أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
260
التاريخ: 11-9-2016
373
التاريخ: 11-9-2016
444
التاريخ: 11-9-2016
402
|
ونذكر لها معنيين :
المعنى الأوّل : وهو الذي تبنّاه صاحب الكفاية رحمه الله ، وحاصله : انّه اذا تمّت مقدّمات الانسداد الأربع أو الخمس ـ والتي منها عدم وجوب الاحتياط التامّ إمّا لتعذّره أو لأنّ الالتزام به يؤول الى اختلال النظام أو العسر والحرج ـ فإنّ العقل حينئذ يحكم بحجيّة الظنّ المطلق في مقابل المشكوكات والموهومات. ومعنى حكم العقل بحجيّة الظنّ المطلق هو حكمه بمنجزيّته ومعذريّته كما هو الحال في حكم العقل بحجيّة القطع ، فمعنى الحكومة ـ بناء على هذا المعنى ـ هو حكم العقل بمنجزيّة ومعذريّة الظن.
وقد تبنّى السيّد الصدر رحمه الله هذا المعنى وأصرّ على انّ مراد صاحب الكفاية رحمه الله من حكم العقل هو إدراك العقل لمنجزيّة ومعذريّة الظنّ عند تماميّة مقدّمات الانسداد ، فلا يرد عليه ما أورده السيّد الخوئي رحمه الله من انّه ليس للعقل شأنيّة الحكم والتشريع وانّ وظيفته متمحّضة في الإدراك.
وأمّا ما أورده المحقّق النائيني رحمه الله على صاحب الكفاية رحمه الله من انّ الحجيّة من ذاتيّات القطع لكونه كاشفا تاما ، وأمّا الظن فليست الحجيّة من ذاتيّاته ، ومن هنا يستحيل ثبوت الحجيّة له دون جعل ، فهو على أيّ تقدير ـ سواء تمّت مقدّمات الانسداد أو لم تتمّ ـ لا تثبت الحجيّة للظنّ إلاّ بواسطة الجعل ، فافتراض انّ الحجيّة تصبح من ذاتيّات الظنّ عند تماميّة مقدّمات الانسداد غير معقول.
هذا الإيراد انّما يتمّ بناء على انّ الحجيّة من ذاتيّات القطع وليست من ذاتيّات حقّ المولويّة ، وأمّا بناء على انّ المنجزيّة والمعذريّة من اللوازم الذاتيّة لحقّ المولويّة فالقطع عندئذ لا يختلف عن الظنّ من جهة إمكان حكم العقل بثبوت الحجيّة له لو افترض دخوله في اطار حقّ المولويّة.
وبتعبير آخر : انّه لو افترض اتّساع حقّ المولويّة ـ ولو في بعض الحالات ـ ليشمل التكاليف المظنونة فإنّ العقل حينئذ يدرك ثبوت المنجزيّة والمعذريّة للظنّ عينا كما في إدراكه لثبوتها للقطع ، وذلك لافتراض انّ الحجيّة ليست من اللوازم الذاتيّة للقطع بما هو قطع وانّما لكونه كاشفا عن الاوامر المولويّة المقتضية ذاتا للمنجزيّة والمعذريّة. ومن أجل ذلك تبنى السيد الصدر رحمه الله ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله في معنى الحكومة.
المعنى الثاني : وهو الذي تبنّاه السيّد الخوئي رحمه الله ، وحاصله : انّه مع افتراض تماميّة مقدّمات الانسداد يستقل العقل بإدراك حجيّة الامتثال الإجمالي الظني ، وذلك لانعقاد العلم الإجمالي ـ كما هو الفرض ـ وعدم امكان الاحتياط التام ، بمعنى انّ العقل القاضي بلزوم الطاعة للمولى جلّ وعلا يدرك عند عدم امكان الاحتياط التام لزوم التبعيض في الاحتياط ، فيدور الأمر حينئذ بين الامتثال الإجمالي الشكي أو الوهمي وبين الامتثال الإجمالي الظني ، فلا محيص عندئذ عن الامتثال الاجمالي الظنّي بعد امكانه وعدم لزوم محذور اختلال النظام أو العسر والحرج.
وإدراك العقل للزوم الامتثال الإجمالي الظني يعني إدراكه لاستحقاق المكلّف للعقاب لو لم يلتزم بذلك واكتفى بالامتثال الاجمالي الشكّي أو الوهمي ، كما يعني إدراكه لمعذوريّة المكلّف عند اتّفاق مخالفة الواقع.
والمتحصّل انّ المراد من الحكومة هو التبعيض في الاحتياط بنحو الامتثال الإجمالي الظني ، هذا لو لم تكن هذه المرتبة من الامتثال موجبة أيضا لمحذور اختلال النظام أو العسر والحرج وإلاّ فالمتنجّز عندئذ على المكلّف هو الامتثال الإجمالي الشكي إلاّ أن تكون هذه المرتبة مستوجبة أيضا لأحد المحذورين فانّ المتعيّن مع هذا الفرض هو الامتثال الإجمالي الوهمي.
والخلاصة انّه بعد تماميّة مقدّمات الانسداد وعدم امكان الاحتياط التام يكون المتنجّز بحكم العقل هو التبعيض في الاحتياط ، وتكون المرتبة المتنجّزة هي التي لا تستلزم أحد المحذورين.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|