أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-23
786
التاريخ: 7-11-2016
799
التاريخ: 7-11-2016
752
التاريخ: 2024-04-27
776
|
يستحب أن يدفن الميت في أشرف البقاع فإن كان بمكة ففي مقبرتها وكذلك المدينة والمسجد الأقصى، وكذلك مشاهد الأئمة (عليه السلام) وكذلك كل بلد له مقبرة تذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين وغيرهم، والدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أجاز لأصحابه المقبرة فإن دفن في البيت جاز أيضا، ويستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقرباه، وإذا تشاح نفسان في مقبرة مسبلة فمن سبق إليها كان أولى بها لأنه بالحيازة قد ملكه و إن جاءا دفعة واحدة أقرع بينهما فمن خرج اسمه قدم على صاحبه، ومتى دفن في مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلا بعد اندراسها، ويعلم أنه قد صار رميما، وذلك على حسب الأهوية والترب فإن بادر إنسان فنبش قبرا. فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه وإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه ولم يدفن فيه.
ومن استعار أرضا فدفن فيها فإن رجع فيه قبل الدفن كان له، وإن رجع فيه بعد الدفن لم يكن له لأن العارية على حسب العادة والدفن فيه يكون مؤبدا إلى أن يبلى الميت فحينئذ تعود الأرض إلى مالكها، ومن غصب غيره أرضا فدفن فيها جاز لصاحبها قلعه منها، والأفضل أن يتركه ولا يهتك حرمته، وإذا مات إنسان وخلف ابنين أحدهما حاضر والآخر غائب فدفن الحاضر الميت في أرض مشتركة بينه وبين الغائب. ثم قدم الغائب يستحب له ألا ينقله لأنه لو كان أجنبيا استحب له ألا ينقله فإن اختار النقل كان له ذلك، ومتى اتفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثم أراد بعضهم نقله فليس له ذلك، ومتى اختلفوا فقال بعضهم: يدفنه في الملك، وقال الباقون، يدفنه في المسبل فدفنه في المسبل أولى، ومتى دفن الميت في القبر ثم بيعت الأرض جاز للمشترى نقل الميت عنها، والأفضل أن يتركه لأنه لا دليل يمنع من ذلك. يكره أن يتكئ على قبر أو يمشى عليه، ويكره أن يبني على القبر مسجدا يصلى عليه إجماعا.
إذا اختلفت الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه، إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه والأفضل تركه وأخذ قيمته. إذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن كان ملكا للورثة دون غيرهم إلا أن يكون تبرع إنسان بتكفينه فيعود إليه دون الورثة إنشاء وإن يرد عليهم كان لهم. التعزية جائزة قبل الدفن وبعد الدفن، ويكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة، ويكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا، ويستحب تعزية الرجال والنساء والصبيان ويكره تعزية الشباب من النساء للرجال الذين لا رحم بينهم وبينهن، ويستحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأرباب المصيبة ثلاثة أيام كما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) لأهل جعفر- رحمة الله عليه- البكاء ليس به بأس، وأما اللطم و الخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا، وقد روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهم وكذلك يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ فأما على غيرهما فلا يجوز على حال.
|
|
لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها
|
|
|
|
|
الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تنظّم مجلس عزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (عليها السلام) في أوروبا
|
|
|