المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

الضغط المتولد عن الغازات
18-9-2019
النقل النهري في قارات العالم - الطرق النهرية في قارة افريقيا
12/12/2022
النشاط الاقتصادي في اوربا - قطع الاخشاب
1-11-2016
عبد الله بن عمرو النهدي.
26-8-2020
اكتشاف كوكب تهب فيه أقوى الرياح
3-11-2016
المظهر الثقافي
2-10-2019


الديون الحكومية والجهات المخولة بتحصيلها  
  
5385   09:40 صباحاً   التاريخ: 30-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص19-23
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

المطلب الاول

الديون الحكومية

تنص المادة الاولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على (يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والاضافات والغرامات ...) المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة . فتطبيق هذا القانون لا يقتصر على المبالغ المذكورة في المادة اعلاه وانما هو يطبق عليها وعلى الفوائد والاضافات والغرامات المتعلقة بتلك المبالغ .

اما المبالغ المذكورة في المادة الاولى اعلاه فهي :-

1- الضرائب والرسوم .

2- مبالغ التزام واردات الحكومة .

3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .

4- المبالغ المستحقة عن بيع او ايجار او تمليك اموال الحكومة او الانتفاع منها .

5- مبالغ الخدمات التي تؤديها الحكومة .

6- المبالغ التي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين الى بلادهم .

7- المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي , وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية اومن الجهات التي تملك حق اصدارها .

8- اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والاراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة والمقترن بموافقة وزير المالية اومن يخوله.

9- بدلات المقاطعة والحكر والاجارتين والاجارة الطويلة والعقر وكذلك بدلات الحصص المشتركة مع الغير والحصص العقرية  بنتيجة التخمينات المبلغة الى المدين بعد انتهاء المدة وعدم وقوع اعتراض من المكلف.

10ـ المبالغ المتحققة للدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي والناجمة عن اخلال المتعاقدين معهم في عقودهم بشرط ان ينص في العقد وعلى استحصالها وفقاً لأحكام هذا القانون , والا تستحصلوفقاً للقواعد العامة في قانون التنفيذ.

11ـ المبالغ الاخرى التي ينص اي قانون اخر على انها واجبة الاستحصال بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .

المطلب الثاني

الجهة المختصة بتحصيل الديون الحكومية

ان الجهة المختصة بتحصيل الديون الحكومية وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 هي ,حسب المادة الثانية من هذا القانون ’ الجهات الرسمية التالية :

1- الوزراء ووكلاء الوزارات

2- امين العاصمة (امين بغداد ) ومدراء البلديات في مراكز المحافظات

3- المحافظين

4- رؤوساء المؤسسات والمدراء العاميين

5- اي موظف اخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية او مايقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الاخرى , بتخويل من الوزير المختص.

6- مدراء النواحي . الا ان صلاحيتهم تقتصر على مجرد توجيه الانذار للمدين , اذ ليس لهم اتخاذ الاجراءات التنفيذية الاخرى التي سنشير اليها فيما بعد.

كما يلاحظ ان المادة التاسعة من قانون تحصيل الديون الحكومية تقرر بان (للمخول بتطبيق هذا القانون سلطات رئيس التنفيذ (1). والموظف المكلف بالحجز سلطات مأمور التنفيذ .وتعتبر الدوائر ذات العلاقة دوائر تنفيذ بالنسبة لتطبيق احكام هذا القانون , فيما يتعلق بالأموال المنقولة ).

ويترتب على اعتبار الدوائر والموظفين المخولين صلاحية تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية , فيما يتعلق بالأموال المنقولة , في حكم مديريات التنفيذ او المنفذ العدل وجوب مراعاة القواعد التي تطبق على مديريات التنفيذ او المنفذ العدل , سواء بالنسبة للإجراءات التنفيذية التي يتخذونها او بالنسبة للطعن في قراراتهم مالم يوجد حكم في قانون تحصيل الديون الحكومية يقضي بخلاف ذلك .

كما انهم يلتزمون بإجراء التبليغات وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية مالم يوجد نص في قانون الديون الحكومية بخلاف ذلك .

وهذا هو ما نص عليه المشرع في المادة الرابعة عشرة من القانون الاخير والتي جاء فيها (تطبق احكام قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل مالم يرد به نص في هذا القانون )

والسبب في اعتبار هذه الدوائر في حكم مديريات التنفيذ, واعتبار الموظفين المخولين صلاحية تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية في حكم المنفذ العدل , فيما يتعلق فقط بالأموال المنقولة , هو ان السلطات التنفيذية المخولة لهم تقتصر على التنفيذ على الاموال المنقولة دون ان تتعداها الى الاموال غير المنقولة او الى حبس المدين , اذ ان التنفيذ على الاموال غير المنقولة وحبس المدين يعدان من اختصاص مديريات التنفيذ حتى ولو كان المدين المنفذ من الديون الحكومية (13,10م قانون تحصيل الديون الحكومية ) كما يلاحظ ان صلاحيات (مدراء النواحي ) المخولة لهم تقتصر على توجيه الان1ار دون الصلاحيات الاخرى التي سنشير اليها في المبحث التالي (ف6م1 تحصيل الديون الحكومية ).

____________________

1- تنص المادة 127 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 على ان (تحل عبارة ((المنفذ العدل)) محل عبارة ((رئيس التنفيذ)) وعبارة المعاون القضائي محل عبارة ((مأمور التنفيذ)) اينما ورد ذكر اي منهما في القوانين والانظمة )

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .