أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2016
4052
التاريخ: 13-6-2016
5200
التاريخ: 4-4-2017
7312
التاريخ: 7-4-2022
1633
|
أن القرارات الادارية التي يجب التظلم منها وجوبياً قبل الطعن أمام مجلس الانضباط العام هي عبارة عن عقوبات إدارية حصرها المشرع بالتوبيخ وأنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل وذلك في المادة ( 11 / خامساً ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 .
أما العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة المذكورة وهي لفت النظر والإنذار وقطع الراتب فقد كانت لا تقبل الطعن فيها أمام مجلس الانضباط العام (1)، وبالتالي لا يشترط فيها التظلم الوجوبي ، ألا أن هذا الحكم اعتبر ملغياً بالمادة (100 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (2) .
وأشترط قانون مجلس شورى الدولـة رقم 65 لسنة 1979 فـي الـمادة ( 7 / ثانياً / و ) المعدلة بقانون التعديل الثاني للقانون المذكور التظلم الوجوبي لدى الجهة الادارية المختصة قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري (3)
ومما تقدم نستنتج أن جميع الأوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام تكون خاضعة للتظلم الإداري الوجوبي ، حيث أن النص جاء مطلقاً ولم يحدد فيه المشرع القرارات التي تستوجب تظلماً وجوبياً دون غيرها ، والمطلق يجري على طلاقة ما لم يقيد بنص أخر .
____________
1- سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001 ، ص90
2- نصت المادة ( 100 ) من دستور جمهورية العراق على أن ( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار أداري من الطعن ) .
3- د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مكتبة ماجد، بدون مكان طبع، 2005 ص139 ، وكذلك ماجد نجم عيدان، النظام القانوني لدعوى ألإلغاء في العراق، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، 2000 ، ص 133
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|