المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8236 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عاهات اجتماعية نتيجة تقصير الزوجين
2024-12-01
الأسماء المستحبة وأثرها / اسم فاطمة (عليها السلام)
2024-12-01
المدخل التكنولوجي لتعريف الصحافة
2024-12-01
المدخل الإيديولوجي لتعريف الصحافة
2024-12-01
المدخل القانوني لتعريف الصحافة
2024-12-01
المدخل اللغوي لتعريف الصحافة
2024-12-01

البلمرة الأنيونية للأميدات
14-11-2017
Benoit Mandelbrot
17-1-2018
دولة المعينيين
11-11-2016
المد البارومتري barometric tide
26-12-2017
استحباب تغسيل الميت في بيت
22-12-2015
Hydrogenation of an Alkyne
21-7-2019


آداب الدفن  
  
18   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-12-01
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص188
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الدفن /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-23 786
التاريخ: 7-11-2016 799
التاريخ: 7-11-2016 752
التاريخ: 2024-04-27 776

يستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع فإن كان بمكة ففي مقبرتها وكذلك المدينة والمسجد الأقصى، وكذلك مشاهد الأئمة (عليه السلام) وكذلك كل بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين وغيرهم، والدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أجاز لأصحابه المقبرة فإن دفن في البيت جاز أيضا، ويستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقرباه، وإذا تشاح نفسان في مقبرة مسبلة فمن سبق إليها كان أولى بها لأنه بالحيازة قد ملكه و إن جاءا دفعة واحدة أقرع بينهما فمن خرج اسمه قدم على صاحبه، ومتى دفن في مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلا بعد اندراسها، ويعلم أنه قد صار رميما، وذلك على حسب الأهوية والترب فإن بادر إنسان فنبش قبرا. فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه وإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه ولم يدفن فيه.

ومن استعار أرضا فدفن فيها فإن رجع فيه قبل الدفن كان له، وإن رجع فيه بعد الدفن لم يكن له لأن العارية على حسب العادة والدفن فيه يكون مؤبدا إلى أن يبلى الميت فحينئذ تعود الأرض إلى مالكها، ومن غصب غيره أرضا فدفن فيها جاز لصاحبها قلعه منها، والأفضل أن يتركه ولا يهتك حرمته، وإذا مات إنسان وخلف ابنين أحدهما حاضر والآخر غائب فدفن الحاضر الميت في أرض مشتركة بينه وبين الغائب. ثم قدم الغائب يستحب له ألا ينقله لأنه لو كان أجنبيا استحب له ألا ينقله فإن اختار النقل كان له ذلك، ومتى اتفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثم أراد بعضهم نقله فليس له ذلك، ومتى اختلفوا فقال بعضهم: يدفنه في الملك، وقال الباقون، يدفنه في المسبل فدفنه في المسبل أولى، ومتى دفن الميت في القبر ثم بيعت الأرض جاز للمشترى نقل الميت عنها، والأفضل أن يتركه لأنه لا دليل يمنع من ذلك. يكره أن يتكئ على قبر أو يمشى عليه، ويكره أن يبني على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا.

إذا اختلفت الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه، إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه والأفضل تركه وأخذ قيمته. إذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن كان ملكا للورثة دون غيرهم إلا أن يكون تبرع إنسان بتكفينه فيعود إليه دون الورثة إنشاء وإن يرد عليهم كان لهم. التعزية جائزة قبل الدفن وبعد الدفن، ويكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة، ويكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا، ويستحب تعزية الرجال والنساء والصبيان ويكره تعزية الشباب من النساء للرجال الذين لا رحم بينهم وبينهن، ويستحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأرباب المصيبة ثلاثة أيام كما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) لأهل جعفر- رحمة الله عليه- البكاء ليس به بأس، وأما اللطم و الخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا، وقد روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهم وكذلك يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ فأما على غيرهما فلا يجوز على حال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.