طعون صحة العضوية في مصر
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص242-243
2025-12-07
41
بدأ دور القضاء في الفصل في صحة عضوية البرلمان في مصر مبكراً منذ عام 1913 ، حيث نص قانون انتخاب الجمعية التشريعية على منح محكمة الاستئناف حق الحكم ببطلان الانتخاب إذا أحال إليها رئيس الجمعية التشريعية الطعن المقدم إليه في الانتخابات ، لكن دستور 1923 حرم القضاء من هذا الدور ، وعاد دستور 1930 ومنح هذا الحق لمحكمة النقض ، وأصدر البرلمان المصري عام 1951 قانوناً يمنح محكمة النقض سلطة الفصل في صحة عضوية البرلمان ، ولكن جاءت دساتير ما بعد الثورة خطوة إلى الوراء في هذا الشأن حيث عادت ومنحت البرلمان سلطة الفصل في صحة عضوية أعضاءه واكتفت بمنح محكمة النقض سلطة التحقيق في ذلك(1) ، حيث لا تزال مصر لحد الآن تأخذ بنظام الرقابة البرلمانية مع أعطاء محكمة النقض مهمة التحقيق وإبداء الرأي في طعن صحة العضوية , فيجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال (15) يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال (90) يوما من تاريخ الإحالة ، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه محكمة النقض على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال (60) يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس , ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، طبقا للمادة (93) من الدستور(2) .
مع الإشارة إلى انه كان لإنشاء المحكمة الدستورية العليا الفضل في منح القضاء دوراً كبيراً في رقابة الانتخابات البرلمانية من خلال حقها في رقابة دستورية القوانين الانتخابية عن طريق الدفع بعدم دستوريتها أمام أحد المحاكم ، وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمين بعدم دستورية قوانين الانتخاب أولهما عام 1987 بعدم دستورية نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ، وثانيهما عام 1990 بعدم دستورية نظام الجمع بين القائمة الحزبية والانتخاب الفردي(3) .
وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تؤيد إسناد مهمة فحص الطعون بصحة العضوية إلى المجلس المنتخب ، ومن هذه الأحكام رأى محكمة النقض في الطعنين الانتخابين رقمي (757) و (760) لسنة 65 ق ، بخصوص الانتخابات التي أجريت في 29/11/1995 بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر محافظة القاهرة ، حيث أوردت المحكمة " ... لما كان ما تقدم وكان مجلس الشعب هو المختص طبقا للمادة (93) من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه على ضوء ما تجريه محكمة النقض من تحقيق وإرسال الأوراق إلى مجلس الشعب للتصرف على ضوء ما أسفر عنه التحقيق "(4) .
________________
1- المستشار احمد مكي ( نائب رئيس محكمة النقض المصرية ) ، الحكومة والانتخابات النزيهة ، الموقع الالكتروني : الرأي العربي ، الرابط الالكتروني : www.al-araby.com .
2- ينظر : زكريا زكريا محمد المرسي المصري ، مدى الرقابة القضائية على إجراءات الانتخاب للسلطات الإدارية والسياسية ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1998 ، ص 348 .
3- د. احمد فارس عبد المنعم ، دور القضاء في الرقابة على الانتخابات في مصر ، بحث منشور ضمن كتاب " الانتخابات البرلمانية في دول الجنوب " ، مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 1997 ، ص230 .
4- فاروق عبد الحميد محمود ، حق الانتخاب وضماناته ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة عين شمس ، 1998 ، ص 283 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة