القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إبطال الوصية بالأعيان لأسباب تعود إلى الأعيان الموصى بها
المؤلف:
وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
المصدر:
الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة:
ص 162
2023-06-19
1340
يمكن إجمال الأسباب التي تبطل الوصية بالأعيان والتي تتعلق بالأعيان الموصى بها بالنقاط التالية :-
1. تبطل الوصية عند هلاك الأعيان الموصى بها هلاكاً كلياً أو جزئياً إذا كانت تلك الأعيان معينة بذاتها أو بنوعها؛ لأنَّ الموصي قصد تمليكها بالذات إلى الموصى له أي إن حق الموصى له تعلق بذات الأعيان الموصى بها وليس بجميع ما في التركة من أعيان، أما عند هلاكها بعد موت الموصي فيرجع فيه إلى سبب الهلاك (1).
2. تبطل الوصية إذا ثبت استحقاق للأعيان الموصى بها لشخص آخر كالدائن المرتهن؛ لأنَّ سداد ديون الموصي مقدم على تنفيذ وصيته، ويستوي كون هذا الاستحقاق حاصلاً قبل وفاة الموصي أو بعدها قبل الموصى له أو لم يقبلها بعده؛ لأنَّ الموصى عندها يكون قد أوصى بعين لا يملكها وهو أمرغير جائز في الوصية بالأعيان، ويطبق ما ذكر حسب نوع الاستحقاق فان كان كلياً كان البطلان كليا أَمَّا إن كان جزئياً بطلت فيما استحق فقط.
______
1- سید سابق، فقه السنة، ج 3، ص 501 - أحكام الوصية لمحمد مصطفى الشلبي، ص 262