أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-11
915
التاريخ: 2023-06-25
1128
التاريخ: 2024-05-02
748
التاريخ: 2024-09-17
346
|
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة : 6]. أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، تماما كما تقول : إذا نمت فاقرأ سورة الفاتحة ، وهذا من باب اطلاق السبب على المسبّب .
( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) . لا خلاف فيه ، سوى ان الشيعة الإمامية قالوا :
يجب الابتداء من الأعلى ، ولا يجوز النكس ، وقال غيرهم : يجوز الغسل كيف اتفق ، والابتداء من الأعلى أفضل .
( وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) . أيضا لا خلاف فيه إلا ان الشيعة أوجبوا الابتداء بالمرفق ، وأبطلوا النكس ، كما أوجبوا تقديم اليد اليمنى على اليسرى ، وقال السنة : يغسلهما كيف اتفق . . أجل ، تقديم اليمنى أفضل ، وكذا الابتداء من الأصابع إلى المرفق .
وتسأل : ان كلا من السنة والشيعة قد خالفوا ظاهر الآية ، لأن المرافق يجب أن تكون نهاية الغسل لمكان « إلى » ، مع ان السنة لا يوجبون ذلك ، والشيعة لا يجيزونه ، فما هو التأويل ؟
وأجاب كثيرون بأن « إلى » هنا بمعنى مع مثل قوله تعالى : {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود : 52] ، أي مع قوتكم . . والذي نراه في الجواب ان التحديد في الآية للعضو المغسول ، وهو اليد ، بصرف النظر عن كيفية الغسل من حيث الابتداء والانتهاء ، تماما كقولك : بعتك الأرض من هنا إلى هناك ، وقطفت ورد الحديقة من هنا إلى هنا ، وأنت تريد تحديد الكم والمقدار ، لا بيان الكيف والهيئة .
( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) . قال الحنابلة : يجب مسح الرأس والأذنين ، ويجزي الغسل عن المسح بشرط إمرار اليد على الرأس . وقال المالكية : يجب مسح جميع الرأس دون الأذنين . وقال الحنفية : يجب مسح ربع الرأس ، ويكفي إدخال الرأس في الماء ، أو صبه عليه . وقال الشافعية : يجب مسح بعض الرأس ولو قل ، ويكفي الغسل أو الرش . وقال الشيعة الإمامية : يجب مسح جزء من مقدم الرأس ، ويكفي أقل ما يصدق عليه اسم المسح ، ولا يجوز الغسل ولا الرش . . وعليه يكون معنى الباء الإلصاق على القولين الأولين ، والتبعيض على الأقوال الأخيرة الثلاثة .
( وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) . ورد في الأرجل قراءتان : إحداهما النصب ، والأخرى الخفض . وقال السنة : يجب غسل الأرجل ، لا مسحها ، لأنها معطوفة على الأيدي ، على القراءتين . أما على قراءة النصب فواضح ، إذ الأيدي منصوبة لفظا ومحلا . وأما على قراءة الجر فللجوار والاتباع ، أي الرؤوس مجرورة ، والأرجل مجاورة لها ، فجرت الأرجل لعلاقة المجاورة ، تماما كقول العرب : « جحر ضب خرب » مع العلم بأن خرب يجب رفعه ، لأنه صفة للحجر ، لا للضب ، ولكنه خفض لمجاورته للضب .
وقال الشيعة : يجب مسح الأرجل ، لا غسلها ، لأنها معطوفة على الرؤوس .
أما على قراءة الجر فواضح ، إذ الرؤوس مجرورة بالباء . وأما على قراءة النصب فمعطوفة على محل الرؤوس ، لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا .
ثم قال الشيعة : ان العطف على الأيدي لا يجوز لأمرين :
الأول : انه خلاف الفصاحة ، لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل ، وهو قوله : « وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ » ولو كان الأرجل معطوفة على الأيدي لقال : « وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » « وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ولم يفصل بين الأيدي والأرجل بمسح الرأس .
الثاني : ان العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير للآخر ، إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل ، وعلى قراءة الجر المسح . .
وهذا بخلاف العطف على الرؤوس فان المعنى يكون واحدا على القراءتين . بالإضافة إلى أن الجر للجوار رديء لم يرد في كلام اللَّه إطلاقا .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|