيل والموزون فقط في ربا المعارضة، أما ربا الدين فلا يشترط فيه المكيل والموزون بل هو محرم فيهما وبدونهما.

والربا من المحرمات الشديدة، ومن الذنوب الكبيرة والعظيمة والمهلكة، ومحكم القرآن واضح في حرمته حيث قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276]، وقال تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]، وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130]. وقال تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الروم: 39]، وقد عدّ الله عزَّ وجل الذين يتعاملون بالربا كمن لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، حيث قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275]، ولهذا ذمّ الله عزَّ وجل الذين يأخذون الربا وقد نهوا عنه، حيث قال تعالى: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: 161].

وبالإضافة إلى التحريم القوي من قبل القرآن الكريم للربا، فإن لسان الأخبار عن النبي والمعصومين (عليهم السلام) شديد وقوي جداً، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ((درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم))(3)، أي كأن المرابي زنا بأمه أو أخته أو ابنته أو أحد من محارمه الأخريات، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب سيما إذا عرفنا بأن أكثر الذين ينحون منحى الزنا والإنحراف إنما هم كذلك بسبب استئثار المرابين الكبار بكل أموال الناس وبكل حقوقهم، فلا عجب كون الواحد منهم ممن يتسبب بانحراف أكثرية الناس بسبب الفقر والجوع، وكلنا نعلم بأن اليهود كانوا معروفين بهذه القضية، وها هي الرأسمالية المفرطة تتخذ من الربا أسلوباً مدمراً لإفقار الشعوب الأمر الذي يتسبب بانحرافها.

وعلى أيٍ فليس من الغريب أن يكون لأقل الربا هذه الآثار المدمرة للناس ولهذا قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((أخبث المكاسب كسب الربا))(4).

وأحد أوجه مفاسد الربا وخبائثه أنه يحمل الناس على عدم اصطناع المعروف، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ((إنما حرم الله عزَّ وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف))(5).

وأنا لا زلت أذكر أولئك الناس الذين عرفتهم عن قرب فترة ثم ابتعدت عنهم، كيف أنهم يمتنعون عن المعروف حتى لأقاربهم وأرحامهم بسبب الحسابات الربوية، فبدلاً من أن يعطوا لأحدٍ ما معونة مادية أو ديناً لأجل تراهم يحسبون بحساباتهم الربوية المقيتة ماذا سيربحون وماذا سيخسرون.

ومن هنا كان تحريم الربا شديداً حتى وصل الأمر إلى تشبيه أقل الناس ربوية بأنه كمن يزني بأمه والعياذ بالله، ففي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام.

يا علي: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام(6).

وعنه (صلى الله عليه وآله): ((ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل))(7)، وفي حديث الإسراء قال (صلى الله عليه وآله): ((لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظيم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا(8)، وقد لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الربا خمسة: آكله، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه(9).

2- أجر الزنا: فهذا من المكاسب المحرمة، وبعضهم يعمل على تخصيص مكان ما لفسح المجال أمام الرجال والنساء، والشباب والشابات حتى يمارسوا الزنا ومن ثم يأخذ أجرة على ذلك.

وهذا المال حرام كما لا يخفى ولهذا التصرف وجوه كثيرة كما في أيامنا هذه حيث تقوم بعض الشركات السياحية بتأجير زانيات بعناوين مختلفة كالتدليك وغيرها ومن ثم يأتي الشباب وغيرهم لممارسة الزنا. وهذا ما أخبرنا به بعض الثقات والله العالم.

وفي الحديث ((السحت أنواع كثيرة... وأجر الزانية))(10)، والسحت هو الحرام كما لا يخفى.

3ـ أخذ الرشوة: فمنهم من يقبل الرشوة ليشهد بالباطل، ومنهم من يأخذ الرشوة لينقلب على الحق وليقوي الباطل، ومنهم من يفعل ذلك ليطعن بأهله، وبالمؤمنين، وبدينه، وهكذا في حالات كثيرة، وأخذ الرشوة حرام وفي الحديث أن الرشوة سحت(11).

4- ثمن الخمر: وفي الحديث لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها(12).

5- بيع الكلاب: فعن الإمام الرضا (عليه السلام): ((وثمن الكلب سحت))(13)، أما في مسألة . بيع الكلب الصيود فتراجع الرسائل الفقهية ففيها الكفاية.

6ـ أجر الغناء المحرم والمغنيات: وفي الحديث: ((المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها))(14)، ويحرم التكسب في الغناء كبيع أشرطة الغناء، وأدوات الموسيقى، وأخذ الأجرة على مسرح الغناء وغير ذلك.

7ـ التنجيم: وفي الحديث: ((المنجم ملعون))(15)، والتنجيم هو ربط حركة الإنسان بحركة النجوم.

8ـ ما يكسب من القمار: وعن الإمام الصادق (عليه السلام) في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] قال: نهى عن القمار، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك(16).

9- تأجير البيت أو المحل للحرام.

وفي رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) حينما سأله أحدهم عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره(17).

10ـ بيع الخشب ليعمل صليباً، ومعونة الظالمين ولو بقلم أو كلمة، ومدح الظلمة شعراً ونثراً وأخذ الأجرة على ذلك، وأكل مال اليتيم، وإرث الأرحام، وغش الناس، وبيع الخنزير، ولحم الميتة، وأكل مهر الزوجة، والإحتكار وتدليس البضائع وغير ذلك من المحرمات.

________________________________

(1) وسائل الشيعة، ج17، ص 45.

(2) م. ن.

(3) وسائل الشيعة، ج18، ص 117.

(4) م. ن، ص118.

(5) م. ن.

(6) م. ن، ص 122.

(7) م. ن.

(8) م. ن، ص123.

(9) م. ن، ص 127.

(10) وسائل الشيعة، ج17، ص93.

(11) م. ن، ص92.

(12) م. ن، 224.

(13) م. ن، ص 118.

(14) م. ن، 143.

(15) م. ن.

(16) م. ن، ص 167، والآية من سورة النساء.

(17) م. ن، ص 174. 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي