المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أجوبة الإستفتاءات الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

الربا
السؤال: قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلو غرام من الذهب الآن بكيلو غرام منه مع مليون دينار يسلّمان بعد ستة أشهر، فهل من سبيل الى تصحيح هذا البيع للتخلص من الربا الواقع فيه؟
الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
١- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه بأحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من الذهب على ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك على المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب على عدم وفائه بالشرط سوى الأثم.
٢- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة أحد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانتيهما: معاملة سَلَم يكون المبيع فيها ذهباً بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولى أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
السؤال: ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من عيار واحد وعشرين بأزيد منه من الذهب عيار ثمانية عشر فهل تكون هذه الزيادة ربا، علماً بأن هذه الزيادة لو حولت الى العيار واحد وعشرين يكون الوزن متساوياً؟
الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب على تقدير الاستخلاص.
السؤال: هل يجوز اعطاء الطحين الى الخباز واخذ بدله خبزاً علماً بان تحديد الوزن غير ممكن وقد يكون اقل او اكثر علماً بان الخباز يأخذ اجراً على كل رغيف هذا محل ابتلائنا في هذا الوقت؟
الجواب: هذه المعاملة لا تخلو عن شبهة الربا فالاحوط لزوماً الاجتناب عنها ويمكن التخلص ببيع الطحين اولاً بمبلغ ازيد.
السؤال: رجل يتعاطى الربا منذ شبابه ويريد الآن بناء مسجد فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يلزمه تخليص ذمته وامواله من الحرام قبل أن يبني مسجدا ، ولكن لو بنى المسجد بمواد البناء المشتراة بثمن كلي في الذمة لم يضر ذلك بترتيب احكام المسجدية عليه وان وفّي الثمن من المال الحرام او المختلط به.
السؤال: بعض الاشخاص يقترضون من البنوك، فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم واحياناً يكون القرض مع الرهن؟
الجواب: لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على اقراضهم لأنه ربا ، سواء أكان القرض مع الرهن أم من دونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك .
السؤال: هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال: ما هو رأي سماحة السيد حول مسألة العمل في البنوك الاجنبية ( كالبنك البريطاني ) علماً بأن الظروف المعيشية الصعبة تحتم على الفرد الالتحاق بهكذا مكان للعمل فيه نظراً لصعوبة وجود شواغر وظيفية في مكانات أخرى ؟
وهل هناك فرق بين العمل في البنك كمحاسب في القروض و بين العمل كمحاسب في شؤون الموظفين للبنك ؟
الجواب: لا يجوز العمل فيما له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك.
نعم إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم ــ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ــ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.
السؤال: ما هو حكم ايداع مبلغ من المال لدى تاجر عن طريق وسيطٍ له ، وذلك من اجل تشغيل ذلك المال عند التاجر واخذ ارباحٍ منه بعد مرور عشرة اشهر.
ان مهمة الوسيط هو جمع المال من الناس واعطاؤه للتاجر كدفعة واحدة لتسهيل الامر على التاجر، و يكون الاتفاق بأن يضمن الوسيط نسبة (٨٠%) الى (١٠٠%) من راس المال ارباحاً للمودع بعد مرور عشرة اشهر وهو بدوره (الوسيط) يأخذ بين (٣٠%) الى (٥٠%) من راس مال المودع علاوة على النسب المذكورة من التاجر كأتعاب له. فما هو حكم هذه المعاملة التجارية والتي يدخل فيها كل من التاجر والوسيط والمودع؟ وهل يصح للتاجر ان يضمن راس المال للمودع في حال الخسارة ان هو تعهد بذلك؟
الجواب: هذا ربا ولا يجوز اخذه من المسلم نعم يجوز ان يتعامل المودع والتاجر على اساس نسبة من الربح لا نسبة من راس المال وهذه هي المضاربة ولكي يضمن الربح المذكور يمكنه اشتراط الأمور التالية ضمن العقد:
١ـ ان يتعهد التاجر بتكميل المبلغ الى المقدار المطلوب وهو ٨٠% مثلاً من راس المال من ماله اذا كانت نسبة الربح اقل منه.
٢ـ ان يكون التاجر وكيلاً من قبل المودع بان يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب في ما اذا احتمل كونها اكثر من ذلك.
٣ـ ان يتعهد التاجر ان يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما اخذ منه للمضاربة اذا خسر المبلغ او تلف كلاً او بعضاً.
٩السؤال: لديّ مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينار واعطيته الى التاجر على شرط ان يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان أصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟
الجواب: لا يجوز بهذه الكيفية فهو ربا ولكن يجوز أن تدفع له المال مضاربة.
السؤال: ذكرتم في مسألة (٧٠١) من المسائل المنتخبة: (لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة) .فلو اشتريت من الصائغ خاتماً وزنه غرام من الذهب وجعلت مقابله غراماً من الذهب ودفعت إلى البائع مائة ريال مقابل عمله ، فهل هذا رباً فلا يجوز أخذ المائة أم لا ؟
الجواب: نعم هذا حرام .
السؤال: يتعارف في زماننا إعطاء شخص لآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: الظاهر عدم جوازه، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة ( مستحدثات المسائل ) .
السؤال: هل بين الولد وامه ربا؟
الجواب: ليست الأم كالأب في الحكم المذكور فلا يصح الربا بينها وبين الولد .
السؤال: هل يصح الربا بين الوالد وولده , والزوج وزوجته؟
الجواب: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر. ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ولا بين الصلبي وولد الولد، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض .
توصيات المرجعية
توصيات المرجعية للشاب المؤمن
توصيات المرجعية للمجاهدين
السيرة الذاتية لسماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

وبعد / لقد أثمر منبر الإمام السيد الخوئي (قدس سرّه ) خلال أكثر من نصف قرن ثماراً عظيمة جليلة هي الأزكى والأفضل عطاءاً على صعيد الفكر الإسلامي وفي مختلف العلوم والقضايا والمواقف الإسلامية المهمّة ، حيث تخرّج من بين يديه مئات العلماء والفضلاء العظام الذين اخذوا على عاتقهم مواصلة مسيرته الفكرية ودربه الحافل بالبذل والعطاء والتضحية لخدمة الإسلام والعلم والمجتمع، ومعظمهم اليوم أساتذة الحوزات العلمية وبالخصوص في النجف الأشرف ومنهم من هو في مستوى الكفاية والجدارة العلمية والاجتماعية التي تؤهله للقيام بمسؤولية التربية والتعليم ورعاية الأمة في يومنا الحاضر. المزيد