x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
استحباب تزويج المؤمن
المؤلف: سهيل أحمد بركات العاملي
المصدر: آداب المعاشرة الزوجية
الجزء والصفحة: ص 45
2023-10-30
1057
إن الإسلام نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه ابنته إذا رضي دينه. قال نبينا (صلى الله عليه وآله): (إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه) وقال: {إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73] (1)، وعن الرضا (عليه السلام): (إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته)، وقال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: 32] (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ مستدرك الوسائل، ج 14. ص 188.
2ـ المصدر السابق.