أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
311
التاريخ: 16-12-2015
237
التاريخ: 19-1-2016
256
التاريخ: 19-1-2016
286
|
شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم ، لقول الصادق عليه السلام : « ليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصّر فليفطر»(1).
وهل يشترط تبييت النية من الليل؟ قال الشيخ : نعم ، فلو بيّت نيته على السفر من الليل ثم خرج أيّ وقت كان من النهار ، وجب عليه التقصير والقضاء. ولو خرج بعد الزوال ، أمسك وعليه القضاء.
وإن لم يبيّت نيته من الليل ، لم يجز له التقصير ، وكان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه أيّ وقت خرج ، إلاّ أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر ، فإنّه يجب عليه الإفطار على كلّ حال.
ولو قصّر ، وجب عليه القضاء والكفّارة (2).
وقال المفيد : المعتبر خروجه قبل الزوال ، فإن خرج قبله ، لزمه الإفطار ، فإن صامه ، لم يجزئه ، ووجب عليه القضاء ، ولو خرج بعد الزوال ، أتمّ ، ولا اعتبار بالنية. وبه قال أبو الصلاح (3).
وقال السيد المرتضى : يفطر ولو خرج قبل الغروب (4) ـ وهو قول علي بن بابويه (5) ـ ولم يعتبر التبييت.
والمعتمد : قول المفيد ، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184] وهو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية.
ومن طريق العامة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة عام الفتح ، فلمّا بلغ الى كراع الغميم (6) أفطر (7).
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال : « إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه » (8).
ولأنّه إذا خرج قبل الزوال ، صار مسافرا في معظم ذلك النهار ، فالحق بالمسافر في جميعه ، ولهذا اعتبرت النية فيه لناسيها ، وأمّا بعد الزوال فإنّ معظم النهار قد انقضى على الصوم ، فلا يؤثّر فيه السفر المتعقّب ، كما لم يعتدّ بالنية فيه.
احتجّ الشيخ : بقول الكاظم عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : « إذا حدّث نفسه بالليل في السفر ، أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه ، أتمّ صومه » (9).
وفي الطريق ضعف ، مع احتمال أن يكون عزم السفر تجدّد بعد الزوال.
احتجّ السيد : بقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184] وهو عام في صورة النزاع.
وبما رواه عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » (10).
والآية مخصوصة بالخبر الذي رويناه. والحديث ضعيف السند ومقطوع.
وأمّا العامة فنقول : المسافر عندهم لا يخلو من أقسام ثلاثة :
أحدها : أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر ، فلا خلاف بينهم في إباحة الفطر له (11).
الثاني : أن يسافر في أثناء الشهر ليلا ، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم (12).
وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة : لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر ، لقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة: 185] وهذا قد شهده (13).
ولا حجّة فيها ، لأنّها متناولة لمن شهد الشهر كلّه ، وهذا لم يشهده كلّه.
ويعارض بما روى ابن عباس ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد (14) فأفطر وأفطر الناس (15).
الثالث : أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان ، فحكمه في اليوم الثاني حكم من سافر ليلا.
وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه قولان :
أحدهما : أنّه لا يجوز له فطر ذلك اليوم ـ وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (16) ـ لأنّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر ، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.
والفرق : أنّ الصلاة يلزمه إتمامها بنيته ، بخلاف الصوم.
والثاني : أنّه يفطر ـ وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية (17) ـ للرواية (18).
ولأنّ السفر معنى لو وجد ليلا واستمرّ في النهار ، لأباح الفطر ، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.
__________________
(1) التهذيب 4 : 328 ـ 1021.
(2) النهاية : 161 ـ 162 ، وحكاه أيضا ابن إدريس في السرائر : 89.
(3) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : 319 ، وعن المفيد ، ابن إدريس في السرائر : 89 ، وراجع : المقنعة : 56 ، والكافي في الفقه : 182.
(4) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55 ـ 56 حيث قال : شروط السفر الذي يوجب الإفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة ، الموجبة لقصرها. وهو يشعر بما نسب اليه.
وحكاه عنه أيضا الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 310.
(5) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 89 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 310.
(6) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة : وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال.
معجم البلدان 4 : 443.
(7) صحيح مسلم 2 : 785 ـ 1114 ، سنن الترمذي 3 : 89 ـ 90 ـ 710 ، وسنن البيهقي 4 : 246 نقلا بالمعنى.
(8) الكافي 4 : 131 ـ 1 ، الفقيه 2 : 92 ـ 412 ، التهذيب 4 : 228 ـ 229 ـ 671 ، الإستبصار 2 : 99 ـ 321.
(9) الاستبصار 2 : 98 ـ 319 ، التهذيب 4 : 228 ـ 669.
(10) التهذيب 4 : 229 ـ 674 ، الإستبصار 2 : 99 ـ 100 ـ 324.
(11) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 ، والآية 184 من سورة البقرة.
(12) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 ، والآية 184 من سورة البقرة.
(13) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 21 .
(14) الكديد : موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكة. معجم البلدان 4 : 442.
(15) صحيح البخاري 3 : 43 ، صحيح مسلم 2 : 784 ـ 1113.
(16) المغني 3 : 35 ، الشرح الكبير 3 : 22.
(17) المغني 3 : 34 ، الشرح الكبير 3 : 22.
(18) وهي ـ على ما في المغني 3 : 34 والشرح الكبير 3 : 23 ـ ما أورده أبو داود في سننه ج 3 ص 318 ، الحديث 2412.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|