أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2021
3815
التاريخ: 2023-11-19
1317
التاريخ: 3-4-2017
7636
التاريخ: 2024-04-11
1247
|
تناولت بعض قوانين الوظيفة العامة الانقطاع المشروع ووضعت المبادى والاسس لتنظيم هذا الانقطاع من اجل الحفاظ على اداء المرفق العام واستمراره ، وتجنب حدوث حالة الشاغر في الوظائف العامة مما يؤدي الى تلكأ وعرقلة عمل هذه المرافق ، والذي بدوره ينعكس على الخدمة المقدمة للجمهور ، والاضرار بالصالح العام . ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع وجدنا ان الشروط والاجراءات المنظمة للانقطاع المشروع والتي تبين لنا كيفية حدوثه والمسوغات الموجبة له في قوانين الوظيفة العامة الاخرى هي متشابهة الى حد ما مع الشروط والاجراءات الموجودة في قانون الخدمة المدنية العراقي مع بعض الاختلافات البسيطة . ففي مصر نجد ان الاعارة تتم من قبل الجهة المختصة بالتعيين بعد موافقة الموظف التحريرية بناءً على طلب الجهة المستعيرة ، والذي يتضمن حاجتها الى الموظفين لوجود شاغر لديها وتكون مدتها سنة قابلة للتجديد ولا تتجاوز حدها الاربع سنوات بينما يحدد الانتداب باربع سنوات .(1) وتكون الاعارة لجهة اجنبية اما بالنسبة الى الندب فيكون لجهة حكومية غير اجنبية وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا المصرية في حكم لها :-
(( صدور قرار الجامع الازهر بندب المدعي للتدريس في جمعية المقاصد الاسلامية ببيروت
تكييف هذا القرار – اعارة وليس ندب )) .(2) وفي حكم آخر لها حول تحديد الجهة الادارية التي يحق لها تجديد او انهاء الاعارة بقولها :- (( تجديد عقد العمل في جامعة اجنبية بغير موافقة الجهة المعيرة يعد تعاقدا شخصيا – تجديد الاعارة من الامور التي تترخص فيها الجهة المعيرة .......)) (3) وفي العراق تتم الاعارة ايضاً بموافقة الموظف التحريرية ، والجهة الادارية المختصة بصدور قرار الاعارة هي مجلس الوزراء بشرط ان لاتتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات ويمكن تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية .(4) وحددت بعد ذلك مدة اعارة او ايفاد الموظفين باربع سنوات ويجوز للوزير المختص تمديد هذه المدة سنة واحدة عند الضرورة اذا كان الى الاقطار العربية وتمديدها سنتين اذا كان الى الاقطار غير العربية .(5) بينما نجد في لبنان حالة مشابهة الى الاعارة وهي حالة الوضع خارج الملاك ، ولكن تختلف عنها في انها تكون تحت رقابة شديدة وتوجيه من السلطة الادارية ، حيث ان المشرع اللبناني اشترط في عمل الموظف خارج الملاك ان يكون في ادارات ومؤسسات لبنانية تستفيد من خدماته ، وان كان من الجائز ان يتم الى مؤسسات دولية او العمل في دولة اجنبية من اجل تحقيق الصالح العام وفي الوقت ذاته تدعيم العلاقات مع الدول الاخرى وتبادل الخبرات الفنية .(6) وتتم حالة الوضع خارج الملاك بقرار من السلطة الادارية المختصة بناءً على طلب الموظف الذي يرى ان له مصلحة شخصية في وضعه خارج الملاك للاستفادة المادية وكسب الخبرات مع بقاء صلته الوظيفية قائمة مع دائرته الاصلية ، لكي يعود الى شغل وظيفته الاصلية بانتهاء مدة الوضع خارج الملاك .(7) وتكون الاعارة في الكويت لدول اجنبية وهيئات ومؤسسات دولية لانه لو كانت جهة ادارية داخلية فيكون الندب هو الواجب التطبيق وليس الاعارة .(8) وفي فرنسا نجد نوعين من الانتداب ، انتداب قصير المدة ستة اشهر او سنة وفي هذه الحالة لا يمكن تجديد مدة الانتداب ، اما النوع الثاني فيكون انتداب لمدة طويلة ( خمس سنوات ) وفي هذه الحالة يمكن تجديد المدة كل خمس سنوات ويشترط في الموظف المنتدب مثل ما يشترط في باق ٍ القوانين من شروط ، وهي شروط التعيين ذاتها اضافة الى كون الموظف مثبت ، وينتهي الانتداب من قبل السلطة المختصة وعودة الموظف الى دائرته الاصلية .(9)
اما بالنسبة الى النقل فان شرط الصالح العام هو القيد الذي يرد على سلطة الادارة عند اتخاذها اجراء النقل وهذا ما اكده القضاء الاداري في حكمه بقوله :-
((...... النقل الذي يتم وفقا لمقتضيات صالح العمل ومتطلبات المصلحة العامة ، للادارة الحق في ان تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها في ذلك ما دامت قد تغيت عند اصدار قرارها الصالح العام ولم تتعسف في استعمال سلطتها ولم تخالف القانون ))(10) نستنتج مما تقدم ان انقطاع الموظف يكون مشروعاً ، ويتمتع الموظف العام في الحالات السابقة بحرية التوقف عن العمل الوظيفي في الجهة الادارية التي يعمل بها طالما كان هذا الانقطاع لا يؤثر على مبدأ دوام سير انتظام المرافق العامة ووفقاً لما هو مرسوم في قوانين الوظيفة العامة من اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.
______________
1 – ينظر في ذلك المادة ( 56 ، 57 ، 58 ، 95 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47 ) لسنة 1978.
2 – ينظر في ذلك حكمها المرقم ( 1483/ 8 ) الصادر في 28 / 1 /1968 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ، ص 3833.
3 – ينظر في ذلك حكمها المرقم (196 / 17 ) الصادر في 24 / 11 /1973 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ، ص 3833.
4 – ينظر في ذلك الفقرة (اولاً ) من المادة ( 38 ) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ( 24) لسنة 1960 المعدل .
5 – ينظر في ذلك الفقرتان (اولاً ، ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 1257 ) الصادر في 24 / 9 / 1978 ، منشور في الوقائع العراقية ذي العدد ( 2676 ) في 10/ 9 / 1978 .
6 – ينظر في ذلك الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب : مبادى واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005، ص 397 .
7- – ينظر في ذلك المادتان ( 50 ، 51) من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم (112) لسنة 1959 .
8- – ينظر في ذلك الدكتور عبد الفتاح حسن : مبادى القانون الكويتي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1969 ، ص256 .
9- – ينظر في ذلك موريس نخلة : الوسيط في شرح قانون الموظفين ، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2004،ص 698 وما بعدها .
10 – ينظر في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا المصرية المرقم (62 / 10 ) الصادر في 1 / 2 /1970 ، منشور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ،ص 3859.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|