أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-11-2014
2159
التاريخ: 4-1-2016
4543
التاريخ: 4-1-2016
2155
التاريخ: 4-1-2016
5790
|
قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة : 180].
قال في الإتقان : الآية منسوخة ، قيل بآية المواريث ، وقيل بحديث : ألا لا وصية لوارث ، وقيل بالإجماع (1).
ولم يعدها في تفسير النعماني من الآيات التي نقلها عن علي أنها من المنسوخات مما يدل على أنها ليست منها.
وقال كمال الدين عبد الرحمن العتائقي : قالوا : نسخت الوصية للوالدين بآية المواريث ، وهي {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 11] - إلى أن قال : - وفي هذا نظر ، لأن هذه الآية لا تنافي ذلك. ويؤيد ذلك ما روي عن الضحاك ، فإنه قال : من لم يوص لقرابته فقد ختم عمله بمعصية. وقال الحسن وقتادة وطاووس والعلاء بن يزيد ومسلم بن يسار : هي محكمة غير منسوخة (2).
وقال الإمام الخوئي : والحق أن الآية محكمة غير منسوخة.
وقال بعض الأعاظم بعد ذكر الآية : لسان الآية لسان الوجوب ، فإن الكتابة تستعمل في القرآن في مورد القطع واللزوم ، ويؤيده ما في آخر الآية من قوله " حقا " فإن الحق أيضا كالكتابة يقتضي معنى اللزوم ، لكن تقييد الحق بقوله " على المتقين " مما يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة ، فإن الأنسب بالوجوب أن يقال : حقا على المؤمنين. وكيف كان ، فقد قيل : إن الآية منسوخة بآية الإرث ، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل المحبوبية (3).
والذي يستفاد من كلامه - ولو كان كذلك - أن النسخ غير ثابت عنده ، مضافا كما أنه قد استفاد من تقييد الحق بكونه " على المتقين " أن نظر الآية إلى الاستحباب ، وهو كذلك أيضا ، فإن الاستحباب باق ولم ينسخ جزما.
ثم إن المستفاد من الفقهاء الإمامية رضوان الله عليهم هو أن الوصية للوالدين والأقربين نافذة من دون نقل إشكال من أحدهم على هذا أو نقل قول من أحد بنسخ الآية الدالة على ذلك.
قال المحقق الحلي : تصح الوصية للأجنبي والوارث.
وقال الشيخ محمد حسن في شرحه : بلا خلاف بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه (4).
وأما غير الإمامية فيقول ابن رشد : إنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله (صلى الله عليه وآله) : لا وصية لوارث - إلى أن قال : - وأجمعوا كما قلنا إنها لا تجوز لوارث إذا لم تجزها الورثة (5).
وكلامهم كما تراه ناظر إلى الوارث لا الأقربين مطلقا ، بل هو يختص بالوارث إذا لم تجز الورثة ذلك.
وكيف كان ، فإننا لا نرى وجها لنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين ، بعد ثبوت حكمها وتأييده بالروايات المروية عن الأئمة (عليهم السلام) بالأسانيد المعتبرة ، ونذكر منها ما رواه الحر العاملي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الوصية للوارث ، فقال : تجوز. قال : ثم تلا هذه الآية * {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} * (6).
نعم ، قد ذكرنا قبل قليل أن أهل السنة قد ذكروا حديثا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : لا وصية لوارث ، فمن ثبت هذا عنده وكان ممن يرى نسخ القرآن بالسنة فلابد وأن يقول بالنسخ بالنسبة للوارث فقط ، لا مطلق الأقربين.
_______________
(1) الإتقان : ج ٢ ص ٢٢.
(2) الناسخ والمنسوخ للعتائقي الحلي من علماء المائة الثامنة : ص ٣٠.
(3) تفسير الميزان : ج ١ ص ٤٣٩.
(4) جواهر الكلام : ص ٦٧٥ كتاب الوصية الطبع القديم.
(5) بداية المجتهد لابن رشد : ج ٢ ص ٣٢٨.
(6) وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٧٤ ب ١٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ، والآية ١٨٠ من سورة البقرة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|