المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

إدارة الجودة
27-6-2016
عدم صحة تقديم السعي على الطواف.
27-4-2016
مختارات من روايات الكافي / مودّة أهل البيت (عليهم السلام) واجبة.
2024-04-03
اندماج الشركات من اسباب انقضاء الشركة
26-6-2016
Health Hazards of selenium
16-12-2018
الدراسة المالية
28-3-2018


القول في تبييت النية من الليل  
  
398   11:10 صباحاً   التاريخ: 16-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص156-160
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / شرائط صحة الصوم /

شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم‌ ، لقول الصادق عليه السلام  : « ليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصّر فليفطر»(1).

وهل يشترط تبييت النية من الليل؟ قال الشيخ : نعم ، فلو بيّت نيته على السفر من الليل ثم خرج أيّ وقت كان من النهار ، وجب عليه التقصير والقضاء. ولو خرج بعد الزوال ، أمسك وعليه القضاء.

وإن لم يبيّت نيته من الليل ، لم يجز له التقصير ، وكان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه أيّ وقت خرج ، إلاّ أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر ، فإنّه يجب عليه الإفطار على كلّ حال.

ولو قصّر ، وجب عليه القضاء والكفّارة (2).

وقال المفيد : المعتبر خروجه قبل الزوال ، فإن خرج قبله ، لزمه الإفطار ، فإن صامه ، لم يجزئه ، ووجب عليه القضاء ، ولو خرج بعد الزوال ، أتمّ ، ولا اعتبار بالنية. وبه قال أبو الصلاح (3).

وقال السيد المرتضى : يفطر ولو خرج قبل الغروب (4) ـ وهو قول علي بن بابويه (5) ـ ولم يعتبر التبييت.

والمعتمد : قول المفيد ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184] وهو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية.

ومن طريق العامة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة عام‌ الفتح ، فلمّا بلغ الى كراع الغميم (6) أفطر (7).

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي عن  الصادق عليه السلام  ، أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال : « إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه » (8).

ولأنّه إذا خرج قبل الزوال ، صار مسافرا في معظم ذلك النهار ، فالحق بالمسافر في جميعه ، ولهذا اعتبرت النية فيه لناسيها ، وأمّا بعد الزوال فإنّ معظم النهار قد انقضى على الصوم ، فلا يؤثّر فيه السفر المتعقّب ، كما لم يعتدّ بالنية فيه.

احتجّ الشيخ : بقول  الكاظم عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : « إذا حدّث نفسه بالليل في السفر ، أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه ، أتمّ صومه » (9).

وفي الطريق ضعف ، مع احتمال أن يكون عزم السفر تجدّد بعد الزوال.

احتجّ السيد : بقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184] وهو عام في صورة النزاع.

وبما رواه عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » (10).

والآية مخصوصة بالخبر الذي رويناه. والحديث ضعيف السند ومقطوع.

وأمّا العامة فنقول : المسافر عندهم لا يخلو من أقسام ثلاثة :

أحدها : أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر ، فلا خلاف بينهم في إباحة الفطر له (11).

الثاني : أن يسافر في أثناء الشهر ليلا ، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم (12).

وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة : لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر ، لقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة: 185] وهذا قد شهده (13).

ولا حجّة فيها ، لأنّها متناولة لمن شهد الشهر كلّه ، وهذا لم يشهده كلّه.

ويعارض بما روى ابن عباس ، قال : خرج  رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد (14) فأفطر وأفطر الناس (15).

الثالث : أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان ، فحكمه في اليوم الثاني حكم من سافر ليلا.

وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه قولان :

أحدهما : أنّه لا يجوز له فطر ذلك اليوم ـ وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في‌ إحدى الروايتين (16) ـ لأنّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر ، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.

والفرق : أنّ الصلاة يلزمه إتمامها بنيته ، بخلاف الصوم.

والثاني : أنّه يفطر ـ وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية (17) ـ للرواية (18).

ولأنّ السفر معنى لو وجد ليلا واستمرّ في النهار ، لأباح الفطر ، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.

__________________

(1) التهذيب 4 : 328 ـ 1021.

(2) النهاية : 161 ـ 162 ، وحكاه أيضا ابن إدريس في السرائر : 89.

(3) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : 319 ، وعن المفيد ، ابن إدريس في السرائر : 89 ، وراجع : المقنعة : 56 ، والكافي في الفقه : 182.

(4) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55 ـ 56 حيث قال : شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة ، الموجبة لقصرها. وهو يشعر بما نسب اليه.

وحكاه عنه أيضا الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 310.

(5) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 89 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 310.

(6) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة : وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال.

معجم البلدان 4 : 443.

(7) صحيح مسلم 2 : 785 ـ 1114 ، سنن الترمذي 3 : 89 ـ 90 ـ 710 ، وسنن البيهقي 4 : 246 نقلا بالمعنى.

(8) الكافي 4 : 131 ـ 1 ، الفقيه 2 : 92 ـ 412 ، التهذيب 4 : 228 ـ 229 ـ 671 ، الإستبصار 2 : 99 ـ 321.

(9) الاستبصار 2 : 98 ـ 319 ، التهذيب 4 : 228 ـ 669.

(10) التهذيب 4 : 229 ـ 674 ، الإستبصار 2 : 99 ـ 100 ـ 324.

(11) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 ، والآية 184 من سورة البقرة.

(12) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 ، والآية 184 من سورة البقرة.

(13) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 .

(14) الكديد : موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكة. معجم البلدان 4 : 442.

(15) صحيح البخاري 3 : 43 ، صحيح مسلم 2 : 784 ـ 1113.

(16) المغني 3 : 35 ، الشرح الكبير 3 : 22.

(17) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 22.

(18) وهي ـ على ما في المغني 3 : 34 والشرح الكبير 3 : 23 ـ ما أورده أبو داود في سننه ج 3 ص 318 ، الحديث 2412.

 



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.