x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي
المصدر: اثرالادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة: ص64-65
15-11-2021
3293
تعددت وتغيرت أنواع المحررات في مجال الحياة العملية من الدعائم الورقية حتى دخلت مجال التكنولوجيا وأدى هذا التطور إلى البحث في أثر مدى قبول المحررات الإلكترونية في الإثبات، إذ يرى الفقهاء بأن الوسائل الإلكترونية تعد محل شك إلا إذا تم توفير الأمان التقني لها وذلك ضمانة لسلامة المعلومات المرسلة إلكترونية ونسبتها إلى صاحبها، لذلك ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة إعطاء الحجية القانونية للمحرر الإلكتروني في الإثبات من خلال وضع نصوص قانونية تكفل مصداقية التعاقد (1) .
وجاء النص صراحة على حجية المحرر الإلكتروني في أغلب التشريعات القانونية الحديثة ومنها التشريعات مدار بحثنا، وقد أفردت نصوصا خاصة بمنحها القوة القانونية الكاملة في الإثبات وهي القوة نفسها التي منحت للمحرر العادي، وعد التصرف القانوني الذي ينشأ عن هذه المحررات منتجة لآثاره القانونية تجاه المتعاقد (2) .
فقد نصت المادة (7/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (80) لسنة (2001) المعدل، على يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية منتجة لآثارها القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب التشريعات النافذة من حيث الزامها لأطرافها أو صلاحيتها للأثبات (3) .
ومنح المشرع الأردني القوة القانونية لإثبات المحررات الإلكترونية حتى في المعاملات التي يتطلب فيها المشرع تقديم بيانات أو معلومات متعلقة بهذه المعاملات بوسائل خطية إذا اتفق أطراف المعاملة على إجرائها باستعمال وسائل الكترونية (4)
وفي السياق نفسه وعند التطرق إلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2) لسنة (2002) النافذ، نجد بأن المشرع قد أعطى الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية والتعويل عليها في حال تم المحافظة على سلامتها والمحافظة على معلوماتها وتخزينها والتأكد من هوية منشئ هذه المحررات ولا يحول ذلك دون قبولها دليلا في الإثبات (5)
أما المشرع العراقي فقد نصت المادة (13) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) السنة (2012) النافذ، على أن للمحررات الإلكترونية والكتابة الإلكترونية والعقود الإلكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية" (6).
نلاحظ بأن الحجية القانونية تعطى للمحررات في حال تم حفظها وتخزينها واسترجاعها عند الرجوع إليها مع امكانية الاحتفاظ بها بدون تلاعب أو تزوير وبالشكل الذي تم إرسالها فيه، ومن الملاحظ هنا بأن التشريعات المقارنة والتشريع العراقي قد أولت اهتمامها بهذه المحررات وأعطتها القوة القانونية في الإثبات لما لهذه المحررات من حماية وسرية والقدرة على المحافظة على المعلومات الواردة فيها وبالآتي إمكانية زيادة ثقة الأفراد في تعاقداتهم مع الإدارة.
______
1- د. الياس ناصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009 ، ص . 224 .
2- د. مصطفى موسى العجارمة: التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2 ، ص 133.
3- المادة (7/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 المعدل .
4- المادة (9) من القانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 المعدل .
5- المادة (12) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم 2 لسنة 2002 النافذ .
6- المادة (13) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 النافذ.