x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
المعاشرة بالمعروف
المؤلف: الشيخ توفيق حسن علوية
المصدر: مائة نصيحة للزوج السعيد
الجزء والصفحة: ص240ــ241
2024-09-26
172
الزوج السعيد هو الذي يعاشر زوجته عشرة حسنة قائمة على المعاملة الجيدة، والأخلاق الحميدة وبالتعبير القرآني ((معاشرة بالمعروف)).
فقد قال الله تعالى مخاطباً الأزواج: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]. والعشرة بالمعروف تقتضي من الزوج أن يعامل زوجته معاملة حسنة سواء أحبها أم أبغضها، لأن العبارة القرآنية مطلقة.
والعشرة المطلوبة من الزوج على سبيل الحسنى تشمل المجالات الآتية:
1ـ الحقوق المادية: كالسكن، والنفقة، واللباس والطعام والشراب وما تحتاجه في حياتها بحسب المتعارف.
2- الحقوق المعنوية: كالإحترام، والتقدير، والشكر، والكلام اللطيف وباختصار: القول الجميل والفعل الجميل.
3ـ الحقوق الدينية: فيعمل على وقايتها من غضب الله عزَّ وجلَّ من حيث فسح المجال أمامها للتعلم، والعبادة وما شاكل.
وحول تفسير عبارة {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قال الطبرسي، قدس سره في مجمع البيان: ((أي خالطوهن من العشرة التي هي المصاحبة بما أمركم الله به، من أداء حقوقهن التي هي النصفة في القسم، والنفقة، والإجمال في القول والفعل. وقيل: المعروف أن لا يضر بها، ولا يسيء القول فيها، ويكون منبسط الوجه معها. وقيل: هو أن يتضع لها كما تتضع له))(1).
ومما ورد في حسن العشرة مع الزوجة قول الإمام الصادق (عليه السلام): ((رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته))(2)، وعن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبد الله (عليه السلام) جارية لابنه اسماعيل فقال: أحسن إليها، قلت: وما الإحسان؟ قال: أشبع بطنها واكس جنبها واغفر دنبها(3)، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): ((فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك))(4).
___________________________
(1) مجمع البیان، مج 2، ح4، ص 48.
(2) وسائل الشيعة، ج 2، ص170.
(3) م. ن.
(4) م. ن.