لجان الاقتراع
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص 194-196
2025-12-07
38
لجان الاقتراع هي الهيئات المكلفة بإدارة عملية الاقتراع داخل مراكز التصويت ، ..... وسنتطرق في هذا الموضوع إلى تشكيل هذه اللجان على مستوى مراكز التصويت والواجبات الملقاة عليها .
ففي فرنسا ، تشكل لجان الانتخاب بقرار إداري يصدر من المحافظ ، وتسمى هذه اللجان أحيانا بـ ( مكتب الاقتراع ) حيث يوجد بكل دائرة انتخابية مكتب للاقتراع حددت نصوص قانون الانتخاب أسلوب تشكيله والمهام الموكلة إليه ، فبمقتضى المادة (42) من الجزء اللائحي من قانون الانتخابات ، يتكون مكتب الاقتراع من رئيس وأربعة معاونين على الأقل وأمين للمكتب ( سكرتير ) يتم تعيينه بواسطة ناخبي الدائرة ، وتكون رئاسة المكتب لعمدة المنطقة الموجودة بنطاقها الدائرة الانتخابية ، أو لأحد مساعديه أو لأحد أعضاء المجلس المحلي بالدائرة (1) .
أما في مصر ، فإن وزير الداخلية هو الذي يحدد عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها عمليتي الانتخاب والاستفتاء ، ويعين مقارها ، وتُشكل هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة ، ويصدر بتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التي يتبعونها(2) .
وقد أكد الدستور على ان يتم الاقتراع تحت إشراف الهيئات القضائية ، وذلك بان يعين رؤساء اللجان من بين أعضاء الهيئات القضائية(3) .
وقد تضمن القرار بالقانون رقم (167) لسنة 2000 ، في مادته الأولى استبدال نصوص المواد (24) ( الفقرتان الثانية والثالثة ) ، و(31) و(34) ( الفقرة الثانية ) ، و(36) من القانون رقم (73) لسنة 1956 ، حيث ألزم ان يتولى رئاسة اللجان الفرعية أعضاء من الهيئات القضائية ، كاللجان العامة سواء بسواء(4) ، واللجان العامة هي اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بحيث تكون لكل دائرة انتخابية لجنة عامة ، أما اللجان الفرعية فهي المستوى الأول لعملية التصويت حيث تقسم اللجان العامة إلى عدد من اللجان الفرعية وتعتبر كل لجنة فرعية بمثابة صندوق انتخابي(5) .
أما في العراق فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكافة كوادرها ، هي المسؤولة عن الإدارة والإشراف والتنظيم للعمليات الانتخابية ، حيث يعد مسؤولي الاقتراع أعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات(6) ، ويتم تقسيم الناخبين على مراكز تصويت مخصص كل منها لعدد من الناخبين يتراوح من (2000 -3000) ناخب ، ويقسم مركز التصويت إلى محطات تصويت ( وهي الوحدات الأساسية التي تتم فيها كافة عمليات الاقتراع والفرز ) وتخصص المحطة لخدمة (500) ناخب كمعدل وسطي(7)، ويشرف على مركز التصويت منسق للمركز ، ويعاونه عدد من الموظفين ، أما محطة التصويت فتتكون من خمسة أشخاص هم كل من ( مدير محطة التصويت ، مسؤول التعريف ، مُصًدر أوراق الاقتراع ، مراقب الصندوق ، منظم الطابور ) ، وغالبا ما يتم اختيار منسقي المراكز ومدراء المحطات من الحقوقيين أو مدراء المدارس التي يتم اختيار أبنيتها كمراكز للاقتراع(8) .
ويخضع مدراء محطات التصويت لإشراف منسق مركز التصويت ، ويخضع هؤلاء لإشراف مدراء المراكز الفرعية المنتشرة في المحافظة(9) ، ويكون مدراء المراكز الفرعية مسؤولين أمام مدير مكتب المحافظة الانتخابي المسؤول بدوره أمام الإدارة الانتخابية في المكتب الوطني للمفوضية ومقره في العاصمة بغداد .
_____________
1- د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعين ، 2002 ، ص 539 .
2- قررت محكمة النقض المصرية بطلان العملية الانتخابية في العديد من الدوائر الانتخابية بمناسبة التحقيقات التي أجرتها تطبيقاً لنص المادة (93) من الدستور التي جرت عام 1990 في الدائرة الثامنة ومقرها نقطة شرطة كرداسة ، والدائرة السابعة بالمنوفية ، حيث تبين للمحكمة مخالفة العملية الانتخابية التي أجريت في هذه الدوائر لنص المادة (24) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، والي تقصر الحق في مباشرة إجراءات الانتخاب على الموظفين المنتدبين لذلك والمحدد أسماءهم بقرار وزير الداخلية كرؤساء أو أمناء اللجان الرئيسية أو العامة أو الفرعية سواء بصفة أصلية أو احتياطية ؛ ينظر : د. محمد فرغلي محمد علي ، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 708 .
3- المادة (88) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 ، والتي تنص على " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية " .
4- الفقرة ( ثانيا ) من المادة (24) من القانون " يعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية ، من أعضاء الهيئات القضائية ويختار أمناء اللجان من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام " .
5- د. عفيفي كامل عفيفي ، الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية ، ص 55 .
6- الفقرة ( أولا ) من المادة (2) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
7- الفقرة ( ثانيا ) من المادة (1) من إجراءات الاقتراع وعد الأصوات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، 12 تشرين الثاني 2005 .
8- الفقرات ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (2) من النظام رقم (7) لسنة 2005 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
9- حيث قسمت المحافظات العراقية إلى عدد من المراكز الفرعية تناظر في العدد والرقعة الجغرافية ، المراكز التموينية التابعة لوزارة التجارة .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة