1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : الامامة : الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها :

وجوب الامامة

المؤلف:  الشيخ الطوسي

المصدر:  الاقتصاد

الجزء والصفحة:  ص 183

7-08-2015

1061

 ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻃﺎﺋﻔﺘﺎﻥ :

ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻘﻼ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺳﻤﻌﺎ. ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺳﻤﻌﺎ ﺷﺎﺫ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻟﺸﺬﻭﺫﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺎﺋﻼ ﺑﻪ. ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺳﻤﻌﺎ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﻼ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻘﻼ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ. ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻘﻼ ﻃﺮﻳﻘﺎﻥ:

ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻘﻼ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻤﻊ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﻠﻲ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻄﺎﻉ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺍﻟﻴﺪ ﻳﺮﺩﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺪ ﻭﻳﺆﺩﺏ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻭﻳﻨﺘﺼﻒ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻗﺮﺏ، ﻭﻣﺘﻰ ﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻨﺎﻩ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻗﻞ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺮﺝ ﻭﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ. ﺑﻬﺬﺍ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻜﺎﻟﻤﺘﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﻮﺯﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ. ﺑﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﻘﻞ ﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻧﻴﺎﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻷﺟﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻣﺮ ﺩﻳﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮ ﺩﻧﻴﺎﻭﻱ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺒﻊ. ﻭﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﺪ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻷﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺃﻟﺠﺊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ [ ﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺪﺣﺎ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ]  ﻣﺪﺣﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ. ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻜﺮﺍﻫﺘﻬﻢ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﻧﺼﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺆﺛﺮﻭﻧﻪ ﻭﻳﻤﻴﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺮﺿﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﻘﺎﺩﻭﺍ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺪﺡ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺼﺐ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻷﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻢ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ. ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﺼﺐ ﺃﺋﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻰ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﻛﺜﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﻬﻢ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻓﻼ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﺃﺻﻼ ﻷﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﺎﺹ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺨﻔﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﻗﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻄﻴﻘﻪ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻄﺎﺵ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺻﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺰﺍﺝ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺄﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻘﻢ ﻭﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻇﺎﻫﺮ. ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺃﺧﺮ، ﻧﺤﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺃﻣﺮﻩ ﻭﻧﻬﻴﻪ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﺣﺼﻞ ﺍﻧﺰﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﺔ. ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺆﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺎ، ﻷﻧﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺎ ﻷﻧﺎ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﻔﻨﺎﻩ ﻭﺃﺣﻮﺟﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺘﺎﺭ، ﻭﻟﻮ ﺃﻃﻌﻨﺎﻩ ﻭﻣﻜﻨﺎﻩ ﻟﻈﻬﺮ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﻓﺤﺼﻞ ﺍﻟﻠﻄﻒ. ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﺳﻘﻂ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ، ﻭﻓﻲ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺯﺍﺡ ﻋﻠﺘﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻄﻒ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﻮ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻄﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻬﻨﺎ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺪﻣﻪ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﻜﻨﻨﺎ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﻻ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺘﻨﺎ ﻣﺰﺍﺣﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺻﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻨﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﻼ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﺻﻞ.

ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﺎﻟﻠﻄﻒ ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﺗﺪﻋﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ، ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺄﻣﻨﻮﻥ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻓﻴﺨﺎﻓﻮﻥ ﺗﺄﺩﻳﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺎﻓﻮﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﺑﻠﻎ، ﻷﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍ ﻟﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻩ ﺑﻌﻴﻨﻪ. ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ ﻷﺷﺎﻋﻮﺍ ﺧﺒﺮﻩ ﺃﻭ ﺷﻜﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻬﻢ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﺑﺪﻝ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻄﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻮﻡ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻧﺰﺟﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻼﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ...

(ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺆﺑﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺘﻬﻢ ﻣﺰﺍﺣﺔ [ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺰﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﺰﺍﺣﺔ] ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ، ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻳﺠﺮﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻓﺴﺪﻧﺎ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺰﺭﺓ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ، ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﺁﺣﺎﺩﺍ، ﺇﻣﺎ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻤﻌﺎﺵ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﺍ ﺗﺮﻛﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺫﻟﻚ. ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻷﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﻥ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻌﺼﻮﻡ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ - ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ، ﻷﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻫﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻮﻡ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺼﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ، ﻭﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.

ﻭﻣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻤﻮﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﺰﻣﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﻭﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ... ﻓﺄﻣﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻨﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻳﺠﺮﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

 ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻓﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺩﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﻋﺘﻘﺪﻩ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻠﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ.

ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻌﺼﻮﻡ، ﻭﻣﺘﻰ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺩﻭﻧﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺗﻼﻓﺎﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﺬﺭﻫﻢ. ﻓﺄﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻼ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﺜﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺟﻤﻴﻌﻪ، ﻭﺟﻮﺯﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻤﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺄﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺷﺊ ﻣﻨﻪ ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﺧﻠﻞ ﺗﻼﻓﺎﻩ. ﻭﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﻓﺈﻧﺎ ﻣﺘﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﺬﺭﻧﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻭﻟﻄﻔﻨﺎ ﺣﺎﺻﻞ. ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺻﻼ ﻟﺴﻘﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺫﻟﻚ، ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي