x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
كتاب الشكر الممنوح استناداً لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011
المؤلف: رفقة عبدالناصر نعمة زيدان
المصدر: حدود سلطة الإدارة في فرض وإلغاء العقوبة الانضباطية
الجزء والصفحة: ص185-186
2024-07-26
536
إن قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 أشار الى أن "الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة يرتب قدماً مدته (6) ستة اشهر (1) . إن حكم هذا النص يسري على منتسبي قوى الأمن الداخلي المتمثلين بالشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات اخرى ترتبط بالوزارة) (2) .
فهو حكم خاص بهم نظراً لطبيعة الأعمال والواجبات المناطة بهم في حفظ الامن وتكريس حكم القانون وخدمة المجتمع والمصلحة العامة، كما يسري هذا القانون على الموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية(3) . ونلاحظ ان كتاب الشكر المذكور في القانون اعلاه يرتب قدماً لمدة ستة اشهر وهو بذلك يتشابه مع مدة القدم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (المنحل) رقم (155) لسنة 2000، لكنه يختلف مع هذا القرار كون القرار المذكور يمنح الشكر لأي منتسب في الدولة ، في حين أن كتاب الشكر في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 يُمنح لمنتسبي قوى الامن الداخلي فقط الذي ذكرناهم . ومن خلال هذه المقارنة التي اجريناها بين ثلاثة قوانين نرى ان اقصر مدة للقدم الممنوح على كتب الشكر هو ذلك المنصوص عليه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 الذي مدته شهر واحد عن كل شكر يوجه للموظف على ان لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة، أي ان السقف الاعلى للقدم الممنوح للموظف وفق القانون المذكور أنفاً هو ثلاثة اشهر فقط، في حين ان قانوني (الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 ، وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000 قد حددا السقف الأدنى لمدة القدم بستة اشهر ، وبذلك يكون السقف الادنى للقدم في هذين القانونين اكثر من السقف الاعلى له في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
_________
1- المادة (14) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .
2- ينظر المادة (1/(ثالثاً) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .
3- حيث نصت المادة (3) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 على "تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية..."