المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الصفة
10-6-2022
Stochastic
22-3-2021
الرشيد هارون بن محمد (170 – 193هـ)
13-3-2018
مستقبل الغذاء في العالم
28-1-2023
أهم السكريات السدا سية
6-6-2017
المراد بتجاوز المحل
19-8-2017


اراء العلماء في الجمع بين المذاهب في قضيتين أو أكثر  
  
7121   01:26 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : علي احمد عباس الدليمي
الكتاب أو المصدر : التأصيل الشرعي لقانون الاحوال الشخصية تشريعاً وتطبيقاً
الجزء والصفحة : ص42-48
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

قبل الكلام في اراء الفقهاء في جواز التخير بين المذاهب نمهد بالاشارة الى اختلافهم في حكم التقليد فكما هو معلوم ان من لا يجيز التقليد من الفقهاء لا يقول بالزام المقلد التزام مذهب معين لا يجوز له التحول عنه الى غيره ، فمن الفقهاء من منع التقليد مطلقا ومنهم من اوجبه مطلقا ومنهم من ذهب الى التفصيل جاء في ارشاد الفحول (اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية، هل يجوز التقليد فيها أم لا؟  فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً. قال القرافي: مذهب مالك، وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد، وإبطال التقليد، وادّعى ابن حزم الإِجماع على النهي عن التقليد. ... وقابل مذهب القائلين بعدم الجواز بعض الحشوية وقال: يجب مطلقاً ، ويحرم النظر، ... والمذهب الثالث: التفصيل، وهو أنه يجب على العامي، ويحرم على المجتهد)(1). وجاء في مجموع الفتاوى (والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له فانه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل الى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء   وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فان الاجتهاد منصب يقبل التجزى والانقسام)(2). اما الذين اوجبوا التقليد على العامي لعجزه على الاجتهاد فقد ذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه التزام مذهب امام معين ويلزمه الاستمرار عليه بل ان هناك من ذهب إلى عدم جواز تقليد غير الأئمة الأربعة من المجتهدين(3).  وذهب فريق آخر إلى عدم الوجوب(4). فقد كان المرء في عصر الصحابة والتابعين يستفتي بعضهم في مسألة ثم يستفتي غيره في غيرها ولم ينقل عن أحد منهم مع شدة ورعهم وعلمهم بأسرار الشريعة وكثرة تشعب مذاهبهم انه قال لمستفتيه يجب عليك مراعاة احكام مذهب من قلدته لا بل كل من سُئل منهم عن مسألة أفتى السائل بما يراه من كتاب أو سنة مجيز له العمل من غير فحص ولا تفصيل(5). وجاء في الميزان (انك اذا نظرت فيها بعين الانصاف تحققت بصحة الاعتقاد ان سائر الأئمة الأربعة ومقلديهم رضي الله عنهم اجمعين على هدى من ربهم في ظاهر الأمر وباطنه ولم تعترض قط على متمسك بمذهب من مذاهبهم ولا على من انتقل من مذهب إلى مذهب ولا على من قلد غير امامه منهم في أوقات الضرورات لاعتقادك يقيناً ان مذاهبهم كلها داخلة في سياج الشريعة المطهرة)(6). ، وقال في موضع آخر (ومما يؤيد هذا الميزان عدم انكار أكابر العلماء في كل عصر على من انتقل من مذهب إلى مذهب إلا من حيث ما يتبادر إلى الأذهان من توهم الطعن في ذلك الإمام الذي خرج من مذهبه لا غير بدليل تقريرهم لذلك المنتقل على المذهب الذي أنتقل اليه إذ المذاهب كلها عندهم طريق إلى الجنة... وكان الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول ولم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر اصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضاً لانهم كلهم على هدى من ربهم وكان يقول أيضاً لم يبلغنا في حديث صحيح ولا ضعيف ان رسول الله أمر أحداً من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه وما ذلك إلا لأن كل مجتهد مصيب... وقال القرافي يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضاً في كل ما ينتقض فيه حكم الحاكم). وجاء في فتح المعين وهو بصدد بيان حكم الجمع الحاصل في قضيتين (إذا كان التركيب  الناشئ من التلفيق بين قولين في قضيتين كالطهارة والصلاة مثلا فالذي يظهر أن ذلك التركيب غير قادح في التقليد أي غير مضر له كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه أي أقل من الناصية تقليدا للإمام الشافعي فيه ثم صلى إلى الجهة لا إلى عين الكعبة تقليدا لأبي حنيفة في قوله بصحة الصلاة إلى جهة الكعبة فالذي يظهر صحة صلاته لأن الإمامين أي الشافعي وأبا حنيفة رضي الله عنهما لم يتفقا على بطلان طهارته إذ هي صحيحة على مذهب الإمام الشافعي وباطلة على مذهب أبي حنيفة لا يقال اتفقا على بطلان صلاته  لفقد شرطها عند الشافعي وهو استقبال العين وفقد شرطها عند أبي حنيفة وهو مسح قدر ربع الرأس لأنا نقول  أنه أي التركيب الواقع في قضيتين غير قادح في التقليد أي غير مضر ومؤثر فيه)(7). الذي يظهر من اقوال الائمة جواز التخير بين المذاهب او بعبارة اخرى جواز التلفيق بالمعنى الثاني أي الحاصل في قضيتين، ومما تجدر الاشارة اليه ان القول بجواز التخير بين المذاهب عند من قال به ليس على اطلاقه فكما هو معلوم ان التخير بين المذاهب قد يكون توسلا الى اتباع رخصة(8).  وقد لا يكون كذلك كما ان اتباع الرخصة قد يكون بدافع المصلحة الشرعية ودفع الحرج وقد يكون بدافع الهوى الامر الذي الذي يدعونا الى بحث مختصر في اراء الفقهاء في تتبع الرخص فقد اختلف الفقهاء في ذلك على اقوال يمكن تلخيصها في ثلاثة اتجاهات:

الاول: المانعون مطلقا قالوا ان تتبع الرخص في المذاهب ميل مع الاهواء وقد نهى الشارع عن ذلك وهم المالكية والحنابلة والغزالي وابن حجر من الشافعية(9).

الثاني : المجيزون بقيود وقد اشترطوا  لجوازه الا يجمع بين الرخص على صورة تخالف الاجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فان هذه الصورة لم يقل بها احد من المجتهدين وقال القرافي انما يجوز تقليد غير من قلده اولا بشروط كما اذا  لم يترتب على تقليد ذلك الغير ما يجتمع على بطلانه الاول والثاني(10).

الثالث: جواز تتبع الرخص وهو مذهب جمهور العلماء(11).  كالحنفية وبعض المالكية وهو مذهب الامام احمد ابن حنبل(12).

والذي نراه هو جواز تتبع الرخص اذا كان وسيلة لتحقيق المصالح الشرعية لا لمجرد الهوى والتحلل من التكليف فمعلوم ان كل تخفيف يقابل تشديداً فهو رخصة شرعها الله لاربابها كما شرع العزائم لاصحابها فالعاجز تكون الرخصة في حقه كالعزيمة لا يسوغ له التحول عنها لهذا قال بعض العلماء العبادة إقامة ما طلب شرعاً من الاعمال سواءٌ كانت رخصة أو عزيمة لان أمر الله فيها واحد(13).  (قال الاستاذ النابلسي في الحديقة نقل عن السبكي في المنتقل من مذهب إلى آخر ان قصد الرخصة فيما يحتاجه لحاجة لحقته أو لضرورة أرهقته يجوز وان قصد مجرد الترخص فيمتنع لانه متتبع لهواه لا للدين)(14).  وهو ماذهب اليه الشعراني حيث قال (ان من الأئمة من حمل مطلق الأمر على الوجوب ومنهم من حمله على الندب ومنهم من حمل مطلق النهي على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة ثم أن لكل من المرتبتين رجالاً في حال مباشرتهم للتكاليف فمن قوي منهم من حيث ايمانه وجسمه خوطب بالعزيمة والتشديد الوارد في الشريعة صريحاً أو المستنبط منها في مذهب ذلك المكلف أو غيره، ومن ضعف منهم من حيث مرتبته وإيمانه وضعف جسمه خوطب بالرخصة والتخفيف الوارد كذلك في الشريعة صريحاً أو المستنبط منها في مذهب ذلك المكلف أو مذهب غيرها كما أشار اليه قوله تعالى فأتقوا الله ما استطعتم(15). خطاباً عاماً وقوله (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(16).  أي كذلك فلا يؤمر القوي المذكور بالنزول إلى مرتبة الرخصة والتخفيف وهو يقدر على العمل بالعزيمة والتشديد لان ذلك كالتلاعب بالدين... وكذلك لا يكلف الضعيف المذكور بالصعود إلى مرتبة العزيمة والتشديد والعمل بذلك مع عجزه عنه لكن لو تكلف وفعل ذلك لا نمنعه إلا بوجه شرعي فالمرتبتان المذكورتان على الترتيب الوجوبي لا على التخير)(17). فالاقوياء من ارباب العزائم الذين ينتقون من المذاهب في كل مسألة ماهو أخف عليهم أو أقرب إلى أهوائهم بدون ضرورة ولا مسوغ شرعي هم الجانحون لان تتبعها مفض إلى الانحلال والفجور أما الضعفاء واخلاط العوام وغيرهم من ارباب الرخص فهم الذين ينبغي على مفتيهم ان يفتيهم بما كان ايسر عليهم من رخص المذاهب خشية تهاونهم بالتكاليف الشرعية فيما إذا كانوا من ارباب المعاذير كالضعفاء ونحوهم أو مخافة تملصهم من الدين فيما إذا كانوا مرضى القلوب(18). واذا كان تتبع رخص المذاهب جائز بهذه الكيفية فان التخير بين المذاهب لا بغرض تتبع الرخص وانما اعتمادا على دليل اقوى سواء كان الدليل نقليا او عقليا جائز من باب اولى سواء كان هذا التخير من الافراد في شونهم الخاصة او من ولي الامر في تخيره احكاما من مختلف المذاهب لتجعل قانونا يحكم الناس وهو ما اطلق البعض عليه التلفيق في التشريع(19). لما في ذلك من مصلحة تجلب ومفسدة تدرأ تتمثل في الحرج والضيق الذي قد يحصل من التكليف بالتزام مذهب معين.

واذا كان التخير بين اقوال المذاهب مما ذهب اليه جمهور العلماء وهو ما نذهب اليه فلا بد من الاشارة الى اهم الضوابط التي يجب مراعاتها في التخير بين المذاهب وخصوصا اذا كان في شؤون الناس وهي:

1. ان يكون المتخير بين المذاهب ذا مكنة تؤهله من اختيار الصالح او الوسيلة لادراك الصالح من بين اراء العلماء.

2. ان لا يتعارض مع نص شرعي او قاعدة شرعية.

3. ان لا يكون القول المختار قولا شاذا عن القواعد المعتبرة في استنباط الاحكام الشرعية(20).

4. ان يكون التخير بين المذاهب توسلا لتحقيق المصالح المعتبرة شرعا سواء كانت عامة او خاصة ايجابية او سلبية.

_______________________

[1]- الشوكاني، المرجع السابق، 1/245.

2- ينظر ابن تيمية، مجموع الفتاوى 20 / 203-204.

3- ينظر محمد سعيد الباني، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، المكتب الإسلامي، 1401هـ-1981م، ص81. وجاء في العقود الياقوتية (ولما رأى شراح الجوهرة ان قول صاحبها فواجب تقليد حبر منهم عام قيدوه بقولهم انه يجب على كل لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق ولو كان مجتهد مذهب أو فتوى تقليد أمام من الأئمة الأربعة في الأحكام الفرعية) ينظر الدمشقي عبد القادر بن أحمد الدومي، العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية، مطبعة الصحابة الإسلامية، ط1، 1404هـ-1984م، ص100.

4- قال الباجوري فان قلت هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب قلت فيه أقوال ثلاثة فقيله يمتنع مطلقاً وقيل يجوز مطلقاً وقيل يجوز إن لم يتم بجمع بين المذهبين على صفة تخالف الاجماع، ينظر الدمشقي، المرجع السابق، ص100-101، وجاء في نشر البنود (اعلم ان الاصح عندهم انه يجب على العامي والعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين وقيل لا يجب عليه التزام مذهب معين فله ان يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا واختلف أهل الأصح هل يجوز له الانتقال عن المذهب الذي التزمه إلى مذهب آخر او لا) ينظر عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، دون أسم مطبعة، 2/348.

5- المرجع السابق، ص92.

6- ينظر أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري، المعروف بالشعراني، الميزان الكبرى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط1، دون سنة طبع، 1/7. جاء في احكام للامدي. (إِذا اتَّبع العامي بعض الـمـجتهدين فـي حكمِ حادثةٍ من الـحوادث، وعملَ بقولهِ فـيها، اتَّفقوا علـى أنهُ لـيس لهُ الرجوعُ عنهُ فـي ذلك الـحكمِ بعد ذلك إِلـى غيرِهِ، وهل لهُ اتبـاعُ غيرِ ذلك الـمـجتهد فـي حكمٍ آخر؟ اختلفوا فـيهِ: فمنهم من منعَ منهُ؛ ومنهم من أجازَهُ، وهو الـحقُّ نظراً إِلـى ما وقع علـيهِ إِجماعُ الصحابةِ من تسويغِ استفتاءِ العامي لكلّ عالـمٍ فـي مسألةٍ، وأنهُ لـم يُنْقَلْ عن أحدٍ من السلفِ الـحجرُ علـى العامَّةِ فـي ذلك؛ ولو كان ذلك مـمتنعاً، لـما جاز من الصحابة إِهمالهُ، والسكوتُ عن الإِنكارِ علـيهِ، ولأنَّ كلَّ مسألةٍ لها حكمُ نفسها، فكما لـم يتعيَّن الأوَّل للاتبـاع فـي الـمسألةِ الأُولـى إِلاَّ بعد سؤاله فكذلك فـي الـمسألة الأُخرى). ينظر الآمدي، المرجع السابق 2 / 334.

7- السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر،حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، دار الفكر، بيروت: 4/219 ومما جاء في اعانة الطالبين نقلا عن ابن حجر ما نصه (قال ابن حجر ولا يجوز العمل بالضعيف بالمذهب ويمتنع التلفيق في مسألة… وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأئمة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها) إعانة الطالبين: 4/217.

8- ان الرخصة تطلق ويراد بها معان متعددة فتطلق هذه الكلمة ويرادُ بها تحول الحكم الشرعي من الصعوبة إلى السهولة وتطلق لتشمل ما يستباح مع قيام المحرم وما انتقل من تشديد إلى تخفيف وتيسير ترفيهاً وتوسعة على الضعفاء فضلاً عن أصحاب المعاذير.

9- ينظر البحر المحيط للزركشي 6/325 وما بعدها، الموافقات، للشاطبي 4/83 وما بعدها، وينظر فتح العلي المالك 1/77 وايضا حاشية العطار على جمع الجوامع 2/441.

0[1]- التقرير والتحبير 3/352.

1[1]- عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله  بين أمرين قط الا اختار ايسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول الله  لنفسه من شيء انتهك منه الا ان تنتهك حرمة هي لله عز وجل فينتقم لله عز وجل بها" ينظر أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبان، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر رقم الحديث 24874.

 2[1]- ينظر د. عجيل جاسم النشمي، المرجع السابق، 38-40.

3[1]- ينظر محمد سعيد الباني، المرجع السابق، ص114.

4[1]- المرجع السابق، ص117.

5[1]- سور التغابن / 16.

6[1]- صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم الحديث 6744؛ صحيح مسلم، كتاب الحج، رقم الحديث 2380؛ سنن النسائي، مناسك الحج، رقم الحديث 2572؛ سنن ابن ماجه، المقدمة، رقم الحديث 2.

7[1]- الشعراني، المرجع السابق، 1/4-5.

8[1]- ينظر محمد سعيد الباني، المرجع السابق، ص117.

9[1]- ينظر د. سيد محمد موسى، المرجع السابق، ص556.

20- كقول من قال ان للرجل ان يتزوج تسع زوجات على اعتبار ان الواو للجمع جاء في تفسير القرطبي (اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن الواو جامعة وعضد ذلك بأن النبي نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث ورباع وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين وكذلك ثلاث ورباع وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع وأخرج مالك في موطئه والنسائي والدار قطني في سننهما أن النبي قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة أختر منهن أربعا والجواب سائرهن). ينظر لذلك محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، ط2، 1372، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني: 5/17.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .