0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تمييز الحساب الختامي عن الموازنة العامة

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص15-20

2026-05-24

33

+

-

20

إن فقهاء المالية العامة عادة ما يذكرون التمييز بين الحساب الختامي والموازنة العامة في معرض تمييز الموازنة العامة عما يُخالط بها من المفاهيم الأخرى، لذا سنبحث أوجه الشبه والخلاف بين الحساب الختامي والموازنة العامة على النحو الآتي:
البند الأول/ أوجه الشبه بين الحساب الختامي والموازنة العامة:
أولاً. إن الحساب الختامي والموازنة العامة كلاهما يُعد عن سنة مالية واحدة، وان لكل موازنة عامة يكون لها حساب ختامي يصدر عن المدة نفسها (1) ، والبعض يرى (2) أن إعداد الموازنة العامة كان أقل، أو أكثر من سنة فأن إعداد الحساب الختامي تابع للمدة الزمنية التي مرت بها الموازنة، أما الباحثة فلا تتفق مع هذا الرأي كون إعداد الحساب الختامي على وفق ذلك مخالف لمبدأ الاستقلال السنوات المالية إذا كان إعداد الموازنة أكثر من سنة (3).
ثانياً. إن الحساب الختامي والموازنة العامة يتفقان بأن كليهما يتعلقان بالنفقات والايرادات العامة، وان تقسيمات الواردة في الحساب الختامي من حيث الأبواب والفصول، والبنود تتماثل تماماً مع تقسيمات الواردة في الموازنة العامة، إذ يتم تبويب الايرادات والنفقات في كل من الحساب الختامي والموازنة العامة بالطريقة نفسها (4).
ثالثاً. كلاهما يتضمن إجراءات رقابية تسعى الى المحافظة على الاموال العامة وترشيد انفاقها (5).
رابعاً. إن إعداد الحساب الختامي والموازنة العامة يتم من لدن السلطة التنفيذية، أما إقرارهما فيتم من السلطة التشريعية (6).
خامساً. ان كل من الحساب الختامي والموازنة العامة يسعيان الى تحقيق اهداف الاستدامة المالية وآلياتها، ومن ثم الوصول الى مالية عامة مستدامة.
البند الثاني / أوجه الخلاف بين الحساب الختامي والموازنة العامة:
أولا. من حيث طبيعة الارقام
إن الحساب الختامي يبين النفقات التي أنفقت فعلاً، والايرادات التي حصلت فعلاً، إذ يمثل واقعاً فعلياً فهو يُطابق الحقيقة، ومن ثم فأن الارقام الحساب الختامي هي ارقام فعلية. أما الموازنة العامة فهي نظرة تقديرية احتمالية توقعيه قد تحقق، أو لا تحقق (7).
ثانياً. من حيث طبيعة المدة الزمنية:
إن الحساب الختامي يوضع بعد انتهاء السنة المالية للموازنة العامة المنفذة، إذ ينبغي ان يكون لكل موازنة عامة حساب ختامي يتلوها ويغطي المدة الزمنية نفسها التي غطتها الموازنة العامة (8)، الا أن الحساب الختامي يبين المدى الذي بلغته صحة تقديرات الموازنة العامة، إذ يتعلق بسنة سابقة إذ يبين عمليات الانفاق والتحصيل بعد انتهاء تنفيذ الموازنة. أما الموازنة العامة توضع قبل البدء السنة المالية، وتتعلق بالتقديرات لإيرادات الدولة، ونفقاتها لسنة مقبلة(9)، كما لا يعتمد الحساب الختامي على الموازنات السابقة بينما يعتمد عند إعداد الموازنة العامة لسنة مقبلة على الحسابات الختامية للدولة عن السنوات الماضية(10).
ثالثاً من حيث النفقات والايرادات المقرة من السلطة التشريعية :
إن مصادقة مجلس النواب العراقي على الحساب الختامي لا تقتصر على النفقات العامة فقط، إنما تمتد لتشمل الايرادات العامة، إذ يتأكد المجلس مدى قيام الحكومة بتحصيل الايرادات العامة ولاسيما الضرائب على وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية، وتوريدها الى الخزينة العامة فعلاً (11). أما في الموازنة العامة تنصرف موافقة مجلس النواب العراقي على النفقات المقدرة من دون الايرادات المقدرة، وذلك لان إقرار النفقات يمنح الادارة المالية القيام بتنفيذها، أما الايرادات فلا تمتلك خيار بتحصيلها من عدمه لأنها واجبة التحصيل بمقتضى القوانين التي تفرضها كما هو الحال في الضرائب (12).
رابعاً. من حيث فكرة الاستعجال في إقرار قانوني الحساب الختامي والموازنة العامة :
إن القواعد الخاصة بمعياد إقرار الموازنة العامة لا تنطبق على قانون الحساب الختامي والذي لا يتطلب إقراره في مدة قانونية محددة نص عليها الدستور، والعلة من ذلك أن تأخر في إقرار قانون الحساب الختامي في مدة وجيزة لا يؤدي الى تعطيل نشاط الادارة في اشباع الحاجات العامة (13) . أما في الموازنة العامة فبعض الدساتير تنص على إقرارها في مدة قانونية محددة تسبق بدء السنة المالية (14) ، وذلك لطبيعة قانون الموازنة العامة بأنها برنامج لسنة مالية آتية لا تتحمل التأخير في إقرارها تجنباً لتعطيل نشاط الادارة في إشباع الحاجات العامة واليومية للجمهور (15).
وبالرجوع الى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لم يُلزم السلطة التشريعية بتاريخ محدد للمصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة قبل بداية السنة المالية، إذ نص على أنه " لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين... ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها (16) ، فالنص المذكور أنفاً لم يحدد المدة الزمنية لأعضاء مجلس النواب العراقي في التصويت على الموازنة بل بقيت هذه المدة مفتوحة، ومن ثم يمثل عائقاً بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة قبل بداية السنة المالية (17).
الا أن البعض يرى (18) أن تحديد مدة إقرار الموازنة العامة يعد إنتهاكاً بحق السلطة التشريعية في الاقرار، وبحق النواب في الكلام والمناقشة ويؤدي إلى سلب السلطة التشريعية إختصاصها في إقرار الموازنة العامة، أما الباحثة فترى أن النص في الدستور على تحديد مدة لإقرار الموازنة العامة أفضل بكثير من ترك الأمر بيد أعضاء البرلمان يقرونه متى ما شاءوا، وتحقيقاً لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واستمرار والذي يعلو ويسمو على حق السلطة التشريعية في المناقشة، وذلك لأن إقرار الموازنة العامة أمر بغاية الاهمية، وأن التأخر في إقرارها يؤدي إلى إنتهاج طرائق تؤثر تأثيراً كبيراً في مالية الدولة.
خامساً .من حيث الحدود الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية عند المناقشة:
إن الحساب الختامي تمتلك فيه السلطة التشريعية حق إقرار الحساب الختامي فضلاً عن حق في رفضه، فاذا تبين للسلطة التشريعية سلامة الموقف المالي فتقوم بإعتماده، أما إذا تبين لها وجود مخالفات مالية جسيمة في تنفيذ الموازنة جاز لها رفض الحساب الختامي استناداً الى مبدأ (من يملك حق الاقرار يملك حق الرفض ) (19). أما الموازنة العامة فتمتلك السلطة التشريعية الحق في قبول مشروع الموازنة أو رفضه، أو إجراء التعديل عليه (20)، فيملك مجلس النواب العراقي الحق في اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة أو تخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات (21).
سادساً من حيث المحتوى ان مشروع قانون الحساب الختامي يرفق معه جدولان أحدهما للإيرادات المتحصلة فعلاً، والآخر للمصروفات الفعلية (22) ، أما الموازنة العامة فتتضمن الى جانب النفقات العامة والايرادات العامة ما يُسمى (بملحقات الموازنة) (23) وهي مجموعة من أحكام، ونصوص قانونية من حيث الشكل والمضمون وتخرج عن مضمون قانون الموازنة تلحقها السلطة التنفيذية وتسعى بوساطتها الى سهولة وسرعة الموافقة عليها من لدن السلطة التشريعية، كما تُسهم السلطة التشريعية هي الاخرى بتضمين تلك الملحقات في الموازنة سواء بالاتفاق مع السلطة التنفيذية، أم من دون موافقتها (24).
ومن الآثار السلبية لملحقات الموازنة العامة : انتهاك قاعدة اليقين، التي تعد من أهم قواعد فرض الضريبة، كما تؤدي الى حرمان الخزينة العامة للدولة من بعض مواردها كالاعفاءات الضريبية أو مضاعفة السماحات مما تؤدي الى ارباك النظام المالي، كما تعد مثلبة تشريعية، إذ تنوعت ملحقات الموازنة الى مالية وإدارية وتجارية بل أضحت تتضمن تعديل لقوانين أخرى نافذة (25)، وتعتقد الباحثة أن المعالجة التشريعية لآثار السلبية لملحقات الموازنة بإضافة نص في قانون الادارة المالية الاتحادية المعدل يمنع إدراجها وتقترح النص الآتي (عدم ادراج أحكام ضمن قانون الموازنة لا تتفق مع طبيعتها المالية المؤقتة).
سابعاً. من حيث دور السلطات العامة في الحساب الختامي والموازنة العامة:
إن دور السلطة التشريعية يتمحور في المقارنة بين الموازنة العامة المنفذة، والحساب الختامي التابع لها والمُعد من الحكومة. أما السلطة التنفيذية فأن دورها يتمحور في المقارنة بين الحساب الختامي المصادق عليه من البرلمان وبين تقديرات الموازنة العامة التي تعدها للسنة المالية المقبلة، لكي تتمكن من إعداد موازنة عامة أقرب للواقع، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الموازنة العامة في مرحلة إعدادها (26).
_________
1- د.زياد خالد المفرجي، دور السلطة التشريعية والتنفيذية في الحسابات الختامية دراسة في ضوء الدستور العراقي والتشريعات المالية بحث منشور في مجلة الدنانير كلية الادارة والاقتصاد الجامعة العراقية، المجلد (14)، العدد (1) 2012، ص 328
2- ينظر: د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 269.
3- ويقصد بمبدأ استقلال السنوات المالية: أن تستقل كل سنة مالية بنفسها عن السنوات الأخرى سواء اللاحقة أو السابقة لها، فلا يدرج في السنة المالية الا ما تم تحصيله أو انفاقه فعلاً في السنة نفسها، للمزيد ينظر: د. سعود جايد مشكور واخرون المحاسبة الضريبية (اطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في العراق)، بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد جامعة المثنى المجلد (4)، العدد (9)، 2014، ص 298.
4- ينظر: دبلال صلاح الانصاري مبادئ واقتصاديات المالية العامة، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية ، 2017، ص 176 ، وينظر : د. عبيد علي احمد الحجازي أصول علم المالية العامة والتشريع المالي بلا ذكر دار ومكان النشر، 2020-2021، ص 245.
5- د. زياد خالد المفرجي، مصدر سابق، ص 328.
6- المادة (62 / أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
7- ينظر: د. محمود رياض عطية موجز في المالية العامة، ط 2 ، دار المعارف بمصر اسكندرية، 1969، ص 410 ، وايضاً ينظر : د. عبيد علي احمد الحجازي، مصدر سابق، ص 246.
8- ينظر : د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، مصدر سابق ص 268 هامش رقم (6).
9- ينظر: د. سمير صلاح الدين حمدي المالية العامة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2015، ص 219-220 ، وينظر : د. رمضان صديق الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبي، بلا ذكر دار ومكان وزمان النشر، ص232-233.
10- د. زين العابدين ناصر، موجز في مبادئ علم المالية العامة، بلا ذكر دار ومكان النشر ، 1974، ص 371.
11- ينظر: د. محمد شاكر عصفور أصول الموازنة العامة، ط3، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2011 ، ص 154 ، وينظر ايضاً : د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 2009 ، ص 125.
12- ينظر : د. خالد شحاذة الخطيب ود. احمد زهير شامية أمس المالية العامة، ط3، بلا دار ومكان النشر ، 2007 ، ص 273 ، وينظر ايضاً : د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 2009 ، ص 103.
13- ينظر: د محمد محمد عبد اللطيف، الجوانب الدستورية لقوانين الحساب الختامي (دراسة خاصة من خلال القانون الفرنسي)، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، مصر، المجلد10، العدد 11، 2004، ص 179-180، وينظر أيضاً:
Dr. Jean Gicquel : Droit Constitutional et institutions Politiques, 15 Edition, Montchrestien, Paris, 1997, p742.
14- وبضمنها الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل، إذ نصت المادة (47) على يصوت البرلمان على مشروعات القوانين المالية طبقاً لإجراءات يحددها قانون أساسي، واذا لم تتخذ الجمعية الوطنية قرارها في المداولة الأولى للمشروع في مدى أربعين يوماً من ابداعه احالته الحكومة على مجلس الشيوخ الذي يجب ان يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، وتتبع بعد ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة (45)، واذا لم يتخذ البرلمان قراراً فيه في مدى سبعين يوماً فأن احكام المشروع يمكن ان توضع موضع التنفيذ عن طريق أمر".
15- صدر المجلس الدستوري الفرنسي قرار في (24/ يوليو / 1985) بشأن عدم دستورية قانون الحساب الختامي عن الموازنة المنفذة للسنة المالية 1983 والذي قضى بعدم دستورية القانون بأكمله، وأستند المجلس الدستوري الفرنسي في قراره على ان الغاية من المواعيد المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل والمادة (39) من امر (2/ يناير ) 1959 هو لتجنب تأخير في إقرار الموازنة في فرنسا لضمان استمرار الحياة اليومية، وان هذا أمر لا ينطبق على قانون الحساب الختامي، نقلاً عن : د. محمد محمد عبد اللطيف، الجوانب الدستورية لقوانين الحساب الختامي (دراسة خاصة من خلال القانون الفرنسي)، بحث منشور في مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، مصر، المجلد10، العدد 11، 2004 ، ص 185-186.
16- المادة (57) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
17- د.حيدر وهاب عبود، دراسة في مشكلة تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، عدد (35)، 2013، ص 73.
18- ولاطلاع أكثر حول هذا الرأي ينظر: محمد عبيد جدوع حق السلطة التشريعية في إقرار الموازنة العامة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين 2004، ص 95، وفي رأي قريب منه ينظر: هشام جميل كمال ، أرحيم دور السلطة التشريعية في اقرار الموازنة العامة وتطبيقاته في العراق (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة تكريت ، 2008، ص 56.
19- ينظر: د. حسن عواضه ود عبد الرؤوف قطيش، المالية العامة ط1 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2013 ص 161-162 ، وينظر : د. سوزي عدلي ناشد المالية العامة (النفقات العامة الايرادات العامة الميزانية العامة)، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006 ، ص 346.
20- د. رائد ناجي احمد علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط3 ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018، ص 147.
21- المادة (62/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
22- ينظر : د. إبراهيم عبد الكريم الغازي التشريع المالي في الميزانية العامة للدولة، بلا طبعة هيئة القانون و الاقتصاد جامعة بصرة، 1970، ص 169
23- وتسمى لدى فقه المالي الفرنسي بـ (فرسان الموازنة).
24- ينظر د. حيدر وهاب عبود ملحقات الموازنة العامة واثارها السلبية في المالية العامة العراقية، ط1، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بیروت، 2019، ص 23 . وينظر : د بان صلاح عبد القادر الصالحي، ملحقات الموازنة العامة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية الصادرة عن كلية القانون جامعة بغداد، مجلد30، العدد 1، 2015، ص 397-419 ، وينظر : د . بلال صلاح الانصاري مبادئ واقتصاديات المالية العامة، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية ، 2017،، ص 184.
25- للمزيد ينظر شاكر جميل ،ساجت الموازنة العامة دراسة في ظل السياسة المالية الحديثة، ط1، مكتبة القانون المقارن، 2020، ص 154-156.
26- ينظر : د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، مصدر سابق ص 271، وينظر : د. كمال عبد حامد آل زيارة تحليل مراحل دورة الموازنة العامة والحساب الختامي في العراق مع تسليط الضوء بالتوقيتات القانونية وتأثيراتها الاقتصادية، بحث منشور في مجلة اهل البيت(عليهم السلام)، المجلد (19)، العدد (1)،2024، ص 24.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد