المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

الحلق والتقصير
19-9-2016
الأعداء الطبيعية للحشرات
19-1-2016
ترك المعصية ــ بحث روائي
22-8-2022
طرق الصياغة القانونية لمستندات قبل التعاقد
14-3-2017
تجارب الآباء خير رؤية للأبناء
16-6-2022
Modern Hebrew The data
2-4-2022


الشروط الموضوعية العامة الخاصة بالتظهير في القانون المصري  
  
2253   10:48 صباحاً   التاريخ: 30-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص89-91
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

وهي شروط يجب توافرها لصحة أي التزام إرادي أو أي تصرف قانوني وهي: الرضا والمحل والسبب والأهلية.

١- الأهلية : يجب أن تتوافر في المظهر الأهلية التي يتطلبها القانون في الساحبأهلية التوقيع على الكمبيالةأي أهلية القيام بالأعمال التجارية نظراً لأن المظهر إزاء المظهر إليه في نفس مركز الساحب إزاء المستفيد. ونظراً لأن المشرع قدر أن الالتزام الصرفي يعرض المدين به لأحكام أشد مما تقضي به القواعد العامة، ويجب أن يبتعد عنه الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم الأهلية الكاملة، لذلك قرر في المادة  ٣٨٥ تجاري أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة

كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط. كما أضاف في المدة ٣٨٦ تجاري أنه " إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن

التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة ".

٢- الرضا : يجب أن يصدر التظهير عن رضا صحيح خالي من العيوب القانونية، فيجب أن يكون التظهير منزهاً عن عيوب الرضا، فإذا وقع المظهر تحت تأثير غلط أو إكراه أو تدليس أو استغلال كان التظهير باطلاً بالنسبة إليه وجاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة المظهر إليه المباشر وفي مواجهة الحامل سيء النية قصد الاضرار بالمدين وقت حصوله على الكمبيالة ، أما في مواجهة الحامل حسن النية فلا يجوز التمسك بالبطلان لأن التظهير يطهر الكمبيالة من الدفوع.

٣- المحل : محل التزام المظهر في الكمبيالة هو محل الورقة ذاتها، أي المبلغ الثابت فيها، لذلك فإن محل التظهير هو دائماً ممكن ومشروع.

٤- السبب : سبب التزام المظهر هو العلاقة بين المظهر والمظهر إليه التي على أساسها تم تظهير الكمبيالة. وكان المشرع في المجموعة التجارية الملغاة يتطلب ذكر بيان "القيمة وصلت" في تظهير الكمبيالة للدلالة على بيان سبب التزام المظهر، ولكن جاء قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ولم يشترط ذكر سبب التظهير في الكمبيالة على اعتبار أن هذا البيان عديم الجدوى ولا مبرر له، حيث أن القواعد العامة لا .( تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبب مشروع ويشترط في سبب التزام المظهر أن يكون مشروعاً وموجوداً، حيث يجب أن لا يكون سبب التظهير مخالفاً للنظام العام والآداب، فالتظهير الحاصل وفاء لدين قمار يقع باطلاً، ولا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان على الحامل حسن النية، كما هو الشأن في الدفع الناشئ عن عيوب الرضا، ويجب أن يكون سبب التظهير حقيقياً وليس صورياً وإلا وقع باطلاً.وسبب التزام المظهر مفترض أنه مشروع وموجود، وعلى من يدعي خلاف ذلك عليه إثبات السبب الحقيقي بكافة طرق الإثبات.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .