القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أحكام صرف الشيك المصدق والحال مع اختلاف البدلين
المؤلف:
عيسى محمود عيسى العواودة
المصدر:
احكام الشيك
الجزء والصفحة:
ص89-90
8-1-2019
2288
يقتصر الحديث في هذا الموضوع على التصارف بالشيك المصدق، والحال الذي هو بالقرائن في قوة المصدق، في حال اختلاف نوع العملة بين الشيك والنقد، أما الشيك الآجل فقد سبق القول أنه لا يجوز التصارف به لفقده شرط التقابض والتناجز في مجلس العقد، سواء كان البدلان متماثلين أم لا. يجوز أن يكون أحد البدلين، أو كلاهما في التصارف شيكًا مصدقًا، أو حالا في حال اختلاف جنس العملة التي كتب بها كل منهما بشرط التقابض في مجلس العقد، وموافقة سعر صرف العملتين في يومه، كأن يأتي شخص إلى الصراف ويعطيه شيكًا مصدقًا، أو حالا قيمته ألف دينار فيعطيه الصراف خمسة آلاف شاقل وفق سعر صرف الدينار على الشاقل في يوم المصارفة(1) ودليل ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها:
1- قول النبي صلى الله عليه واله وسلم:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(2) .
2- وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصرف "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح" .
____________
1- البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1427 هـ ، 2006 م، بيروت ، ص 363 . وانظر عفانة، حسام الدين، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، المكتبة العلمية ودار الطيب، ط ،1، 1430 هـ 2009 م، القدس ، ص 207
2- مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ص 405 ، رقم 1587.
الموضوع : أحكام صرف الشيك المصدق والحال مع اختلاف البدلين
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة .
المصدر : احكام الشيك ، ص89-90.
________________
يقتصر الحديث في هذا الموضوع على التصارف بالشيك المصدق، والحال الذي هو بالقرائن في قوة المصدق، في حال اختلاف نوع العملة بين الشيك والنقد، أما الشيك الآجل فقد سبق القول أنه لا يجوز التصارف به لفقده شرط التقابض والتناجز في مجلس العقد، سواء كان البدلان متماثلين أم لا. يجوز أن يكون أحد البدلين، أو كلاهما في التصارف شيكًا مصدقًا، أو حالا في حال اختلاف جنس العملة التي كتب بها كل منهما بشرط التقابض في مجلس العقد، وموافقة سعر صرف العملتين في يومه، كأن يأتي شخص إلى الصراف ويعطيه شيكًا مصدقًا، أو حالا قيمته ألف دينار فيعطيه الصراف خمسة آلاف شاقل وفق سعر صرف الدينار على الشاقل في يوم المصارفة(1) ودليل ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنها:
1- قول النبي صلى الله عليه واله وسلم:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(2) .
2- وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصرف "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح" .
____________
1- البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1427 هـ ، 2006 م، بيروت ، ص 363 . وانظر عفانة، حسام الدين، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، المكتبة العلمية ودار الطيب، ط ،1، 1430 هـ 2009 م، القدس ، ص 207
2- مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ص 405 ، رقم 1587.
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
